تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[هل وقف أحد على كلام الإمام أحمد؟]

ـ[أبو صالح التميمي]ــــــــ[24 - 10 - 06, 08:39 ص]ـ

نقل ابن رجب في "اللطائف"ص 389 - ت. السواس- أن الإمام أحمد يميل إلى أن حديث أبي أيوب في صيام الست من شوال موقوف فهل وقف أحد على كلامه أو رفع في العزو إلى من قبل ابن رجب.

ـ[عبدالرحمن الحنبلي]ــــــــ[10 - 11 - 06, 10:38 ص]ـ

قال الامام ابن رجب الحنبلي في كتابه لطائف المعارف:

وظائف شوال

وفيه مجالس:

المجلس الأول في صيام شوال كله وإتباع رمضان بصيام ستة أيام من شوال. خرج مسلم من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قال: (من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر) وقد اختلف في هذا الحديث وفي العمل به: فمنهم من صححه، ومنهم من قال: هو موقوف. قاله: ابن عيينة وغيره وإليه يميل الإمام أحمد، ومنهم من تكلم في إسناده. وأما العمل به فاستحب صيام ستة من شوال أكثر العلماء. روي ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما وطاووس والشعبي وميمون بن مهران وهو قول ابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق، وأنكر ذلك آخرون وروي عن الحسن أنه كان إذا ذكر عنده صيام هذه الستة قال: لقد رضي الله بهذا الشهر لسنة كلها. ولعله إنما أنكر على من اعتقد وجوب صيامها، وأنه لا يكتفي بصيام رمضان عنها في الوجوب، وظاهر كلامه يدل على هذا، وكرهها الثوري وأبو حنيفة وأبو يوسف، وعلل أصحابهما ذلك مشابهة أهل الكتاب يعنون في الزيادة في صيامهم المفروض عليهم ما ليس منه، وأكثر المتأخرين من مشايخهم قالوا: لا بأس به وعللوا أن الفطر قد حصل بفطر يوم العيد. حكى ذلك صاحب الكافي منهم، وكان مهدي يكرهها ولا ينهى عنها، وكرهها أيضا مالك وذكر في الموطأ: أنه لم ير أحدا من أهل العلم يفعل ذلك وقد قيل: إنه كان يصومها في نفسه، وإنما كرهها على وجه يخشى منه أن يعتقد فريضتها، لئلا يزاد في رمضان ما ليس منه.

وأما الذين استحبوا صيامها فاختلفوا في صفة صيامها على ثلاثة أقوال: أحدها: أنه يستحب صيامها من أول الشهر متتابعة، وهو قول الشافعي وابن المبارك. وقد روي في حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: (من صام ستة أيام بعد الفطر متتابعة فكأنما صام السنة) خرجه الطبراني وغيره من طرق ضعيفة. وروي مرفوعا وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما من قوله بمعناه بإسناد ضعيف أيضا. والثاني: إنه لا فرق بين أن يتابعها أو يفرقها من الشهر كله وهما سواء. وهو قول وكيع وأحمد. والثالث: أنه لا يصام عقب يوم الفطر، فإنها أيام أكل وشرب، ولكن يصام ثلاثة أيام قبل أيام البيض، وأيام البيض أو بعدها. وهذا قول معمر وعبد الرزاق وروي عن عطاء حتى روي عنه أنه كره لمن عليه صيام من قضاء رمضان أن يصومه ثم يصله بصيام تطوع وأمر بالفطر بينهما. وهو قول شاذ، وأكثر العلماء على: أنه لا يكره صيام ثاني يوم الفطر، وقد دل عليه حديث عمران بن حصين رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لرجل: (إذا أفطرت فصم) وقد ذكرناه في صيام آخر شعبان، وقد سرد طائفة من الصحابة والتابعين الصوم إلا يوم الفطر والأضحى. وقد روي عن أم سلمة أنها كانت تقول لأهلها من كان عليه رمضان فليصمه الغد من يوم الفطر، فمن صام الغد من يوم الفطر فكأنما صام رمضان. وفي إسناده ضعف وعن الشعبي قال: لأن أصوم يوما بعد رمضان أحب إليّ من أن أصوم الدهر كله، ويروى بإسناد ضعيف عن ابن عمر مرفوعا: (من صام بعد الفطر يوما فكأنما صام السنة) وبإسناد ضعيف عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: (الصائم بعد رمضان كالكار بعد الفار).

ـ[الزيادي]ــــــــ[22 - 10 - 09, 02:05 ص]ـ

[هل وقف أحد على كلام الإمام أحمد؟]

ـ[حنظلة الجزائري]ــــــــ[22 - 10 - 09, 02:28 ص]ـ

نقل ابن رجب في "اللطائف"ص 389 - ت. السواس- أن الإمام أحمد يميل إلى أن حديث أبي أيوب في صيام الست من شوال موقوف فهل وقف أحد على كلامه أو رفع في العزو إلى من قبل ابن رجب.

بسم الله الرحمن الرحيم

لا أظن أن هذا رأي الامام أحمد في الحديث فقد رواه الامام أحمد عن أبي أيوب مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم

وصيام الست من المستحبات عند أحمد كما حكاه النووي في شرح مسلم

والله أعلم

ـ[أبو مسلم الفلسطيني]ــــــــ[22 - 10 - 09, 12:23 م]ـ

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير