تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

<<  <   >  >>

ت. ومن القراءات ما يكون المعنى فيها متفقاً مِنْ وجه، متبايناً مِنْ وجه؛ كقوله: (يَخْدَعُوْنَ)، (يُخَادِعُوْنَ)، و (يَكْذِبُوْنَ)، و (يُكَذِّبُوْنَ)، و (لَمَسْتُمْ)، و (لاَمَسْتُمْ)، و (حتى يَطْهُرْنَ)، و (يَطَّهَرْنَ)، ونحو ذلك، فهذه القراءات التي يتغاير فيها المعنى؛ كلها حق، وكل قراءة منها مع القراءة الأخرى، بمنزلة الآية مع الآية، يجب الإيمان بها كلها، واتباع ما تضمنته من المعنى عِلْمَاً، وعملاً، لا يجوز ترك موجب إحداهما، لأجل الأخرى؛ ظناُ أن ذلك تعارض، بل كما قال عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه -: ((من كفر بحرف منه فقد كفر به كله)) (6).

ث. وأما ما اتحد لفظه ومعناه، وإنما يتنوع صفة النطق به؛ كالهمزات، والمدات، والامالات، ونقل الحركات، والإظهار، والإدغام، والاختلاس، وترقيق اللامات، والراآت، أو تغليظها، ونحو ذلك مما يُسَمَّى القراءات الأصول؛ فهذا أظهر وأبين في أنه ليس فيه تناقض، ولا تضاد مما تنوع فيه اللفظ، أو المعنى؛ إذْ هَذِهِ الصفات المتنوعة في أداء اللفظ، لا تخرجه عن أن يكون لفظاً واحداً، ولا يُعَد ذلك فيما اختلف لفظه، واتحد معناه، أو اختلف معناه من المترادف، ونحوه، ولهذا كان دخول هذا في حرف واحد من الحروف السبعة التي أنزل القرآن عليها، من أولى ما يتنوع فيه اللفظ، أو المعنى، وإن وافق رسم المصحف، وهو ما يختلف فيه النقط، أو الشكل؛ ولذلك:

4. لم يتنازع علماء الإسلام المتبوعين من السلف والأئمة في أنه لا يتعين أن يقرأ بهذه القراءات المعينة في جميع أمصار المسلمين:

بل من ثبت عنده قراءة الأعمش- شيخ حمزة- أو قراءة يعقوب بن اسحق الحضرمي، ونحوهما؛ كما ثبت عنده قراءة حمزة والكسائي؛ فله أن يقرأ بها بلا نزاع بين العلماء المعتبرين المعدودين من أهل الإجماع والخلاف، بل أكثر العلماء الأئمة الذين أدركوا قراءة حمزة –كسفيان بن عيينة، وأحمد بن حنبل، وبشر بن الحارث، وغيرهم- يختارون قراءة أبى جعفر بن القعقاع، وشيبة بن نصاح المدنيين، وقراءة البصريين؛ كشيوخ يعقوب بن اسحق، وغيرهم على قراء حمزة، والكسائي، وللعلماء الأئمة في ذلك من الكلام ما هو معروف عند العلماء، ولهذا كان أئمة أهل العراق الذين ثبتت عندهم قراءات العشرة، أو الأحد عشر؛ كثبوت هذه السبعة يجمعون ذلك في الكتب، ويقرؤونه في الصلاة، وخارج الصلاة، وذلك متفق عليه بين العلماء، لم ينكره أحدٌ منهم، وأما الذي ذكره القاضي عياض، ومن نقل من كلامه من الإنكار على ابن شنبوذ الذي كان يقرأ بالشواذ في الصلاة، في أثناء المائة الرابعة، وجرت له قصة مشهورة (7)، فإنما كان ذلك في القراءات الشاذة الخارجة عن المصحف؛ كما سنبينه.

5. ولم ينكر أحد من العلماء قراءة العشرة:

ولم ينكر أحد من العلماء قراءة العشرة؛ ولكن من يكن عالماً بها، أو لم تثبت عنده؛ كمن يكون فى بلد من بلاد الإسلام، بالمغرب، أو غيره، ولم يتصل به بعض هذه القراءات؛ فليس له أن يقرأ بما لا يعلمه؛ فان القراءة كما قال زيد بن ثابت: ((سنة يأخذها الآخر عن الأول))؛ كما أن ما ثبت عن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - من أنواع الإستفتاحات في الصلاة، ومن أنواع صفة الآذان، والإقامة، وصفة صلاة الخوف، وغير ذلك كله حَسَنٌ يُشْرَع العمل به لمن عَلِمَهُ، وأما مَنْ عَلِمَ نَوْعَاً، ولم يعلم غيره؛ فليس له أن يَعْدِلَ عَمَّا عَلِمَهُ إلى ما لم يعلمه، وليس له أن يُنْكِر على مَنْ عَلِمَ ما لم يعلمه مِنْ ذلك، ولا أن يخالفه؛ كما قال النبي - صلى الله عليه وآله وسلم -: ((لا تختلفوا فان من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا)).

6. وأما القراءة الشاذة الخارجة عن رسم المصحف العثماني:

مثل قراءة ابن مسعود وأبى الدرداء رضى الله عنهما: (والليل إذا يغشى. والنهار إذا تجلى. والذكر والأنثى)؛كما قد ثبت ذلك في الصحيحين، ومثل قراءة عبد الله: (فصيام ثلاثة أيام متتابعات)، وكقراءته: (إن كانت إلاَّ زقية واحدة)، ونحو ذلك فهذه إذا ثبتت عن بعض الصحابة فهل يجوز أن يقرأ بها في الصلاة؟؟

على قولين للعلماء - هما روايتان مشهورتان عن الإمام أحمد، وروايتان عن مالك-:

• إحداهما: يجوز ذلك؛ لأن الصحابة، والتابعين كانوا يقرؤون بهذه الحروف في الصلاة.

¥

<<  <   >  >>
تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير