تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

كَمَا تَقَدَّمَ الْكَلَام عَلَيْهَا فِي كِتَاب الْأَدَب. قَوْله (وَمَنْ يَعْدِل إِذَا لَمْ أَعْدِل) فِي رِوَايَة عَبْد الرَّحْمَن بْن أَبِي نُعْمٍ. وَمَنْ يُطِعْ اللَّه إِذَا لَمْ أُطِعْهُ وَلِمُسْلِمٍ مِنْ طَرِيقه " أَوَلَسْت أَحَقّ أَهْل الْأَرْض أَنْ أُطِيع اللَّه " وَفِي حَدِيث عَبْد اللَّه بْن عَمْرو " عِنْدَ مَنْ يُلْتَمَس الْعَدْل بَعْدِي " وَفِي رِوَايَة مِقْسَم عَنْهُ " فَغَضِبَ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ: الْعَدْل إِذَا لَمْ يَكُنْ عِنْدِي فَعِنْد مَنْ يَكُون " وَفِي حَدِيث أَبِي بَكْرَة " فَغَضِبَ حَتَّى اِحْمَرَّتْ وَجْنَتَاهُ " وَمِنْ حَدِيث أَبِي بَرْزَة " قَالَ فَغَضِبَ غَضَبًا شَدِيدًا وَقَالَ: وَاَللَّه لَا تَجِدُونَ بَعْدِي رَجُلًا هُوَ أَعْدَل عَلَيْكُمْ مِنِّي ". قَوْله (قَالَ عُمَر بْن الْخَطَّاب: يَا رَسُول اللَّه اِئْذَنْ لِي فَأَضْرِب عُنُقه) فِي رِوَايَة شُعَيْب وَيُونُس " فَقَالَ " بِزِيَادَةِ فَاء وَقَالَ " اِئْذَنْ لِي فِيهِ فَأَضْرِب عُنُقه " وَفِي رِوَايَة الْأَوْزَاعِيِّ " فَلَأَضْرِب " بِزِيَادَةِ لَام , وَفِي حَدِيث عَبْد اللَّه بْن عَمْرو مِنْ طَرِيق مِقْسَم عَنْهُ " فَقَالَ عُمَر: يَا رَسُول اللَّه أَلَا أَقُوم عَلَيْهِ فَأَضْرِب عُنُقه " وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي الْمَغَازِي مِنْ رِوَايَة عَبْد الرَّحْمَن بْن أَبِي نُعْمٍ عَنْ أَبِي سَعِيد فِي هَذَا الْحَدِيث " فَسَأَلَهُ رَجُل أَظُنّهُ خَالِد بْن الْوَلِيد قَتْله " وَفِي رِوَايَة مُسْلِم " فَقَالَ خَالِد بْن الْوَلِيد " بِالْجَزْمِ , وَقَدْ ذَكَرْت وَجْه الْجَمْع بَيْنهمَا فِي أَوَاخِر الْمَغَازِي وَأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا سَأَلَ , ثُمَّ رَأَيْت عِنْد مُسْلِم مِنْ طَرِيق جَرِير عَنْ عِمَارَة بْن الْقَعْقَاع بِسَنَدِهِ فِيهِ " فَقَامَ عُمَر بْن الْخَطَّاب فَقَالَ: يَا رَسُول اللَّه أَلَا أَضْرِب عُنُقه؟ قَالَ: لَا. ثُمَّ أَدْبَرَ فَقَامَ إِلَيْهِ خَالِد بْن الْوَلِيد سَيْف اللَّه فَقَالَ: يَا رَسُول اللَّه أَضْرِب عُنُقه؟ قَالَ: لَا " فَهَذَا نَصٌّ فِي أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا سَأَلَ. وَقَدْ اُسْتُشْكِلَ سُؤَال خَالِد فِي ذَلِكَ لِأَنَّ بَعْث عَلِيّ إِلَى الْيَمَن كَانَ عَقِب بَعْث خَالِد بْن الْوَلِيد إِلَيْهَا , وَالذَّهَب الْمَقْسُوم أَرْسَلَهُ عَلِيّ مِنْ الْيَمَن كَمَا فِي صَدْر حَدِيث اِبْن أَبِي نُعْمٍ عَنْ أَبِي سَعِيد , وَيُجَاب بِأَنَّ عَلِيًّا لَمَّا وَصَلَ إِلَى الْيَمَن رَجَعَ خَالِد مِنْهَا إِلَى الْمَدِينَة فَأَرْسَلَ عَلِيّ الذَّهَب فَحَضَرَ خَالِد قِسْمَته , وَأَمَّا حَدِيث عَبْد اللَّه بْن عَمْرو فَإِنَّهُ فِي قِصَّة قَسْم وَقَعَ بِالْجِعِرَّانَةِ مِنْ غَنَائِم حُنَيْنٍ , وَالسَّائِل فِي قَتْله عُمَر بْن الْخَطَّاب جَزْمًا , وَقَدْ ظَهَرَ أَنَّ الْمُعْتَرِض فِي الْمَوْضِعَيْنِ وَاحِد كَمَا مَضَى قَرِيبًا ". قَوْله (قَالَ دَعْهُ) فِي رِوَايَة شُعَيْب " فَقَالَ لَهُ دَعْهُ " كَذَا لِأَبِي ذَرّ وَفِي رِوَايَة الْأَوْزَاعِيِّ " فَقَالَ لَا " وَزَادَ أَفْلَحُ بْن عَبْد اللَّه فِي رِوَايَته " فَقَالَ مَا أَنَا بِالَّذِي أَقْتُل أَصْحَابِي ". قَوْله (فَإِنَّ لَهُ أَصْحَابًا) هَذَا ظَاهِره أَنَّ تَرْك الْأَمْر بِقَتْلِهِ بِسَبَبِ أَنَّ لَهُ أَصْحَابًا بِالصِّفَةِ الْمَذْكُورَة , وَهَذَا لَا يَقْتَضِي تَرْك قَتْله مَعَ مَا أَظْهَرَهُ مِنْ مُوَاجَهَة النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَا وَاجَهَهُ , فَيَحْتَمِل أَنْ يَكُون لِمَصْلَحَةِ التَّأْلِيف كَمَا فَهِمَهُ الْبُخَارِيّ لِأَنَّهُ وَصَفَهُمْ بِالْمُبَالَغَةِ فِي الْعِبَادَة مَعَ إِظْهَار الْإِسْلَام , فَلَوْ أَذِنَ فِي قَتْلهمْ لَكَانَ ذَلِكَ تَنْفِيرًا عَنْ دُخُول غَيْرهمْ فِي الْإِسْلَام , وَيُؤَيِّدهُ رِوَايَة أَفْلَحَ وَلَهَا شَوَاهِد , وَوَقَعَ فِي رِوَايَة أَفْلَحَ " سَيَخْرُجُ أُنَاس يَقُولُونَ مِثْل قَوْله ". قَوْله (يَحْقِر أَحَدُكُمْ صَلَاتَهُ مَعَ صَلَاتِهِ وَصِيَامَهُ مَعَ صِيَامِهِ) كَذَا فِي هَذِهِ الرِّوَايَة بِالْإِفْرَادِ ,

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير