[اريد احاديت الدنوب التى تاتى بالبلاء]
ـ[عبد الله التوحيدى]ــــــــ[10 - 12 - 07, 11:43 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
ابتلينا بغلاء الاسعار وتاخر المطر وقد كنت قرات عن احاديت تربط هدا البلاء بارتكاب دنوب معينة فمن يتفضل ويدكر لنا هدة الاحاديت مشكورا
بارك الله فيكم
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[11 - 12 - 07, 04:54 م]ـ
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم يا معشر المهاجرين خصال خمس إن ابتليتم بهن، و نزلن بكم (و) أعوذ بالله أن تدركوهن: لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشا فيهم 0 (الطاعون و) الأوجاع التي لم تكن في أسلافهم، و لم ينقصوا المكيال و الميزان إلا أخذوا بالسنين و شدة المؤنة و جور السلطان، و لم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، و لولا البهائم لم يمطروا، و لا نقضوا عهد الله و عهد رسوله إلا سلط عليهم عدوا من غيرهم، فيأخذ بعض ما في أيديهم، و ما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله إلا جعل بأسهم بينهم
- خلاصة الدرجة: صحيح - المحدث: الألباني - المصدر: صحيح الترغيب - الصفحة أو الرقم: 764
ـ[ابولينا]ــــــــ[12 - 12 - 07, 10:48 م]ـ
107 - " ما نقض قوم العهد قط إلا كان القتل بينهم، و ما ظهرت فاحشة في قوم قط إلا
سلط الله عز و جل عليهم الموت، و لا منع قوم الزكاة إلا حبس الله عنهم القطر "
.
قال الألباني في "السلسلة الصحيحة" 1/ 169:
رواه الحاكم (2/ 126) و البيهقي (3/ 346) من طريق بشير بن مهاجر عن
عبد الله بن بريدة عن أبيه.
و قال الحاكم: " صحيح على شرط مسلم "، و وافقه الذهبي.
قلت: و هو كما قالا، غير أن بشيرا هذا قد تكلم فيه من قبل حفظه، و في
" التقريب " أنه صدوق لين الحديث. و قد خولف في إسناده، فقال البيهقي عقبه:
" كذا رواه بشير بن المهاجر ".
ثم ساق بإسناده من طريق الحسين بن واقد عن عبد الله بن بريده عن ابن عباس قال:
" ما نقض قوم العهد إلا سلط الله عليهم عدوهم، و لا فشت الفاحشة في قوم إلا
أخذهم الله بالموت، و ما طفف قوم الميزان إلا أخذهم الله بالسنين، و ما منع
قوم الزكاة إلا منعهم الله القطر من السماء، و ما جار قوم في حكم إلا كان
البأس بينهم - أظنه قال - و القتل ".
قلت: و إسناده صحيح و هو موقوف في حكم المرفوع، لأنه لا يقال من قبل الرأي
و قد أخرجه الطبراني في " المعجم الكبير " مرفوعا من طريق أخرى: عن إسحاق
ابن عبد الله بن كيسان المروزي: حدثنا أبي عن الضحاك بن مزاحم عن مجاهد
و طاووس عن ابن عباس.
قلت: و هذا إسناد ضعيف يستشهد به و قال المنذري في " الترغيب " (1/ 271):
" و سنده قريب من الحسن، و له شواهد ".
قلت: و يبدو لي أن للحديث أصلا عن بريدة فقد وجدت لبعضه طريقا أخرى رواه
الطبراني في " الأوسط " (1/ 85 / 1 من الجمع بينه و بين الصغير) و تمام في
" الفوائد " (ق 148 - 149) عن مروان ابن محمد الطاطرى حدثنا سليمان بن موسى
أبو داود الكوفي عن فضيل بن مرزوق (و في الفوائد فضيل بن غزوان) عن عبد الله
بن بريدة عن أبيه مرفوعا بلفظ:
" ما منع قوم الزكاة إلا ابتلاهم الله بالسنين ".
و قال الطبراني:
" لم يروه إلا سليمان تفرد به مروان ".
قلت: مروان ثقة، و سليمان بن موسى أبو داود الكوفي صويلح كما قال الذهبي،
و فضيل إن كان ابن مرزوق ففيه ضعف، و إن كان ابن غزوان فهو ثقة احتج به
الشيخان، فإن كان هو راوي الحديث فهو حسن إن شاء الله تعالى.
و قد قال المنذري (1/ 270) بعد ما عزاه للطبراني:
" و رواته ثقات ".
و بالجملة فالحديث بهذه الطرق و الشواهد صحيح بلا ريب، و توقف الحافظ ابن حجر
في ثبوته إنما هو باعتبار الطريق الأولى. و الله أعلم.
ـ[عبد الله التوحيدى]ــــــــ[23 - 12 - 07, 06:26 م]ـ
بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا