تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[تخريج حديث (فإذا قبلوا عقد الذمة فأعلمهم أن لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين)]

ـ[العوضي]ــــــــ[23 - 11 - 07, 05:17 م]ـ

ذكره الكاساني في بدائع الصنائع كتاب الشهادة , وبحثت عنه في الموسوعة الشاملة ولم أجده

ـ[ابن وهب]ــــــــ[23 - 11 - 07, 05:27 م]ـ

قال المحدث الكبير ابن نوح الاشقودري - رحمه الله

(1103 - " لهم ما لنا، و عليهم ما علينا. يعني أهل الذمة ".

قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " (3/ 222):

باطل لا أصل له.

و قد اشتهر في هذه الأزمنة المتأخرة، على ألسنة كثير من الخطباء و الدعاة

و المرشدين، مغترين ببعض الكتب الفقهية، مثل " الهداية " في المذهب الحنفي،

فقد جاء فيه، في آخر " البيوع ":

" و أهل الذمة في المبايعات كالمسلمين، لقوله عليه السلام في ذلك الحديث،

فأعلمهم أن لهم ما للمسلمين، و عليهم ما عليهم ".

فقال الحافظ الزيلعي في " تخريجه ": نصب الراية " (4/ 55):

" لم أعرف الحديث الذي أشار إليه المصنف، و لم يتقدم في هذا المعنى إلا حديث

معاذ، و هو في " كتاب الزكاة "، و حديث بريدة و هو في " كتاب السير "، و ليس

فيهما ذلك ".

و وافقه الحافظ في " الدراية " (ص 289).

قلت: فقد أشار الحافظان إلى أن الحديث لا أصل له عن رسول الله صلى الله عليه

وسلم، و أن صاحب " الهداية " قد وهم في زعمه ورود ذلك في الحديث. و هو يعني -

والله أعلم - حديث ابن عباس ; و هو الذي إليه الزيلعي:

" أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن فقال: إنك تأتي قوما أهل

كتاب، فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله، و أني رسول الله، فإن هم أطاعوك

، فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم .. " الحديث. و هو متفق عليه.

فليس فيه - و لا في غيره - ما عزاه إليه صاحب " الهداية ".

بل قد جاء ما يدل على بطلان ذلك، و هو قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث

الصحيح:

" أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله .. فإذا فعلوا ذلك فقد

حرمت علينا دماؤهم و أموالهم إلا بحقها، لهم ما للمسلمين، و عليهم ما على

المسلمين ".

و إسناده صحيح على شرط الشيخين كما بينته في " الأحاديث الصحيحة " (299).

فهذا نص صريح على أن الذين قال فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم هذه الجملة:

" لهم ما لنا، و عليهم ما علينا ".

ليس هم أهل الذمة الباقين على دينهم، و إنما هم الذين أسلموا منهم، و من

غيرهم من المشركين!

و هذا هو المعروف عند السلف، فقد حدث أبو البختري:

" أن جيشا من جيوش المسلمين - كان أميرهم سلمان الفارسي - حاصروا قصرا من قصور

فارس، فقالوا: يا أبا عبد الله ألا تنهد إليهم؟ قال: دعوني أدعهم كما سمعت

رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو، فأتاهم سلمان، فقال لهم: إنما أنا رجل

منكم فارسي، ترون العرب يطيعونني، فإن أسلمتم فلكم مثل الذي لنا، و عليكم

مثل الذي علينا، و إن أبيتم إلا دينكم، تركناكم عليه، و أعطونا الجزية عن يد

، و أنتم صاغرون .. ".

أخرجه الترمذي و قال: " حديث حسن " و أحمد (5/ 440 و 441 و 444) من طرق عن

عطاء بن السائب عنه.

و لقد كان هذا الحديث و نحوه من الأحاديث الموضوعة و الواهية سببا لتبني بعض

الفقهاء من المتقدمين، و غير واحد من العلماء المعاصرين، أحكاما مخالفة

للأحاديث الصحيحة، فالمذهب الحنفي مثلا يرى أن دم المسلمين كدم الذميين،

فيقتل المسلم بالذمي، و ديته كديته مع ثبوت نقيض ذلك في السنة على ما بينته في

حديث سبق برقم (458)، و ذكرت هناك من تبناه من العلماء المعاصرين!

و هذا الحديث الذي نحن في صدد الكلام عليه اليوم طالما سمعناه من كثير من

الخطباء و المرشدين يرددونه في خطبهم، يتبجحون به، و يزعمون أن الإسلام سوى

بين الذميين و المسلمين في الحقوق، و هم لا يعلمون أنه حديث باطل لا أصل له عن

رسول الله صلى الله عليه وسلم! فأحببت بيان ذلك، حتى لا ينسب إلى النبي

صلى الله عليه وسلم ما لم يقل!

و نحوه ما روى أبو الجنوب قال: قال علي رضي الله عنه:

" من كانت له ذمتنا، فدمه كدمنا، و ديته كديتنا ".

أخرجه الشافعي (1429) و الدارقطني (350) و قال:

" و أبو الجنوب ضعيف ".

و أورده صاحب " الهداية " بلفظ:

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير