وَاحْذَرْ لَدَى وَاوٍ وَفَا أَنْ تَخْتَفِي
لاَ أَلِفٍ لَيِّنَةٍ لِذِي الْحِجَا
إِخْفَاءٌ ادْغَامٌ وَإِظْهَارٌ فَقَطْ
وَسَمِّهِ الشَّفْوِيَّ (9) لِلْقُرَّاءِ [20]
وَسَمِّ إِدْغَامًا صَغِيرًا يَا فَتَى
مِنْ أَحْرُفٍ وَسَمِّهَا شَفْوِيَّهْ (10)
لِقُرْبِهَا وَلاتِّحَادِ فَاعْرِفِ
حُكْمُ لامِ أَلْ وَلامِ الْفِعْلِ
لِلاَمِ أَلْ حَالاَنِ قَبْلَ الأَحْرُفِ
قَبْلَ ارْبَعٍ مَعْ عَشْرَةٍ خُذْ عِلْمَهُ
ثَانِيهِمَا: إِدْغَامُهَا فِي أَرْبَعِ
طِبْ ثُمَّ صِلْ رُحْمًا (12) تَفُزْ ضِفْ ذَا نِعَم
وَاللاَّمَ الاُولَى سَمِّهَا: قَمْرِيَّهْ (13)
وَأظْهِرَنَّ لاَمَ فِعْلٍ مُطْلَقَا
أُولاَهُمَا: إِظْهَارُهَا فَلْتَعْرِفِ
مِنِ ابْغِ حَجَّكَ وَخَفْ عَقِيمَهُ
وَعَشْرَةٍ أَيْضًا وَرَمْزَهَا (11) فَعِ
دَعْ سُوءَ ظَنٍّ زُرْ شَرِيفًا لِلْكَرَمْ
وَاللاَّمَ الاُخْرَى (14) سَمِّهَا: شَمْسِيَّهْ
فِي نَحْو: ِ قُلْ نَعَمْ، وَقُلْنَا، وَالْتَقَى
فِي الْمِثْلَيْنِ وَالْمُتَقَارِبَيْنِ وَالْمُتَجَانِسَيْنِ
إِنْ فِي الصِّفَاتِ وَالمَخَارِجِ اتَّفَقْ
وَإِنْ يَكُونَا مَخْرَجًا تَقَارَبَا
مُقَارِبَيْنِ (15) أَوْ يَكُونَا اتَّفَقَا
بِـ: الْمُتَجَانِسَيْنِ ثُمَّ إِنْ سَكَنْ
أَوْ حُرِّكَ الْحَرْفَانِ فِي كُلٍّ فَقُلْ:
حَرْفَانِ فَالْمِثْلاَنِ فِيهِمَا أَحَقْ [30]
وَفِي الصِّفَاتِ اخْتَلَفَا يُلَقَّبَا: فِي مَخْرَجٍ دُونَ الصِّفَاتِ حُقِّقَا
أَوَّلُ كُلٍّ فَالصَّغِيرَ سَمِّيَنْ
كُلٌّ كَبِيرٌ وَافْهَمَنْهُ بِالْمُثُلْ
أَقْسَامُ المَدِّ
وَالْمَدُّ أَصْلِيٌّ وَ فَرْعِيٌّ لَهُ
مَا لاَ تَوَقُّفٌ لَهُ عَلَى سَبَبْ
بَلْ أَيُّ حَرْفٍ غَيْرُِ (16) هَمْزٍ أَوْ سُكُونْ
وَالْآخَرُ الْفَرْعِيُّ مَوْقُوفٌ عَلَى
حُرُوفُهُ ثَلاَثَةٌ فَعِيهَا
وَالكَسْرُ قَبْلَ الْيَا وَقَبْلَ الْوَاوِ ضَمْ
وَاللِّينُ (20) مِنْهَا الْيَا وَوَاوٌ سُكِّنَا
وَسَمِّ أَوَّلاً طَبِيعِيًّا وَهُو
وَلاَ بِدُونِهِ الْحُرُوفُ تُجْتَلَبْ
جَا بَعْدَ مَدٍّ فَالطَّبِيعِيَّ (17) يَكُونْ
سَبَبْ (18) كَـ: هَمْزٍ أَوْ سُكُونٍ مُسْجَلا
مِنْ لَفْظِ وَايٍ وَهْيَ فِي نُوحِيهَا
شَرْطٌ وَفَتْحٌ قَبْلَ أَلْفٍ (19) يُلْتَزَمْ [40]
إِنِ انْفِتَاحٌ قَبْلَ كُلٍّ أُعْلِنَـ
أَحْكَامُ الْمَدِّ
لِلْمَدِّ أَحْكَامٌ ثَلاَثَةٌ تَدُومْ
فَوَاجِبٌ: إِنْ جَاءَ هَمْزٌ بَعْدَ مَدْ
وَجَائِزٌ: مَدٌّ وَقَصْرٌ إِنْ فُصِلْ
وَمِثْلُ ذَا: إِنْ عَرَضَ السُّكُونُ
أَوْ قُدِّمَ الْهَمْزُ عَلَى الْمَدِّ وَذَا:
وَلاَزِمٌ: إِنِ السُّكُونُ أُصِّلاَ
وَهْيَ: الْوُجُوبُ، وَالْجَوَازُ، وَالُّلزُومْ (21)
فِي كِلْمَةٍ وَذَا بِـ: مُتَّصِلْ (22) يُعَدْ
كُلٌّ بِكِلْمَةٍ وَهَذَا المُنْفَصِلْ
وَقْفًا كَـ: تَعْلَمُونَ، نَسْتَعِينُ
بَدَلْ كَـ: آمَنُوا وَإِيمَانًا خُذَا
وَصْلاً وَوَقْفًا بَعْدَ مَدٍّ طُوِّلاَ
أَقْسَامُ الْمَدِّ الَّلازِمِ
أَقْسَامُ لاَزِمٍ لَدَيْهِمْ أَرْبَعَهْ:
كِلاَهُمَا مُخَفَّفٌ مُثَقَّلُ
فَإِنْ بِكِلْمَةٍ سُكُونٌ اجْتَمَعْ
أَوْ فِي ثُلاَثِيِّ الْحُرُوفِ وُجِدَا
كِلاَهُمَا مُثَقَّلٌ إِنْ أُدْغِمَا
وَاللاَّزِمُ الْحَرْفِيُّ أَوَّلَ السُّوَرْ
يَجْمَعُهَا حُرُوفُ كَمْ عَسَلْ نَقَصْ
وَمَا سِوَى الحَرْفِ الثُّلاَثِي (23) لاَ أَلِفْ
وَذَاكَ أَيْضًا فِي فَوَاتِحِ السُّوَرْ
وَيَجْمَعُ الْفَوَاتِحَ الأَرْبَعْ عَشَرْ:
وَتَمَّ ذَا النَّظْمُ بِحَمْدِ اللَّهِ
أَبْيَاتُهُ: نَدٌّ بَدَا لِذِي النُّهَى
50+ 4+ 2+4+1= 61
ثُمَّ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ أَبَدَا
وَالْآلِ وَالصَّحْبِ وَكُلِّ تَابِعِ
وَتِلْكَ كِلْمِيٌّ، وَحَرْفِيٌّ مَعَهْ
فَهَذِهِ أَرْبَعَةٌ تُفَصَّلُ
مَعْ حَرْفِ مَدٍّ فَهْوَ كِلْمِيٌّ وَقَعْ [50]
وَالْمَدُّ وَسْطُهُ فَحَرْفِيٌّ بَدَا
مَخَفَّفٌ كُلٌّ إِذَا لَمْ يُدْغَمَا
وُجُودُهُ وَفِي ثَمَانٍ انْحَصَرْ
وَعَيْنُ ذُو وَجْهَيْنِ والطُّولُ أَخَصْ
فَمَدُّهُ مَدًّا طَبِيعِيًّا أُلِفْ
فِي لَفْظِ: حَيٍّ طَاهِرٍ قَدِ انْحَصَرْ
صِلْهُ سُحَيْرًا مَنْ قَطَعْكَ ذَا اشْتَهَرْ
عَلَى تَمَامِهِ بِلاَ تَنَاهِي
تَارِيخُهَا: بُشْرَى لِمَنْ يُتْقِنُهَا
1198هـ
عَلَى خِتَامِ الأَنْبِيَاءِ أَحْمَدَ
¥