تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

أشكر للاخوة الكرام مرورهم وإفادتهم.

أما بالنسبة للمسألة المطروحة.

قال ابن الصلاح في مقدمته:

"أحدها: عدالة الراوي: تارة تثبت بتنصيص المعدلين على عدالته، وتارة تثبت بالاستفاضة، فمن اشتهرت عدالته بين أهل النقل أونحوهم من أهل العلم، وشاع الثناء عليه بالثقة والأمانة، استغني فيه بذلك عن بينة شاهدة عن عدالتة تنصيصاً. وهذا هو الصحيح في مذهب الشافعي، وعليه الاعتماد في فن أصول الفقه.

وممن ذكر ذلك من أهل الحديث أبوبكر الخطيب الحافظ، مثل ذلك بمالك، شعبة، والسفيانين والأوزاعي، والليث، وابن المبارك، ووكيع، واحمد بن حنبل، ويحيى بن معين، وعلي بن المدينى، ومن جرى مجراهم في نباهة الذكر واستقامة الأمر، فلا يسأل عن عدالة هؤلاء وأمثالهم، وإنما يسأل عن عدالة من خفي أمره على الطالبين.

وتوسع ابن عبد البر الحافظ في هذا فقال: كل حامل علم معروف العنايه به فهو عدل، محمول في أمره أبداً على العدالة، حتى يتبين جرحه. لقول صلى الله عليه وسلم " يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ". وفيما قاله اتساع غير مرضي. والله أعلم." أهـ

قال نور الدين عتر محقق المقدمة:

" كأن ابن الصلاح لحظ في ذلك شبه هذا الراوي بالمستور. لكن صوب المحققون رأي ابن عبد البر، وميزوا هذا عن المستور؛ لأن المستور غير مشهور بالعناية بالعلم .. " أهـ

قلت: ويظهر أن ابن الصلاح في محلها وهو ما فهمه أهل العلم من العبارة، ومن ثم اعترض عليها لأنه اعتقد أنه توسع بعبارته السالفة الذكر، وهذا لا يظهر، لأن من اشتهر بحمل العلم، فشهرتة لوحدها تزكية؛ لأن حمل العلم أمانة، إلا إذا جرح حامل هذا العلم ممن يقبل جرحه في مثله، أو عمل ما يزعزع عدالته كما هو معلوم.

وعلى العموم يظهر لي أن الخلاف لفظي، والله أعلم وأحكم.

وسأنقل تحقيقا للمسألة

قال الزركشي في نكته:

(قوله) " وتوسع ابن عبد البر فقال كل حامل علم " إلى آخره

فيه أمور

أحدها: أن ما لم يرتضه وافقه عليه ابن أبي الدم وقال إنه قريب الاستمداد من مذهب أبي حنيفة في أن ظاهر المسلمين العدالة وقبول شهادة كل مسلم مجهول الحال إلى أن يثبت جرحه قال وهو غير مرضي عندنا لخروجه عن الاحتياط ويقرب منه ما ذهب إليه مالك من قبول شهادة المتوسمين من أهل القافة اعتمادا على ظاهر أحوالهم المستدل بها على العدالة والصدق فيما يشهدون به انتهى

ولكن خالفه جماعة من المتأخرين منهم الحافظ المزي فقال:

" ما قاله ابن عبد البر هو في زماننا مرضي بل ربما يتعين "

وقال الشيخ أبو الفتح بن سيد الناس:

" لست ارى ما قاله أبو عمر إلا مرضيا قال وقد جعل ذلك إسماعيل بن إسحاق القاضي تعديلا جائزا في قبول الشهادة وهي أضيق من الخبر،واكتفى في قبول الشهادة بطلبه العلم مع السلامة من الجرح ثم ساق ذلك بسنده إليه وقال:

" من عدله رسول الله صلى الله عليه و سلم أولى ممن عدلته " قال الشيخ ولو أن مستوري الحال في دينهما تعارضا في نقل خبر وأحدهما معروف بطلب الحديث وكتابته والآخر ليس كذلك لكانت النفس إلى قبول خبر الطالب أميل ولا معنى لهذه المعرفة إلا مزية طلبا لعلم " انتهى

وقد يتوقف في الاستدلال بهذا الحديث على ما قصده ابن عبد البر من وجهين:

أحدهما: أن قوله " يحمل " وإن كان لفظه لفظ الخبر إلا أن معناه الأمر ولا يجوز أن يكون خبرا محضا وإلا لتطرق إليه الخلف وهو مخالف لأنه قد يحمله غير عدل في الواقع ولأن كثيرا من العدول لا يحملونه وحينئذ فلا حجة فيه لاسيما على الرواية التي سيحكيها عن كتاب الرحلة للمصنف الثاني أن ابن عبد البر نفسه قال في كتاب جامع بيان العلم إن هذا الحديث روي عن أسامة وأبي هريرة بأسانيد كلها مضطربة غير مستقيمة هذا لفظه وكذا قال أبو نعيم في معرفة الصحابة ولو اعترض به على الشيخ لكان أولى.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير