تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ثم قال ابن قتيبة: وكل هذه الحروف كلام الله تعالى نزل به الروح الأمين على رسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى (قلت) وهو حسن كما قلنا إلا أن تمثيله بطلع نضيد وطلح منضود لا تعلق له باختلاف القراءات، ولو مثل عوض ذلك بقوله (بضنين) بالضاد (وبظنين) بالظاء (وأشد منكم، وأشد منهم) لاستقام، وطلع بدر حسنه في تمام، على أنه قد فاته كما فات غيره أكثر أصول القراءات:: كالإدغام، والإظهار، والإخفاء، والإمالة، والتفخيم، وبين بين، والمد، والقصر، وبعض أحكام الهمز، كذلك الروم، والاشمام، على اختلاف أنواعه وكل ذلك من اختلاف القراءات وتغاير الألفاظ مما اختلف فيه أئمة القراء وكانوا يترافعون بدون ذلك إلى النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم ويرد بعضهم على بعض كما سيأتي تحقيقه وبيانه في باب الهمز والنقل والإمالة ولكن يمكن أن يكون هذا من القسم الأول فيشمل الأوجه السبعة على ما قررناه

وأما على أي شيء يتوجه اختلاف هذه السبعة فإنه يتوجه على أنحاء ووجوه مع السلامة من التضاد والتناقض كما سيأتي إيضاحه في حقيقة اختلاف هذه السبعة (فمنها) ما يكون لبيان حكم مجمع عليه كقراءة سعد بن أبي وقاص وغيره (وله أخ أو أخت من أم) فإن هذه القراءة تبين أن المراد بالأخوة هنا هو الإخوة للأم وهذا أمر مجمع عليه ولذلك اختلف العلماء في المسئلة المشتركة وهي زوج وأم أو جدة وإثنان من إخوة الأم وواحد أو أكثر من إخوة الأب والأم فقال الأكثرون من الصحابة وغيرهم بالتشريك بين الإخوة لأنهم من أم واحدة وهو مذهب الشافعي ومالك وإسحق وغيرهم وقال جماعة من الصحابة وغيرهم يجعل الثلث لإخوة الأم ولا شيء لإخوة الأبوين لظاهر القراءة الصحيحة وهو مذهب أبي حنيفة وأصحابه الثلاثة وأحمد بن حنبل وداود الظاهري وغيرهم (ومنها) ما يكون مرجحاً لحكم اختلف فيه كقراءة (أو تحرير رقبة مؤمنة) في كفارة اليمين فيها ترجيح لإشتراط الإيمان فيها كما ذهب إليه الشافعي وغيره ولم يشترطه أبو حنيفة رحمه الله (ومنها) ما يكون للجمع بين حكمين مختلفين (يطهرن ويطهرن) بالتخفيف والتشديد ينبغي الجمع وهو أن الحائض لا يقربها زوجها حتى تظهر بانقطاع حيضها وتطهر بالاغتسال (ومنها) ما يكون لأجل اختلاف حكمين شرعيين كقراءة (وأرجلكم) بالخفض والنصب فإن الخفض يقتضى فرض المسح والنصب يقتضي فرض الغسل فبينهما النبي صلى الله عليه وسلم فجعل المسح للابس الخف والغسل لغيره، ومن ثم وهم الزمخشرى حيث حمل اختلاف القراءتين في (إلا امرأتك) رفعاً ونصباً على اختلاف قولي المفسرين (ومنها) ما يكون لإيضاح حكم يقتضى الظاهرة خلافة كقراءة (فامضوا إلى ذكر الله) فإن قراءة (فاسعوا) يقتضى ظاهرها المشي السريع وليس كذلك فكانت القراءة الأخرى موضحة لذلك ورافعة لما يتوهم منه (ومنها) ما يكون مفسراً لما لعله لا يعرف مثل قراءة (كالصوف المنفوش) (ومنها) ما يكون حجة لأهل الحق ودفعاً لأهل الزيغ كقراءة (وملكاً كبيراً) بكسر الكلام وردت عن ابن كثير وغيره وهي من أعظم دليل على رؤية الله تعالى في الدار الآخرة (ومنها) ما يكون حجة بترجيح لقول بعض العلماء كقراءة (أو لمستم النساء) إذ اللمس يطلق على الجس والمس كقوله تعالى (فلمسوه بأيديهم) أي مسوه ومنه قوله صلى الله عليه وسلم لعلك قبلت أو لمست، ومنه قول الشاعر: وألمست كفي كفه طلب الغنا (ومنها) ما يكون حجة لقول بعض أهل العربية كقراءة (والأرحام) بالخفض (وليجزي قوما) على مالم يسم فاعله مع النصب 0

(وأما) على كم معنى تشتمل هذه الأحرف السبعة؟

فإن معانيها من حيث وقوعها وتكرارها شاذاً وصحيحاً لا تكاد تنضبط من حيث التعداد بل يرجع ذلك كله إلى معنيين (أحدهما) ما اختلف لفظة واتفق معناه سواء كان الاختلاف اختلاف كل أو جزء نحو (أرشدنا، واهدنا، والعهن، والصوف، وذقية، وصيحة، وخطوات، وخطوات،وهزواً، وهزاً وهزؤاً)

كما مثل في الحديث هلم وتعال وأقبل (والثاني) ما اختلف لفظه ومعناه نحو (قال رب، وقل رب، ولنبوئنهم، ولنثوينهم، ويخدعون، ويخادعون،ويكذبون، ويكذبون، واتخذوا، واتخذوا، وكذبوا، وكذبوا، ولتزول، ولتزول) (نهاية التنسيق 3)

وبقى ما اتحد لفظه ومعناه مما يتنوع صفة النطق به كالمدات وتخفيف الهمزات والإظهار والإدغام والروم والإشمام وترقيق الراءات وتفخيم اللامات ونحو ذلك مما يعبر عنه القراء بالأصول فهذا عندنا ليس من الاختلاف الذي يتنوع فيه اللفظ أو المعنى لأن هذه الصفات المتنوعة في أدائه لا تخرجه عن أن يكون لفظاً واحداً وهو الذي أشار إليه أبو عمرو بن الحاجب بقوله: والسبعة متواترة فيما ليس من قبيل الأداء كالمد والإمالة وتخفيف الهمز ونحوه، وهو وإن أصاب في تفرقته بين الخلافين في ذلك كما ذكرناه فهو واهم في تفرقته بين الحالتين نقله وقطعه بتواتر الاختلاف اللفظي دون الأدائي بل هما في نقلهما واحد وإذا ثبت تواتر ذلك كان تواتر هذا من باب أولى إذ اللفظ لا يقوم إلا به أو لا يصح إلا بوجوده وقد نص على تواتر ذلك كله أثمة الأصول كالقاضي أبي بكر بن الطيب الباقلاني في كتابة الانتصار وغيره ولا نعلم أحداً تقدم ابن الحاجب إلى ذلك والله أعلم نعم هذا النوع من الاختلاف هو دخل في الأحرف السبعة لا أنه واحد منها

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير