ـ[أبو محمود الراضي]ــــــــ[25 - 08 - 07, 04:26 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
أخانا الكريم .. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لي استفسار بسيط أخي الكريم .. كنت قد بدأت في قراءة كتاب الشيخ العوني حفظه الله منذ فترة .. فلما طالعت العنوان: " إجماع المحدثين على عدم اشتراط العلم بالسماع في الحديث المعنعن بين المتعاصرين " ثم بدأت في مطالعة الكتاب فوجدت الشيخ يقول - ص 15:
" ذلك أن الشيخين كليهما -في الحقيقة- يشترطان العلم بالسماع، لأن هذا هو مقتضى شرط الاتّصال الذي يتّفقُ الشيخان عليه. وإنما يظهر الفرق بين المذهب المنسوب إلى البخاري ومذهب مسلم في وسيلة العلم بالسماع، لا في العلم بالسماع المتّفق عليه بالاتفاق على اشتراط الاتصال. فالبخاري (في الشرط المنسوب إليه) لا يعلم بالسماع حتى يقف على نصٍّ صريح يدل عليه، ومسلمٌ لا يعلم بالسماع إلا بالشروط الثلاثة المذكورة سابقًا "
فتعجبت من تناقض العنوان مع محتوى الكتاب .. ذلك أن العنوان يقول بإجماع المحدثين على عدم اشتراط العلم بالسماع بينما محتوى الكتاب يؤكد اتفاق الشيخين على اشتراط العلم بالسماع!!
فهل لك أخي الكريم بتوضيح سر هذا التناقض بين العنوان والمحتوى جزاكم الله خيراً؟
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ـ[همام ابن سليمان]ــــــــ[26 - 08 - 07, 04:38 م]ـ
يقصد الشيخ حفظه الله بعدم اشتراط العلم بالسماع (في عنوان الكتاب) عدمَ اشتراط الوقوف على نص صريح دال على السماع -كما هو المنسوب عنده إلى البخاري وغيره-، ويقصد باشتراط العلم بالسماع (في النص المنقول آنفًا) اشتراطَ العلم بشروط مسلم الثلاثة.
فالعلم بالسماع له عنده إطلاقان:
الأول: العلم بالنص الصريح الدال على السماع، وهذا غير مراد عنده، وهو الذي يقصده في عنوان الكتاب.
والثاني: العلم بتوافر شروط مسلم (التي ليس فيها النص الصريح الدال على السماع)، وهذا مراد عنده عند مسلم وغيره، وهو يجعل العلم بهذه الشروط علمًا بالسماع. فكلمة (السماع) على هذا المعنى مرادفة عنده لكلمة (الاتصال).
هذا مراد الشيخ فيما يظهر، وأصل كلامه هذا إنما هو تنبيه لكيلا يُفهم من قولهم: إن مسلمًا لا يشترط العلم بالسماع أنه لا يشترط العلم بالاتصال. والله أعلم.