تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[في ذكر بعض معلقات البخاري التي لم يصلها ابن حجر]

ـ[ابن وهب]ــــــــ[06 - 11 - 07, 03:27 م]ـ

فصل في ذكر بعض المعلقات التي لم يقف عليها ابن حجر أو أنه ما ذكر من وصلها

سواء أكان عن نسيان أو ذهول أو عدم وقوف

وسواء أصرح بذلك أو لم يصرح

وسواء وقف عليها ابن رجب قبله أو لا

في كتاب الصيام

اغتسال الصائم

....

1 - (وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ إِذَا كَانَ صَوْمُ أَحَدِكُمْ فَلْيُصْبِحْ دَهِينًا مُتَرَجِّلاً)

هذا الأثر ما وصله ابن حجر في الفتح وبيض له في التغليق (2\ 9)

وقد روى ابن عساكر في تاريخ دمشق

(أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسين نا أبو الحسين بن المهتدي أنا علي بن عمر بن محمد نا عبد الله بن سليمان بن الأشعث نا الحسن بن علي بن مهران نا عبد الله بن هارون الغساني عن حماد بن واقد عن حصين عن أبي الأحوص قال سمعت ابن مسعود يقول لمسروق يا مسروق أصبح يوم صومك دهينا كحيلا وإياك وعبوس الصائمين وأجب دعوة من دعاك من أهل ملتك ما لم يظهر لك منه معزاف أو مزمار وصل على من مات منهم ولا تقطع عليه الشهادة واعلم أنك لو تلقى الله بأمثال الجبال ذنوبا خير لك من أن تلقاه كلمة ذكرها وأن تقطع عليه الشهادة يا مسروق وصل عليه وإن رأيته مصلوبا أو مرجوما فإن سئلت فأحل علي وإن سئلت أحلت على النبي (صلى الله عليه وسلم)

انتهى

وهذا فيه حماد بن واقد

وروى الطبراني في الكبير وعنه أبو نعيم في الحلية

قال الطبراني

(حَدَّثَنَا يَحْيَى بن عَبْدِ الْبَاقِي الْمِصِّيصِيُّ، حَدَّثَنَا الْيَمَانُ بن سَعِيدٍ الْمِصِّيصِيُّ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بن عَبْدِ الْوَاحِدِ، عَنْ مَيْسَرَةَ بن عَبْدِ رَبِّهِ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: أَوْصَانِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنْ أُصْبِحَ يَوْمَ صَوْمِي دَهِينًا مُتَرَجِّلا، وَلا تُصْبِحْ يَوْمَ صَوْمِكَ عَبُوسًا، وَأَجِبْ دَعْوَةَ مَنْ دَعَاكَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ مَا لَمْ يُظْهِرُوا الْمَعَازِفَ، فَإِذَا أَظْهَرُوا الْمَعَازِفَ فَلا تُجِبْهُمْ، وَصَلِّ عَلَى مَنْ مَاتَ مِنْ قِبْلَتِنَا، وَإِنْ قُتِلَ مَصْلُوبًا أَوْ مَرْجُومًا، فَلأَنْ تَلْقَى اللَّهَ بِمِثْلِ قُرَابِ الأَرْضِ ذُنُوبًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ تَبُتَّ الشَّهَادَةَ عَلَى أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ.

)

وهذا اسناد تالف

فتبين بهذا أن الأثر الذي ذكره البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه مما لم نقف عليه

والله أعلم

ـ[ابن وهب]ــــــــ[06 - 11 - 07, 03:29 م]ـ

وفي كتاب الصوم

2 - وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ فِي صَوْمِ الْعَشْرِ لَا يَصْلُحُ حَتَّى يَبْدَأَ بِرَمَضَانَ)

قال ابن حجر - رحمه الله

(قَوْله: (وَقَالَ سَعِيد بْن الْمُسَيِّب فِي صَوْم الْعَشْر لَا يَصْلُح حَتَّى يَبْدَأَ بِرَمَضَانَ)

وَصَلَهُ اِبْن أَبِي شَيْبَة عَنْهُ نَحْوه وَلَفْظه " لَا بَأْس أَنْ يَقْضِي رَمَضَان فِي الْعَشْر " وَظَاهِر قَوْله جَوَاز التَّطَوُّع بِالصَّوْمِ لِمَنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ مِنْ رَمَضَان، إِلَّا أَنَّ الْأَوْلَى لَهُ أَنْ يَصُوم الدَّيْنَ أَوَّلًا لِقَوْلِهِ " لَا يَصْلُح " فَإِنَّهُ ظَاهِرٌ فِي الْإِرْشَاد إِلَى الْبُدَاءَة بِالْأَهَمِّ وَالْآكَد،)

قال العيني - رحمه الله

(وقال سعيد بن المسيب في صوم العشر لا يصلح حتى يبدأ برمضان

معنى هذا الكلام أن سعيدا لما سئل عن صوم العشر والحال أن على الذي سأله قضاء رمضان فقال لا يصلح حتى يبدأ أولا بقضاء رمضان وهذه العبارة لا تدل على المنع مطلقا وإنما تدل على الأولوية والدليل عليه ما رواه ابن أبي شيبة عن عبدة عن سفيان عن قتادة عن سعيد أنه كان لا يرى بأسا أن يقضي رمضان في العشر وقال بعضهم عقيب ذكر الإثر المذكور عن سعيد وصله ابن أبي شيبة عنه نحوه وقال صاحب (التلويح) هذا التعليق رواه ابن أبي شيبة ثم ذكره نحو ما ذكرنا وليس الذي ذكره ابن أبي شيبة عنه أصلا نحو الذي ذكره البخاري عنه وهذا ظاهر لا يخفى

)

فائدة = التلويح لمغلطاي

تبين مما سبق أن هذا الأثر عن سعيد ما وقفنا على من وصله باللفظ الذي أورده البخاري في الصحيح

ـ[ابن وهب]ــــــــ[06 - 11 - 07, 03:29 م]ـ

في كتاب الإيمان

3 - (وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ لَا يَبْلُغُ الْعَبْدُ حَقِيقَةَ التَّقْوَى حَتَّى يَدَعَ مَا حَاكَ فِي الصَّدْر)

ما وقف عليه ابن حجر ولا ابن رجب

(قال زين الدين ابن رجب: هذا الأثر لم أقف عليه إلى الآن في غير كتاب البخاري)

وقال ابن حجر في تغليق التعليق

(لم أقف عليه)

------

ـ[ابن وهب]ــــــــ[06 - 11 - 07, 03:30 م]ـ

وفي كتاب التفسير

4 - (قَوْله (عَنْ عِكْرِمَة عَنْ اِبْن عَبَّاس: وَحَرُمَ بِالْحَبَشِيَّةِ وَجَبَ)

لَمْ أَقِفْ عَلَى هَذَا التَّعْلِيق مَوْصُولًا، وَقَرَأَتْ بِخَطِّ مُغَلْطَاي وَتَبِعَهُ شَيْخُنَا اِبْن الْمُلَقِّن وَغَيْره فَقَالُوا: أَخْرَجَهُ أَبُو جَعْفَر عَنْ اِبْن قَهْزَاد عَنْ أَبِي عَوَانَة عَنْهُ. قُلْت: وَلَمْ أَقِفْ عَلَى ذَلِكَ فِي تَفْسِير أَبِي جَعْفَر الطَّبَرِيّ وَإِنَّمَا فِيهِ وَفِي تَفْسِير عَبْدِ بْن حُمَيْدٍ وَابْن أَبِي حَاتِم جَمِيعًا مِنْ طَرِيق دَاوُدَ اِبْن أَبِي هِنْد عَنْ عِكْرِمَة عَنْ اِبْن عَبَّاس فِي قَوْله تَعَالَى (وَحَرُمَ عَلَى قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا) قَالَ: وَجَبَ، وَمِنْ طَرِيق سَعِيد بْن جُبَيْر عَنْ اِبْن عَبَّاس قَالَ: حَرُمَ عَزَمَ، وَمِنْ طَرِيق عَطَاء عَنْ عِكْرِمَة: وَحَرُمَ وَجَبَ بِالْحَبَشِيَّةِ

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير