[تخريج حديث (فإذا قبلوا عقد الذمة فأعلمهم أن لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين)]
ـ[العوضي]ــــــــ[23 - 11 - 07, 05:17 م]ـ
ذكره الكاساني في بدائع الصنائع كتاب الشهادة , وبحثت عنه في الموسوعة الشاملة ولم أجده
ـ[ابن وهب]ــــــــ[23 - 11 - 07, 05:27 م]ـ
قال المحدث الكبير ابن نوح الاشقودري - رحمه الله
(1103 - " لهم ما لنا، و عليهم ما علينا. يعني أهل الذمة ".
قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " (3/ 222):
باطل لا أصل له.
و قد اشتهر في هذه الأزمنة المتأخرة، على ألسنة كثير من الخطباء و الدعاة
و المرشدين، مغترين ببعض الكتب الفقهية، مثل " الهداية " في المذهب الحنفي،
فقد جاء فيه، في آخر " البيوع ":
" و أهل الذمة في المبايعات كالمسلمين، لقوله عليه السلام في ذلك الحديث،
فأعلمهم أن لهم ما للمسلمين، و عليهم ما عليهم ".
فقال الحافظ الزيلعي في " تخريجه ": نصب الراية " (4/ 55):
" لم أعرف الحديث الذي أشار إليه المصنف، و لم يتقدم في هذا المعنى إلا حديث
معاذ، و هو في " كتاب الزكاة "، و حديث بريدة و هو في " كتاب السير "، و ليس
فيهما ذلك ".
و وافقه الحافظ في " الدراية " (ص 289).
قلت: فقد أشار الحافظان إلى أن الحديث لا أصل له عن رسول الله صلى الله عليه
وسلم، و أن صاحب " الهداية " قد وهم في زعمه ورود ذلك في الحديث. و هو يعني -
والله أعلم - حديث ابن عباس ; و هو الذي إليه الزيلعي:
" أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن فقال: إنك تأتي قوما أهل
كتاب، فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله، و أني رسول الله، فإن هم أطاعوك
، فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم .. " الحديث. و هو متفق عليه.
فليس فيه - و لا في غيره - ما عزاه إليه صاحب " الهداية ".
بل قد جاء ما يدل على بطلان ذلك، و هو قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث
الصحيح:
" أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله .. فإذا فعلوا ذلك فقد
حرمت علينا دماؤهم و أموالهم إلا بحقها، لهم ما للمسلمين، و عليهم ما على
المسلمين ".
و إسناده صحيح على شرط الشيخين كما بينته في " الأحاديث الصحيحة " (299).
فهذا نص صريح على أن الذين قال فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم هذه الجملة:
" لهم ما لنا، و عليهم ما علينا ".
ليس هم أهل الذمة الباقين على دينهم، و إنما هم الذين أسلموا منهم، و من
غيرهم من المشركين!
و هذا هو المعروف عند السلف، فقد حدث أبو البختري:
" أن جيشا من جيوش المسلمين - كان أميرهم سلمان الفارسي - حاصروا قصرا من قصور
فارس، فقالوا: يا أبا عبد الله ألا تنهد إليهم؟ قال: دعوني أدعهم كما سمعت
رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو، فأتاهم سلمان، فقال لهم: إنما أنا رجل
منكم فارسي، ترون العرب يطيعونني، فإن أسلمتم فلكم مثل الذي لنا، و عليكم
مثل الذي علينا، و إن أبيتم إلا دينكم، تركناكم عليه، و أعطونا الجزية عن يد
، و أنتم صاغرون .. ".
أخرجه الترمذي و قال: " حديث حسن " و أحمد (5/ 440 و 441 و 444) من طرق عن
عطاء بن السائب عنه.
و لقد كان هذا الحديث و نحوه من الأحاديث الموضوعة و الواهية سببا لتبني بعض
الفقهاء من المتقدمين، و غير واحد من العلماء المعاصرين، أحكاما مخالفة
للأحاديث الصحيحة، فالمذهب الحنفي مثلا يرى أن دم المسلمين كدم الذميين،
فيقتل المسلم بالذمي، و ديته كديته مع ثبوت نقيض ذلك في السنة على ما بينته في
حديث سبق برقم (458)، و ذكرت هناك من تبناه من العلماء المعاصرين!
و هذا الحديث الذي نحن في صدد الكلام عليه اليوم طالما سمعناه من كثير من
الخطباء و المرشدين يرددونه في خطبهم، يتبجحون به، و يزعمون أن الإسلام سوى
بين الذميين و المسلمين في الحقوق، و هم لا يعلمون أنه حديث باطل لا أصل له عن
رسول الله صلى الله عليه وسلم! فأحببت بيان ذلك، حتى لا ينسب إلى النبي
صلى الله عليه وسلم ما لم يقل!
و نحوه ما روى أبو الجنوب قال: قال علي رضي الله عنه:
" من كانت له ذمتنا، فدمه كدمنا، و ديته كديتنا ".
أخرجه الشافعي (1429) و الدارقطني (350) و قال:
" و أبو الجنوب ضعيف ".
و أورده صاحب " الهداية " بلفظ:
¥