تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[06 - 12 - 09, 04:58 م]ـ

اعرف هذا وما الاشكال الذي ذكرت

وقد قال محتمله

سياق الكلام: أنني قلتُ (لا بد من اطراده) فقلتَ (ابن هشام يقول لا يطرد)، فقلتُ (ابن هشام يقصد الأفعال عموما وأنا أقصد الفعل الذي يقدر معه)، فلا أدري ما وجه الاعتراض، يرجى التوضيح.

كلامك السابق يوحي بغير هذا

المهم أنه قد اتضح المقصود.

ـ[محمد وحيد]ــــــــ[06 - 12 - 09, 05:07 م]ـ

سياق الكلام: أنني قلتُ (لا بد من اطراده) فقلتَ (ابن هشام يقول لا يطرد)، فقلتُ (ابن هشام يقصد الأفعال عموما وأنا أقصد الفعل الذي يقدر معه)، فلا أدري ما وجه الاعتراض، يرجى التوضيح.

.

اخي الكريم

اعرف ماقصدت وقد قلتَ الفعل نفسه

وقد قلتُ وما الاشكال الذي ذكرت

فلا يقدر الخافض الامع فعل يمكن التقدير معه

اقصد لماذا قلت اشكال

اعتقد انه لا يوجد خلاف ابدا

ـ[سليمان السيف]ــــــــ[06 - 12 - 09, 07:57 م]ـ

أستاذنا الكريم أبو مالك

هل أفهم منك أن القول الثاني الذي يصير معناه (إن الله لا يغفر الذنب إذا كان مقترناً بالشرك) هو قول صحيح لا إشكال عليه من جهة اللغة؟

الذي دعاني إلى هذا هو أن الآية حجة لأهل السنة في جواز مغفرة الله تعالى لصاحب الكبيرة ولو لم يتب منها، وتقرير الحجة من الآية ما ذكره الرازي بقوله:

اعلم أن الاستدلال بها من وجوه:

الوجه الأول: أن قوله: {إِنَّ الله لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ} معناه لا يغفر الشرك على سبيل التفضل لأنه بالاجماع لا يغفر على سبيل الوجوب، وذلك عندما يتوب المشرك عن شركه، فاذا كان قوله: إن الله لا يغفر الشرك هو أنه لا يغفره على سبيل التفضل، وجب أن يكون قوله: {وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ} هو أن يغفره على سبيل التفضل؛ حتى يكون النفي والاثبات متواردين على معنى واحد. ألا ترى أنه لو قال: فلان لا يعطي أحدا تفضلا، ويعطي زائدا فانه يفهم منه أنه يعطيه تفضلا، حتى لو صرح وقال: لا يعطي أحدا شيئاً على سبيل التفضل ويعطي أزيد على سبيل الوجوب، فكل عاقل يحكم بركاكة هذا الكلام، فثبت أن قوله: {وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاء} على سبيل التفضل. إذا ثبت هذا فنقول: وجب أن يكون المراد منه أصحاب الكبائر قبل التوبة، لأن عند المعتزلة غفران الصغيرة وغفران الكبيرة بعد التوبة واجب عقلا، فلا يمكن حمل الآية عليه، فاذا تقرر ذلك لم يبق إلا حمل الآية على غفران الكبيرة قبل التوبة وهو المطلوب. انتهى.

هذا الوجه من كلامه هل يمكن أن ينتقض بأكمله من خلال تقدير المعتزلة بأن المقصود بالآية (إن الله لا يغفر الذنب إذا كان مع الشرك، ويغفر الذنب إذا لم يكن مقترناً بالشرك لكن لمن يشاء، ومن يشاء المغفرة له هو التائب بدلالة الآيات الأخرى التي أوجبت المغفرة لمن تاب فقط. (وإني لغفار لمن تاب)

فتكون المغفرة هنا المقصود بها المغفرة الاستحقاقية لا التفضلية.

بمعنى آخر: إن ثبت أن المقصود بالمغفرة هنا هي التفضلية لا التي يسستحقها العبد بتوبته مثلاً، فإن الحجة ظاهرة على المعتزلة.

لكن إن ثبت أنه لا مغفرة تفضلية تدل عليها الآية فلن تكون الأية دليلاً على المعتزلة لأنهم لا يرون أن هناك مغفرة تفضلية أبداً، وإنما يستحق العبد المغفرة استحقاقاً إذا تاب أو كانت ذنوبه من الصغائر فقط.

طبعاً الحديث هنا عن الآية فقط من دون ربط ذلك بالآيات والأحاديث الأخرى، هل من جواب حول الآية بارك الله فيكم.

ـ[سليمان السيف]ــــــــ[06 - 12 - 09, 08:02 م]ـ

أيضاً لماذا قال الإمام الطبري: في قول بعض أهل العربية؟

هل بينهم خلاف في ذلك؟

هل يمكن توضيح وجه المنع من هذا القول إن ثبت الخلاف، أرجو التوضيح.

ـ[أبومحمد الجازم]ــــــــ[07 - 12 - 09, 05:36 ص]ـ

أجبتُ عن هذا فيما سبق يا شيخنا الفاضل

فالمفعول ليس واضحا عندهم.

جزاك الله خيراً شيخنا الكريم وغفر لك ولوالديك!

ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[07 - 12 - 09, 10:09 ص]ـ

أستاذنا الكريم أبو مالك

هل أفهم منك أن القول الثاني الذي يصير معناه (إن الله لا يغفر الذنب إذا كان مقترناً بالشرك) هو قول صحيح لا إشكال عليه من جهة اللغة؟

طبعاً الحديث هنا عن الآية فقط من دون ربط ذلك بالآيات والأحاديث الأخرى، هل من جواب حول الآية بارك الله فيكم.

أستاذنا الفاضل

كلام الطبري حول هذه الآية ليس له علاقة بهذه المسألة، أعني مسألة الاستحقاق والتفضل.

فإن الآية على القول الأول معناها: إن الله لا يغفر الشرك، ويغفر ما دون ذلك.

وعلى القول الثاني معناها: إن الله لا يغفر الذنب مع الشرك، ويغفره مع الإسلام.

فالآية جاءت لإعطاء حكم مجمل عما يمكن غفرانه وما لا يمكن غفرانه، وأما التفصيل فلا تعرض في الآية لتفصيل نوع الغفران تفضلا كان أو استحقاقا.

فهذا إنما يعرف من نصوص أخرى.

والله أعلم.

ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[07 - 12 - 09, 10:11 ص]ـ

أيضاً لماذا قال الإمام الطبري: في قول بعض أهل العربية؟

هل بينهم خلاف في ذلك؟

هل يمكن توضيح وجه المنع من هذا القول إن ثبت الخلاف، أرجو التوضيح.

نعم بينهم خلاف وقد فصلت القولين ووجه كل قول في المشاركة السابعة.

ووجه المنع من القول الثاني أن فيه تقدير محذوف من غير دلالة من اللفظ عليه.

والله أعلم.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير