تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[علل أحاديث الربا (دبيان الدبيان)]

ـ[فهد بن عبدالعزيز الجوعي]ــــــــ[27 - 07 - 07, 10:43 م]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

هذه المشاركة تأتي بعد مشاركة (بيع مصوغ الذهب بذهب متفاضلاً)

علل أحاديث الربا

(لشيخي الشيخ دبيان بن محمد الدبيان صاحب الموسوعة الفقهية)

الحديث الثاني (المشاركة الثانية)

روى البخاري (2302، 2303) قال: حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك، عن عبدالمجيد ابن سهيل بن عبد الرحمن بن عوف، عن سعيد بن المسيب،

عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلاً على خيب، فجاءهم بتمر جنيب، فقال: أكل تمر خيبر هكذا؟ فقال: إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين، والصاعين بالثلاثة فقال: لا تفعل، بع الجمع بالدراهم، ثم ابتع بالدراهم جنيباً، وقال في الميزان مثل ذلك. اهـ الحديث

استدل الحنفية والحنابلة بهذا الحديث على أن العلة في الذهب والفضة الوزن مع اتحاد الجنس فيجري الربا في كل موزون من جنس، كالحديد والرصاص، والزنك، والذهب، والفضة، واللحم، فلا تباع بجنسها إلا بشرطين التماثل والتقابض، ولا يباع موزون بموزون من غير جنسه إلا بشرط واحد وهو التقابض في المجلس، كما استدل بهذا الحديث بعض المعاصرين على عدم جريان الربا في النقود الورقية باعتبار أنها غير موزونة.

وأريد أن أحقق لفظة قوله في الحديث (وكذلك الميزان) هل هي محفوظة أو لا؟

أجاب العلماء عن الحديث بجوابين:

الأول: أن تكون كلمة (وكذلك الميزان) محفوظة، فالجواب عنها أن نقول: إن قوله: صلى الله عليه وسلم (وكذلك الميزان) أي عند بيع الذهب بالذهب أو الفضة بالفضة لا بد من التساوي بالمعيار الشرعي وهو الميزان، لا أن الميزان علة في الحكم، فلا يلزم من كون الوزن معياراً كونه علة، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما رواه البخاري من حديث أبي سعيد رضي الله عنه: لا صاعين بصاع، ولا درهمين بدرهم ([1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=40#_edn1)).

فقوله (ولا درهمين بدرهم) إشارة إلى طلب التساوي، ومع ذلك لم يعتبر أحد من العلماء أن العدد جزء من العلة مع اعتبار الشارع له كما في رواية أبي سعيد هذه، وحديث عثمان عند مسلم: (لا تبيعوا الدينار بالدينارين).

وكون الوزن شرط في صحة البيع لا يكفي للتعليل بجريان الربا، بدليل أن القبض شرط في صحة بيع الجنس بمثله، ولم يقل أحد: إن القبض علة في جريان الربا.

وقد روى البخاري ومسلم في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنه، قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، وهم يسلفون في التمر السنتين والثلاث، فقال: من أسلف في شيء ففي كيل معلوم، ووزن معلوم، إلى أجل معلوم ([2] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=40#_edn2)).

ولم يقل جمهور الفقهاء: إن الوزن والكيل علة في جواز ما يسلم فيه، فلا يجوز في غيرهما، وإنما قالوا: يجوز السلم في كل ما يضبط وصفه، سواء أكان ذلك بالكيل، أم الوزن، أم الذرع، أم العد.

فعلة التحريم لا تؤخذ من أداة التقدير للشيء، إنما علة التحريم تكون في ذات الشيء، فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد خص بعض الأشياء بمنع التفاضل فيها عند اتحاد جنسها، وضرورة قبضها عند بيع بعضها ببعض، فلا بد أن يكون ذلك التحريم لأوصاف أو منافع خاصة في هذه الأموال، لا لكونها تكال أو توزن.

ولأن الوزن والكيل ليسا وصفين ملازمين للأموال، بل هما أمور عارضة، ومن الأشياء ما تعين مقاديرها في بلد بالكيل، وفي آخر بالوزن، وإن ذلك قد يؤدي إلى أن يكون قد تتحقق فيه علة الربا في بلد، ولا تتحقق فيه علة الربا في بلد آخر، ويكون للشارع في أمر واحد حكمان متناقضان» ([3] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=40#_edn3)).

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير