[ما صحة هذا الحديث]
ـ[العماري القرني]ــــــــ[23 - 06 - 08, 11:43 ص]ـ
السلام عليكم
ما صحة حديث (لايسأل بوجه الله الا الجنة)
ـ[عمرو فهمي]ــــــــ[23 - 06 - 08, 01:29 م]ـ
عَنْ جَابِرٍ 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ: " وَسَلَّمَ لَا يُسْأَلُ بِوَجْهِ اللَّهِ إِلَّا الْجَنَّةُ ".
أخرجه أبو داود (2/ 127)، والبيهقى (4/ 199)
و ضعفه الألباني، ضعيف الجامع (6351)
ملحوظة:
جاء في " السلسلة الصحيحة " 5/ 363
2290 - [ملعون من سأل بوجه (الله) وملعون من يسأل بوجه الله ثم منع سائله ما لم يسأله هجرا]- (حسن)
253 - " من استعاذ بالله فأعيذوه، و من سألكم بوجه الله فأعطوه ".
قال الألباني في "السلسلة الصحيحة" 1/ 453:
أخرجه أبو داود (2/ 622 - الحلبية) و أحمد (رقم 2248) و الخطيب في
" تاريخه " (4/ 258) من طرق عن خالد بن الحارث حدثنا سعيد (بن أبي عروبة)
عن قتادة عن أبي نهيك عن ابن عباس مرفوعا.
255 - " ألا أخبركم بخير الناس منزلة؟ قلنا: بلى، قال: رجل ممسك برأس فرسه
- أو قال: فرس - في سبيل الله حتى يموت أو يقتل، قال: فأخبركم بالذي يليه؟
فقلنا: نعم يا رسول الله قال: امرؤ معتزل في شعب يقيم الصلاة، و يؤتي الزكاة
و يعتزل الناس، قال: فأخبركم بشر الناس منزلة؟ قلنا: نعم يا رسول الله قال
: الذي يسأل بالله العظيم، و لا يعطي به ".
قال الألباني في "السلسلة الصحيحة" 1/ 456:
أخرجه النسائي (1/ 358) و الدارمي (2/ 201 - 202) و ابن حبان في " صحيحه
" (1593) و أحمد (1/ 237، 319، 322) و الطبراني في " المعجم الكبير "
(3/ 97 / 1) من طرق عن ابن أبي ذئب عن سعيد بن خالد عن إسماعيل ابن عبد
الرحمن بن ذؤيب عن عطاء بن يسار عن ابن عباس.
" أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج عليهم و هم جلوس فقال ... " فذكره.
قلت: و هذا سند صحيح رجاله كلهم ثقات.
و أخرجه الترمذي (3/ 14) من طريق ابن لهيعة عن بكير بن الأشج عن عطاء بن
يسار به نحوه باختصار ألفاظ]
قال الألباني: [قلت: و مما يدل على تحريم عدم الإعطاء لمن يسأل به تعالى حديث ابن عمر و ابن عباس المتقدمين: " و من سألكم بالله فأعطوه ".
و يدل على تحريم السؤال به تعالى حديث: " لا يسأل بوجه الله إلا الجنة ".
و لكنه ضعيف الإسناد كما بينه المنذري و غيره، و لكن النظر الصحيح يشهد له،
فإنه إذا ثبت وجوب الإعطاء لمن سأل به تعالى كما تقدم، فسؤال السائل به، قد
يعرض المسؤول للوقوع في المخالفة و هي عدم إعطائه إياه ما سأل و هو حرام، و ما
أدى إلى محرم فهو محرم، فتأمل. و قد تقدم قريبا عن عطاء أنه كره أن يسأل بوجه
الله أو بالقرآن شيء من أمر الدنيا.
و وجوب الإعطاء إنما هو إذا كان المسؤول قادرا على الإعطاء و لا يلحقه ضرر به
أو بأهله، و إلا فلا يجب عليه. و الله أعلم.] ("السلسلة الصحيحة" 1/ 456)
[(فائدة) روى ابن أبي شيبة (4/ 68) بسند صحيح إلى ابن جريج عن عطاء أنه كره
أن يسأل بوجه الله أو بالقرآن شيء من أمر الدنيا]