تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وذلك نص في التحريم لقوله تعالى {ويحرم عليهم الخبائث} الآية.

فإن قيل: ما كل خبيث يحرم, لِمَا ورد في الثوم انه خبيث , وفي كسب الحجام أنه خبيث , مع أنه لم يحرم واحد منهما.

فالجواب: أن ما ثبت بنص انه خبيث كان ذلك دليلاً على تحريمه , وما أخرجه دليل يخرج , ويبقى النص حجةً فيما لم يقم دليل على إخراجه , كما هو الحكم في جل عمومات الكتاب والسنة, يخرج منها بعض الأفراد بمخصص وتبقى حجة في الباقي.

وهذا مذهب الجمهور, وإليه أشار في مراقي السعود بقوله:

وهو مخصص لدى الأكثر إن ... مخصصا له معينا يبن.

فإن قيل: تحريم الخبائث لعلةالخبث, وإذا وجد خبيث غير محرم كان ذلك نقضاً في العلة , لا تخصيصاً لها؛؛

فالجواب أن أكثر العلماء على أن النقض تخصيص للعلة لا إبطال لها. قال في مراقي السعود:

منها وجود الوصف دون الحكمِ ... سمَّاه بالنقص وعاة العلمِ

والأكثرون عندهم لا يقدحُ ... بل هو تخصيصٌ, وذا مصححُ

.... إلخ كما حررناه في غير هذا الموضع.

قال الشيخ -رحمه الله تعالى - في سورة الأعراف عند آية {وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا ... } الآية.

فإن قيل: الهلاكُ الذي أصاب قومَ شعيب ذكر الله تعالى في الأعراف أنه رجفة , وذكر في هود أنه صيحة , وذكر في الشعراء أنه عذاب يوم الظلة.

فالجواب: ما قاله ابن كثير رحمه الله في تفسيره قال: وقد اجتمع عليهم ذلك كله , أصابهم عذاب يوم الظلة وهي سحابة أظلتهم فيها شرر من نارولهب ووهج عظيم , ثم جاءتهم صيحة من السماء ورجفة من الأرض شديدة من أسفل منهم , فزهقت الأرواح , وفاضت النفوس , وخمدت الأجسام. اهـ منه.

قال الشيخ - رحمنا الله وإياه - عند تفسيره لقوله تعالى {واعلموا أنما غنمتم من شيئ فأن لله خمسه .... } الآية.

واختلف العلماء فيما إذا ادعى أنه قتله , ولم يقم على ذلك بينةً , فقال الأوزاعي: يعطاه بمجرد دعواه , وجمهور العلماء على أنه لا بد من بينة على انه قتله.

قال مقيده عفا الله عنه: لا ينبغي أن يختلف في اشتراط البينة , لقوله صلى الله عليه وسلم (من قتل قتيلاً له عليه بينة) الحديث, فهو يدل بإيضاح على أنه لا بد من البينة.

فإن قيل: فأين البينة التي أعطى بها النبي صلى الله عليه وسلم أبا قتادة سلب قتيله السابق ذكره؟؟ (يقصد الشيخ حديث الشيخين المتفق عليه عنى أبي قتادة رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين , فلما التقينا كانت للمسلمين جولة قال: فرأيت رجلا من المشركين قد علا رجلا من المسلمين , فاستدرتُ إليه حتى أتيته من ورائه فضربته على حبل عاتقه .............. وفي آخره قال صلى الله عليه وسلم: صدق فأعطه إياه فأعطاني) الحديث.

فالجواب من وجهين:

1 - ما ذكره القرطبي في تفسيره: قال سمعت شيخنا الحافظ المنذري الشافعي أبامحمد عبد العظيم يقول: إنما أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم بشهادة الأسود بن خزاعى وعبد الله بن أنيس, وعلى هذا يندفع النزاع يزول الإشكال ويطرد الحكم. اهـ.

2 - انه أعطاه إياه بشهادة الرجل الذي قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: (صدَقَ, سلبُ ذلك القتيل عندي) الحديث , فإن قوله (صدق) شهادة صريحة لأبي قتادة أنه هو الذي قتله والاكتفاء بواحد في باب الخبر والأمور التي لم يقع فيها ترافعٌ قال به كثير من العلماء وعقده ابن عاصم المالكي في تحفته بقوله:

وواحد يجزئ في باب الخبر**** واثنان أولى عند كل ذي نظر.

وقال القرطبي في تفسير إن أكثر العلماء على إجزاء شهادة واحد , وقيل: يثبت ذلك بشاهد ويمين. والله أعلم

وأما على قول من قال: إن السلب موكول إلى نظر الإمام فللإمام أن يعطيه إياه ولو لم تقم بينة , وإن اشترطها فله ذلك. قاله القرطبي.

والظاهر عندي أنه لا بد من بينة, لورود النص الصحيح بذلك ..

قال الشيخ رحمه الله تعالى عند قول الحق عز وجل {والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم}.

وفي الآية أقوالٌ أُخر أنها منسوخة بآيات الزكاة كقوله تعالى {خذ من أموالهم صدقةً تطهرهم بها} الآية.

وذكر البخاري هذا القول بالنسخ عن ابن عمر أيضا.

وبه قال عمر بن عبد العزيز وعراك بن مالك اهـ.

ثم قال رحمه الله

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير