تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وَالْمَدُّ أَصْلِيٌّ وَ فَرْعِيٌّ لَهُ

مَا لاَ تَوَقُّفٌ لَهُ عَلَى سَبَبْ

بَلْ أَيُّ حَرْفٍ غَيْرُِ (16) هَمْزٍ أَوْ سُكُونْ

وَالْآخَرُ الْفَرْعِيُّ مَوْقُوفٌ عَلَى

حُرُوفُهُ ثَلاَثَةٌ فَعِيهَا

وَالكَسْرُ قَبْلَ الْيَا وَقَبْلَ الْوَاوِ ضَمْ

وَاللِّينُ (20) مِنْهَا الْيَا وَوَاوٌ سُكِّنَا

وَسَمِّ أَوَّلاً طَبِيعِيًّا وَهُو

وَلاَ بِدُونِهِ الْحُرُوفُ تُجْتَلَبْ

جَا بَعْدَ مَدٍّ فَالطَّبِيعِيَّ (17) يَكُونْ

سَبَبْ (18) كَـ: هَمْزٍ أَوْ سُكُونٍ مُسْجَلا

مِنْ لَفْظِ وَايٍ وَهْيَ فِي نُوحِيهَا

شَرْطٌ وَفَتْحٌ قَبْلَ أَلْفٍ (19) يُلْتَزَمْ [40]

إِنِ انْفِتَاحٌ قَبْلَ كُلٍّ أُعْلِنَـ

أَحْكَامُ الْمَدِّ

لِلْمَدِّ أَحْكَامٌ ثَلاَثَةٌ تَدُومْ

فَوَاجِبٌ: إِنْ جَاءَ هَمْزٌ بَعْدَ مَدْ

وَجَائِزٌ: مَدٌّ وَقَصْرٌ إِنْ فُصِلْ

وَمِثْلُ ذَا: إِنْ عَرَضَ السُّكُونُ

أَوْ قُدِّمَ الْهَمْزُ عَلَى الْمَدِّ وَذَا:

وَلاَزِمٌ: إِنِ السُّكُونُ أُصِّلاَ

وَهْيَ: الْوُجُوبُ، وَالْجَوَازُ، وَالُّلزُومْ (21)

فِي كِلْمَةٍ وَذَا بِـ: مُتَّصِلْ (22) يُعَدْ

كُلٌّ بِكِلْمَةٍ وَهَذَا المُنْفَصِلْ

وَقْفًا كَـ: تَعْلَمُونَ، نَسْتَعِينُ

بَدَلْ كَـ: آمَنُوا وَإِيمَانًا خُذَا

وَصْلاً وَوَقْفًا بَعْدَ مَدٍّ طُوِّلاَ

أَقْسَامُ الْمَدِّ الَّلازِمِ

أَقْسَامُ لاَزِمٍ لَدَيْهِمْ أَرْبَعَهْ:

كِلاَهُمَا مُخَفَّفٌ مُثَقَّلُ

فَإِنْ بِكِلْمَةٍ سُكُونٌ اجْتَمَعْ

أَوْ فِي ثُلاَثِيِّ الْحُرُوفِ وُجِدَا

كِلاَهُمَا مُثَقَّلٌ إِنْ أُدْغِمَا

وَاللاَّزِمُ الْحَرْفِيُّ أَوَّلَ السُّوَرْ

يَجْمَعُهَا حُرُوفُ كَمْ عَسَلْ نَقَصْ

وَمَا سِوَى الحَرْفِ الثُّلاَثِي (23) لاَ أَلِفْ

وَذَاكَ أَيْضًا فِي فَوَاتِحِ السُّوَرْ

وَيَجْمَعُ الْفَوَاتِحَ الأَرْبَعْ عَشَرْ:

وَتَمَّ ذَا النَّظْمُ بِحَمْدِ اللَّهِ

أَبْيَاتُهُ: نَدٌّ بَدَا لِذِي النُّهَى

50+ 4+ 2+4+1= 61

ثُمَّ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ أَبَدَا

وَالْآلِ وَالصَّحْبِ وَكُلِّ تَابِعِ

وَتِلْكَ كِلْمِيٌّ، وَحَرْفِيٌّ مَعَهْ

فَهَذِهِ أَرْبَعَةٌ تُفَصَّلُ

مَعْ حَرْفِ مَدٍّ فَهْوَ كِلْمِيٌّ وَقَعْ [50]

وَالْمَدُّ وَسْطُهُ فَحَرْفِيٌّ بَدَا

مَخَفَّفٌ كُلٌّ إِذَا لَمْ يُدْغَمَا

وُجُودُهُ وَفِي ثَمَانٍ انْحَصَرْ

وَعَيْنُ ذُو وَجْهَيْنِ والطُّولُ أَخَصْ

فَمَدُّهُ مَدًّا طَبِيعِيًّا أُلِفْ

فِي لَفْظِ: حَيٍّ طَاهِرٍ قَدِ انْحَصَرْ

صِلْهُ سُحَيْرًا مَنْ قَطَعْكَ ذَا اشْتَهَرْ

عَلَى تَمَامِهِ بِلاَ تَنَاهِي

تَارِيخُهَا: بُشْرَى لِمَنْ يُتْقِنُهَا

1198هـ

عَلَى خِتَامِ الأَنْبِيَاءِ أَحْمَدَ

وَكُلِّ قَارِئٍ وَكُلِّ سَامِعِ [61]

هَوَامِشُ تُحْفَةِ الأَطْفَالِ

1 - (رَحْمَةِ) هَكَذَا بِالكَسْرِ وَلاَ يَجُوزُ نَصْبُهَا لأَنَّ ذَلِكَ يَسْتَلْزِمُ تَنْوِينَ (رَاجِي) وَسَيُؤَدِّي ذَلِكَ لْمُخَالَفَةِ مَا سَطَّرَهُ وَرَسَمَهُ النَّاظِمُ, قَالَ الشَّيخُ الضَّبَّاعُ - رَحِمَهُ اللهُ -: "وَلَولاَ كِتَابَةُ الْيَاءِ فِي (رَاجِي) لَجَازَ تَنْوِينُهَا وَنَصْبُ (رَحْمَة) مَفْعُولاً بِهِ".

2 - قَولُهُ: (ذِي الْكَمَالِ) هَذَا مُبَالَغَةٌ مِنَ النَّاظِمِ فِي مَدْحِ شَيخِهِ ظَنًّا مِنْهُ أَنَّهُ كَمُلَ فِي عِلْمِ التَّجْويِدِ.

3 - (سِتٍ) بِالْجَرِّ بَدَلٌ مِنْ أَحْرُف.

4 - (فَلْتَعْرِفِ): وَضُبِطَتْ أَيضًا بِالْيَاءِ بِنَاءً لِلْمَفْعُولِ (فَلْيُعْرَفِ) قال الإِمَامُ مُحَمَّدٌ الْمِيهِيُّ، وَالشَّيخُ الضَّبَّاعُ: "بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ أَو لِلْفَاعِل" وَالأَشْهَرُ بِالْبِنَاءِ لِلْفَاعِلِ كَمَا أَثْبَتْنَاهُ فِي الْمَتْنِ.

5 - (يَرْمُلُونَ) بِضَمِّ الْمِيمِ مِنْ رَمَلَ يَرْمُلُ.

6 - (عُلِّمَا) قَالَ الشَّيخُ الضَّبَّاعُ: "بِالإِشْبَاعِ مَبْنِي لِلْمَفْعُولِ".

7 - (تُدْغِمْ) بِكَسْرِ الْغَينِ كَمَا ضَبَطَهَا الإِمَامُ الْجَمْزُورِيُّ وَالإِمَامُ مُحَمَّدٌ الْمِيهِيُّ.

8 - (وَفِي بَعْضِ النُّسَخِ وَرَمْزُهُ رَلْ فَاتْقِنَنَّهْ).

9 - (الشَّفْويَّ) بِسُكُونِ الْفَاءِ لأَنَّ التَّحْرِيكَ يَجْعَلُ الْبَيتَ مِنَ الْكَامِل, ِ قَالَ الإِمَامُ الْجَمْزُورِيُّ: "فِي النَّظْمِ بِسُكُونِ الْفَاءِ لِلضَّرُورَةِ".

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير