تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

(أخبرنا أبو بكر البرقاني انا محمد بن الحسن السروى انا عبد الرحمن بن أبى حاتم ثنا على بن الحسن الهسنجانى ثنا نعيم بن حماد قال سمعت بن عيينة يقول لقد أتى هشام بن حسان عظيما بروايته عن الحسن قيل لنعيم لم قال لأنه كان صغيرا قل من كان يثبت الحديث على ما بلغنا في عصر التابعين وقريبا منه الا من جاوز حد البلوغ وصار في عداد من يصلح لمجالسة العلماء ومذاكرتهم وسؤالهم وقيل ان أهل الكوفة لم يكن الواحد منهم يسمع الحديث الا بعد استكماله عشرين سنة ويشتغل قبل ذلك بحفظ القرآن وبالتعبد وقال قوم الحد في السماع خمس عشرة سنة وقال غيرهم ثلاث عشرة وقال جمهور العلماء يصح السماع لمن سنه دون ذلك وهذا هو عندنا الصواب ... ).

- قال الحافظ في النكت:

(قوله) - أي: ابن الصلاح " وكذا رواية من سمع قبل البلوغ وروى بعده ومنع من ذلك قوم فأخطأوا " ... انتهى , (وهذا المنع هو وجه للشافعية ولهم وجه أنه يجوز رواية الصبي قبل بلوغه والمشهور الأول ويدل لما قاله المصنف سماع صبيان الصحابة ثم روايتهم بعد البلوغ وقبلت بالاجماع وقد سلمت أم أنس أنسا إلى النبي صلى الله عليه و سلم صبيا للخدمة فخدمه عشر سنين وكذلك كثرت روايته عنه

وأم المؤمنين عائشة - رضي الله تعالى عنها - دخلت على النبي صلى الله عليه و سلم وهي بنت تسع وروت عنه الكثير

وشرط الأصوليون كونه عند التحمل مميزا وإلا لم تصح روايته بعد البلوغ قال ابن القشيري وحكي فيه الإجماع ... ) انتهى.

- و قال الدكتور محمود الطحان في تيسير علوم الحديث:

(2 - هل يُشْترَطُ لتحمل الحديث الإسلام والبلوغ؟

لا يشترط لتحمل الحديث الإسلام والبلوغ على الصحيح لكن يشترط ذلك للأداء (1) ـ كما مر بنا في شروط الراوي ـ وبناء على ذلك فتقبل رواية المسلم البالغ ما تحمله من الحديث قبل إسلامه، أو قبل بلوغه، لكن لا بد من التمييز بالنسبة لغير البالغ.

وقد قيل انه يشترط لتحمل الحديث البلوغ، ولكنه قول خطأ، لأن المسلمين قبلوا رواية صغار الصحابة كالحسن وابن عباس وغيرهما من غير فرق بين ما تحملوه قبل البلوغ أو بعده.) انتهى.

- وقال العراقي في ألفيته:

وَقَبَلُوا مِنْ مُسْلِمٍ تَحَمُّلاَ ... فِي كُفْرِهِ كَذَا صَبِيٌّ حُمِّلاَ

ثُمَّ رَوَى بَعْدَ الْبُلُوْغِ وَمَنَعْ ... قَوْمٌ هُنَا وَرُدَّ (كَالسَّبْطَيْنِ) مَعْ

إِحْضَارِ أَهْلِ الْعِلْمِ لِلصِّبْيَانِ ثُمّْ ... قَبُوْلُهُمْ مَا حَدَّثُوا بَعْدَ الْحُلُمْ

وَطَلَبُ الْحَدِيْثِ فِي الْعِشْرِيْنِ ... عِنْدَ (الزُّبَيْرِيِّ) أَحَبُّ حِيْنِ

وَهْوَ الَّذِي عَلَيْهِ (أَهْلُ الْكُوْفَهْ) ... وَالْعَشْرُ فِي (الْبَصْرَةِ) كَالْمَألُوْفَهْ

وَفِي الثَّلاَثِيْنَ (لأَهْلِ الشَّأْمِ) ... وَيَنْبَغِي تَقْيِيْدُهُ بِالْفَهْمِ

فَكَتْبُهُ بالضَّبْطِ، والسَّمَاعُ ... حَيْثُ يَصِحُّ، وَبِهِ نِزَاعُ

فَالْخَمْسُ لِلْجُمْهُورِ ثُمَّ الحُجَّهْ ... قِصَّةُ (مَحْمُوْدٍ) وَعَقْلُ الْمَجَّهْ

وَهْوَ ابْنُ خَمْسَةٍ وَقِيْلَ أَرْبَعَهْ ... وَلَيْسَ فِيْهِ سُنَّةٌ مُتَّبَعَهْ

بَلِ الصَّوَابُ فَهْمُهُ الْخِطَابَا ... مُمَيِّزَاً وَرَدُّهُ الْجَوَابَا

وَقِيْلَ: (لابْنِ حَنْبَلٍ) فَرَجُلُ ... قال: لِخَمْسَ عَشْرَةَ التَّحَمُّلُ

يَجُوْزُ لاَ فِي دُوْنِهَا، فَغَلَّطَهْ ... قال: إذا عَقَلَهُ وَضَبَطَهْ

وَقِيْلَ: مَنْ بَيْنَ الْحِمَارِ وَالْبَقَرْ ... فَرَّقَ سَامِعٌ، وَمَنْ لاَ فَحَضَرْ

قال: بِهِ الَحْمَّالُ وابْنُ الْمُقْرِيْ ... سَمَّعَ لاِبْنِ أَرْبَعٍ ذِي ذُكْرِ (انتهى)

- و قال السيوطي في ألفيته:

وَمَنْ بِكُفْرٍ أَوْ صِبىً قَدْ حَمَلا أَوْ فِسْقِهِ ثُمَّ رَوَى إِذْ كَمُلا

يَقْبَلْهُ الْجُمْهُورُ وَالْمُشْتَهِرُ لا سِنَّ لِلْحَمْلِ بَلِ الْمُعْتَبَرُ

تَمْيِيزُهُ أَنْ يَفْهَمَ الْخِطَابَا قَدْ ضَبَطُوا وَرَدُّهُ الْجَوَابَا

(انتهى)

و الله أعلم.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير