" ........... ومنها أن كثيرا من الفرق التي لا يحصى عددها تخبر بأمور وهي جازمة وغيرها ينكرها ومن ذلك صلب المسيح عليه السلام فإن اليهود والنصارى يجزمون بوقوعه والمسلمون ينكرون ذلك وينسبون لهم الوهم
والجواب أن المسلمين لم يسلموا لا لاعتقادهم أن المتواتر لا يفيد اليقين بل لأنه تبين لهم أن ذلك الخبر لم يستوف الشروط اللازمة في التواتر" انتهى
أردت التوضيح فقط لأن المثال غير صحيح، وأشكرك أخرى على مشاركتك وإفادتك، وجزاك الله خير الجزاء!
ـ[أبو الطيب الروبي]ــــــــ[22 - 07 - 09, 12:06 م]ـ
وجدت الشيخ الفاضل /عبد الكريم الخضير حفظه الله تعالى، قد تعرض لهذا الإشكال في شرح نظم اللؤلؤ المكنون
حيث قال بعد شروط المتواتر:
" ........ وزاد ابن حجر، وأورده الناظم رحمة الله عليه: أن يكون خبرهم مفيدا للعلم؛ لأنهم قد يأتون بكثرة خبر ما يفيد العلم، كما ذكرنا عن الإشاعات، وأن يكون مفيدا للعلم، هنا يأتي الإشكال، إذا اشترطنا إفادة خبرهم جاء الإشكال، جاء الدور الذي أشار إليه الشارح، نحن لا نعرف أن هذا العدد اكتمل، العدد المفيد للتواتر، العدد المطلوب المشترط للتواتر لا نعرف أنه بلغ الحد المطلوب إلا إذا أفاد خبرهم العلم، وخبرهم لا يفيد العلم حتى يكتمل العدد.
ظاهر الدور أم ليس بظاهر؟ نعيد، طيب يعاد.
هؤلاء الجمع الذين يروون هذا الخبر قلنا: إنهم من غير حصر، يعني: لو قلنا سبعين مثلا أو أربعين انتهى الإشكال، عندنا عدد مهما بلغ خمسين ستين سبعين، خلاص كفوا التواتر، أفاد علما أو ما أفاد علما شيء آخر، ما في إشكال، لكن هم يقولون جمع بلا حصر، لكن متى نعرف أنه اكتمل العدد الذي نريده للتواتر؟ إذا رأينا أنفسنا تلزمنا بتصديقه، إذا لزمنا تصديقه عرفنا أن العدد المطلوب اكتمل، ومتى يفيدنا خبرهم العلم، في بداية الأمر أو إذا اكتمل العدد؟ نعم يا إخوان، إذا اكتمل العدد، يلزم الدور أم لا يلزم الدور.
أنتم معنا أم ما أنتم معنا يا إخوان، نعم يعاد، يعاد، هنا ما قال الشيخ "وهو الذي جمع رواه" طيب كم يا شيخ، عشرة، يقول: من غير حصر على الصحيح، من غير حصر، الأربعة جمع، إذا قلنا: الثلاثة مشهور، قلنا: الأربعة جمع، الخمسة جمع، الستة جمع، إلى متى؟ يكفي أربعة خمسة ستة عشرة أو ما يكفي؟ نقول: من غير حصر، طيب خلي المسألة عائمة بهذا الشكل أو لا بد من حد نقف عنده؟ إذا أفادنا العلم، إذا اكتمل العدد، جاءنا واحد اثنان ثلاثة، خلاص تعرف من نفسك، يعني: لو واحد طرق عليك الباب وقال: قدم فلان، ثم طرق ثان قدم فلان، ثالث قدم فلان، رابع قدم فلان، عاشر ... أنت الآن تجد نفسك ملزم بتصديق هذا الخبر لأنه جاء من طرق متباينة.
شخص جاءك من العلي، واحد من الشفا، واحد من النسيم، واحد من العريجة، جاءوا من كل الجهات، يعني: لو جاءوا من جهة واحدة قلت: هؤلاء متفقون معا على شيء، الآن هذا جمع من غير حصر، هذا الجمع من غير حصر، متى عرفت أن العدد اكتمل المطلوب؟ لما وجدت نفسك ملزم بالتصديق، هذه إفادة العلم، لكن متى أفادك هذا الخبر العلم، هل بمجرد طروق الشخص الأول الثاني الثالث الرابع .. إلى أن ينتهي العدد، إلى أن يصل إلى العدد الذي يريد، أفادك العلم، والعدد، ما حصل العدد المطلوب حتى أفادك العلم، إذا يلزم عليه الدور، إفادة العلم مبنية على اكتمال العدد، واكتمال العدد مبني على إفادة العلم، هذا هو الدور.
اتضح أم ما اتضح؟ الدور يا إخوان ممنوع، ممنوع الدور، هم يقولون في مسائل الغرقى والهدمى: ويرث كل واحد من الآخر عشرة متوارثون، كل واحد يرث من الثاني، ماتوا جميعا، ما تدري من مات منهم الأول؟ أو غرقوا في سفينة جميعا، او انهدم عليهم بيت جميعا، ما تدري الأول مات، لما عرف من مات الأول يورث والثاني وارث، لكن ما تدري، يرث كل واحد من الآخر من تلاد ماله، لا مما ورثه منعا للدور، .. أنت تورث هذا من هذا، وهذا ورث هذا. ما تنتهي المسألة.
فنقول: إفادة الخبر المتواتر للعلم إنما جاءت بالتدريج كنمو الصبي كنمو النبات وما أشبه ذلك.
ـ[ياسر الشمالي]ــــــــ[22 - 07 - 09, 11:53 م]ـ
¥