(والصواب عندي في ذلك التفصيل وهو إن كانت إحدى القراءتين مترتبة على الأخرى فالمنع من ذلك منع تحريم كمن يقرأ (فتلقى آدم من ربه كلمات) بالرفع فيهما أو النصب آخذا رفع آدم من قراءة غير المكي ورفع كلمات من قراءته وأما ما لم يكن كذلك فإنا نفرق فيه بين مقام الرواية وغيرها، فإن قرأ بذلك على سبيل الرواية فإنه لا يجوز أيضاً من حيث إنه كذب في الرواية وتخليط على أهل الدراية، وإن لم يكن على سبيل النقل والرواية بل على سبيل القراءة والتلاوة فإنه جائز وإن كنا نعيبه على أئمة القراءات العارفين باختلاف الروايات من وجه تساوي العلماء بالعوام لا من وجه أن ذلك مكروه أو حرام). [قلت هو بحروفه في النشر مع تصرف يسير]
وجزم في موضع آخر بالكراهة من غير تفصيل. والله أعلم
باب بيان ما التزمته في هذا الكتاب قصد الاختصار.
إذا اتفق نافع وابن كثير على قراءة أقول: الحرميان
وإذا اتفق ابن كثير وابن عامر أقول: الابنان
وإذا اتفق أبو عمرو والكسائي أقول: النحويان
وإذا اتفق عاصم وحمزة والكسائي أقول: الكوفيون
وإذا اتفق حمزة والكسائي أقول: الأخوان.
باب الاستعاذة
المختار لجميع القراء في كيفيتها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم على الصيغة الواردة في سورة النحل.
ويجوز غيرها مما صح عن أئمة القراءة مما فيه زيادة نحو: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم
أو نقص كـ: أعوذ بالله من الشيطان.
ويستحب الجهر بها عن جميعهم إذا قرأ خارج الصلاة بحضرة من يسمع وإلا أسر.
وإذا قرأ في الدَوْرِ ولم يكن في قراءته مبتدئا فإنه يسر بالاستعاذة لتتصل القراءة ولا يتخللها أجنبي، إذ الاجماع منعقد على أن الاستعاذة ليست من القرآن وإنما هي دعاء.
وما ذكره إمامنا الشاطبي من إخفاء التعوذ عن نافع وحمزة فأمر لا يلتفت إليه، كما يشعر بذلك قوله: (أباه وعاتنا) إذ معناه أن من ترجع قراءته إليهم أبوه ولم يأخذوا به، بل أخذوا بالجهر ولذلك أمر به أول الباب مطلقا.
ويجوز الوقف على الاستعاذة ووصلها بما بعدها بسملة كان أو غيرها من القرآن.
وإذا التقى مع الميم مثلها نحو: (الرحيم ما ننسخ) أدغم لمن مذهبه الإدغام حالة الوصل.
والاستعاذة مستحبة عند أكثر العلماء. وقال بعضهم بوجوبها.
وإذا قطع القارئ القراءة لعارض ضروري كسعال أو لكلام يتعلق بالقراءة لم يعد الاستعاذة بخلاف ما إذا قطعها لكلام أجنبي. ولو رد السلام أو إعراضا منه فإنه يعيدها.
باب البسملة
اختلفوا في الفصل بين السورتين بالبسملة وتركه، ففصل بها بينهما قالون وابن كثير وعاصم والكسائي إلا بين الأنفال وبراءة لما سيأتي.
وقرأ حمزة بوصل السورة بالسورة من غير بسملة.
واختلف عن ورش وأبي عمرو وابن عامر بين السكت والوصل والبسملة.
وقد اختار كثير من أهل الأداء عمن وصل لورش وأبي عمرو وابن عامر وحمزة:
السكت بين المدثر والقيامة
وبين الإنفطار والتطفيف
وبين الفجر والبلد
وبين العصر والهمزة
من أجل بشاعة اللفظ بـ: لا، و ويل،
وكذلك اختاروا عمن سكت لورش وأبي عمرو وابن عامر الفصل بالبسملة عن طرفيها للمبسملين.
والصحيح المختار وهو مذهب المحققين: عدم التفرقة بين هذه الأربعة وغيرها، وما ذكره الأولون من البشاعة منقوض بوقوع كثير من ذلك في القرآن كقوله:
القيوم لا
العظيم لا
المحسنين ويل
وليس في ذلك بشاعة إذا استوفى القارئ الكلام الثاني، ويكفي في ضعف هذه التفرقة أنها استحسان وليست بمنصوصة عن أحد من أئمة القراء ولا رواتهم.
فصل
وأجمعوا على البسملة أول سورة ابتدئ بها سوى براءة فإنها لا تجوز البسملة أولها مطلقا، بل يجوز عن كل القراء بين الأنفال وبراءة الوقف والسكت والوصل.
ولا خلاف بينهم في إثبات البسملة أول الفاتحة مطلقا.
وتجوز البسملة وتركها عن كل منهم إذا ابتدأ بأوساط السور، واستثني بعضهم وسط براءة، وأجازه بعضهم، وكلاهما محتمل، وذهب بعضهم إلا أن البسملة في أوساط السور تكون عمن فصل بين السورتين دون من لم يفصل.
فصل
المراد بالسكت المذكور أن يفصل القارئ بين السورتين بسكتة يسيرة دون تنفس قد سكت حمزة لأجل الهمز على المختار.
واعلم أنه إذا فصل بين السورتين بالبسملة جاز لكل من رويت عنه ثلاثة أوجه:
وصلها بالماضية مع الآتية
وفصلها عنهما
وفصلها عن الماضية مع وصلها بالآتية، ويمتنع عكسه
وما تقدم من الخلاف بين السورتين هو عام بين كل سورتين سواء كانتا مرتبتين أو غير مرتبتين لكن بشرط أن تكون الثانية أنزل من الأولى، أما لو وصل آخر السورة بأول أعلى منها، فالذي أخذنا به البسملة فقط، ولا سكت، ولا وصل، كما لو وصل آخر سورة ما بأولها، كأن كررت مثلا.
ـ[عبدالرحمن الشهري]ــــــــ[21 Apr 2004, 11:24 م]ـ
أخي الكريم د. أنمار وفقه الله وبارك فيه.
جزاك الله خيراً على هذه المشروعات العلمية الرائدة التي تضطلع بها وننتفع بها كثيراً.
ـ[د. دخيل العوّاد]ــــــــ[05 May 2004, 04:29 م]ـ
أخي الكريم، جزاك الله خيراً، لو جعلت هذا الكتاب القيم على ملف (وورد) ينزله على جهازه منسقاً لكان أفضل من تفريقه، بارك الله فيك، وزادك علماً وهدى ..
¥