• والثانية: لا يجوز ذلك، وهو قول أكثر العلماء؛ لأن هذه القراءات لم تثبت متواترة عن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم -، وان ثبتت فإنها منسوخة بالعرضة الآخرة، فانه قد ثبت في الصحاح عن عائشة، وابن عباس، رضي الله عنهم: ((أن جبريل عليه السلام كان يعارض النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - بالقرآن في كل عام مرة، فلما كان العام الذي قبض فيه: عارضه به مرتين)) (8).
والعرضة الآخرة: هي قراءة زيد بن ثابت، وغيره وهي التي أمر الخلفاء الراشدون أبو بكر، وعمر، وعثمان، وعلي؛ بكتابتها في المصاحف، وكتبها أبو بكر، وعمر في خلافة أبى بكر في صحفٍ أمر زيد بن ثابت بكتابتها، ثم أمر عثمان في خلافته بكتابتها في المصاحف، وإرسالها إلى الأمصار، وجمع الناس عليها باتفاق من الصحابة على وغيره، وعلى هذا النزاع لابد أن يبنى على الأصل الذي سأل عنه السائل وهو: أن القراءات السبعة هل هي حرف من الحروف السبعة أم لا؟؟
7. القراءات السبعة هل هي حرف من الحروف السبعة أم لا؟؟
فالذي عليه جمهور العلماء من السلف والأئمة: أنها حرف من الحروف السبعة؛ بل يقولون إن مصحف عثمان:
1 - هو أحد الحروف السبعة، وهو متضمن للعرضة الآخرة التي عرضها النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - على جبريل، والأحاديث، والآثار المشهورة المستفيضة تدل على هذا القول (9).
2 - وذهب طوائف من الفقهاء، والقراء، وأهل الكلام إلى أن هذا المصحف مشتمل على الأحرف السبعة، وقرر ذلك طوائف من أهل الكلام؛ كالقاضي أبى بكر الباقلاني، وغيره بناء على أنه لا يجوز على الأمة أن تهمل نقل شيء من الأحرف السبعة، وقد اتفقوا على نقل هذا المصحف الإمام العثماني، وترك ما سواه؛ حيث أمر عثمان بنقل القرآن من الصحف التي كان أبو بكر وعمر كَتَبَا القرآن فيها، ثم أرسل عثمان بمشاورة الصحابة إلى كل مِصْرٍ من أمصار المسلمين بمصحف، وأمر بترك ما سوى ذلك.
- قال هؤلاء: ولا يجوز أن ينهى عن القراءة ببعض الأحرف السبعة.
- ومن نصر قول الأولين يجيب تارة:- بما ذكر محمد بن جرير وغيره: من أن القراءة على الأحرف السبعة لم يكن واجباً على الأمة، وإنما كان جائزاً لهم، مُرَخَّصَاً لهم فيه، وقد جعل إليهم الاختيار في أي حرف اختاروه.
كما أن ترتيب السور لم يكن واجبا عليهم منصوصا بل مفوضا إلى اجتهادهم، ولهذا كان ترتيب مصحف عبد الله على غير ترتيب مصحف زيد، وكذلك مصحف غيره.
وأما ترتيب آيات السور فهو منزل منصوص عليه فلم يكن لهم أن يقدموا آية على آية في الرسم؛ كما قدموا سورة على سورة؛ لأن ترتيب الآيات مأمورٌ به نصاً، وأما ترتيب السور؛ فمفوض إلى اجتهادهم.
قالوا: فكذلك الأحرف السبعة؛ فلما رأى الصحابة أن الأمة تفترق، وتختلف، وتتقاتل إذا لم يجتمعوا على حرف واحد: اجتمعوا على ذلك اجتماعَاً سَائِغَاً، وهم معصومون أن يجتمعوا على ضلالة، ولم يكن في ذلك ترك لواجبٍ، ولا فِعْلٌ محظور.
- ومن هؤلاء من يقول: بان الترخيص في الأحرف السبعة كان في أول الإسلام لِمَا في المحافظة على حرفٍ واحدٍ من المشقة عليهم أولاً، فلما تذللت ألسنتهم بالقراءة، وكان اتفاقهم على حرف واحدٍ يسيراً عليهم، وهو أرفق بهم: أجمعوا على الحرف الذي كان في العَرْضَةِ الآخرة، ويقولون أنه نُسِخَ ما سوى ذلك، وهؤلاء يوافق قولهم قول من يقول: أن حروف أبى بن كعب، وابن مسعود وغيرهما مما يخالف رسم هذا المصحف منسوخة، وأما من قال عن ابن مسعود أنه كان يُجَوِّز القراءة بالمعنى؛ فقد كَذَبَ عليه، وإنما قال: قد نظرت إلى القراء، فرأيت قراءتهم متقاربة، وإنما هو كقول أحدكم: أقبل، وهلم، وتعال، فاقرؤوا كما عُلِّمْتُمْ، أو كما قال.
• ثم من جوز القراءة بما يخرج عن المصحف مما ثبت عن الصحابة قال:
1 - يجوز ذلك لأنه من الحروف السبعة التي أنزل القرآن عليها.
2 - ومن لم يجوزه فله ثلاثة مآخذ (10):
أ) تارة يقول: ليس هو من الحروف السبعة.
ب) وتارة يقول: هو من الحروف المنسوخة.
ج) وتارة يقول: هو مما انعقد إجماع الصحابة على الإعراض عنه.
د) وتارة يقول: لم يُنْقَل إلينا نقلاً يثبت بمثله القرآن، وهذا هو الفرق بين المتقدمين، والمتأخرين، ولهذا كان في المسألة:
¥