تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[دراسة تطبيقية تعليلية]

ـ[ماهر]ــــــــ[06 - 02 - 07, 07:15 م]ـ

1002 - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ *، عَنْ دَاوُدَ بنِ عَبْدِ الرَّحْمَانِ الْعَطَّارِ

وَعَبْدِ الْعَزِيزِ بنِ مُحَمَّدٍ الدَّرَاوَرْدِيِّ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيْهِ قَالَ: دَارَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ يَوْمَ النَّحْرِ فَأَمَرَهَا أَنْ تُعَجِّلَ الإِفَاضَةَ مِنْ جَمْعٍ حَتَّى تَأَتِيَ مَكَّةَ فَتُصَلِّيَ بِهَا الصُّبْحَ وَكَانَ يَوْمَهَا فَأَحَبَّ أَنْ تُوَافِقَهُ.

أَخْبَرَنِي مَنْ أَثِقُ مِنَ المَشْرِقِيِّينَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِثْلَهُ.*

هذان الحديثان من مسند الشافعي فيهما مسائل:

الأولى: إن تصدير الإمام الشافعي -يرحمه الله- بالحديث المرسل، ثم سياقه الحديث موصولاً مبنيٌّ على مذهبه في تقوية المرسل بالموصول (انظر: مناقب الشافعي للبيهقي 2/ 31، وإرشاد طلاب الحقائق 1/ 176)؛ ولكن الحال هنا ليس كذلك، فالحديث مداره واحد، وهو هشام ورواية الوصل لا تقوي الرواية المرسلة؛ إذ إن المرسلة محفوظة والموصولة شاذة.

الثانية: إن الإمام الشافعي عند سياقته للحديث موصولاً بالحديث الآتي صدّره بقوله:

((أخبرني من أثق به)) فعدّله على الإبهام، ولم يذكر من أخبره. قال البيهقي في السنن الكبرى 5/ 133: ((كأن الشافعي -يرحمه الله- أخذه من أبي معاوية الضرير، وقد رواه أبو معاوية موصولاً)).

قال ماهر: لا شك في أن الشافعي إنما أخذه من أبي معاوية، فهو الذي تفرد بوصله هكذا، وقد ذكر العلماء الحمل عليه فيه وقد شرح الطحاوي استنباط الشافعي من حديث أبي معاوية فقال: ((فاحتج الشافعي كما حكى لنا المزني عنه بهذا الحديث، وقال: فيه ما قد دل على أنه صلى الله عليه وسلم قد أباحها أن تنفر من جمعٍ، قبل طلوع الفجر؛ لأنه لا يمكن أن يكون ذلك منها مع موافاتها مكة ضحىً إلا وقد خرجت من جمع قبل طلوع الفجر؛ لبعد ما بين مكة وجمع، وفي ذلك ما قد دل على أنها قد كانت رمت الجمرة قبل طلوع الفجر.

قال أبو جعفر: وهذا قول لم نعلم أحداً من أهلِ العلم سواه قاله، ولا ذهب إليه، فكلهم على خلافه فيه، وعلى أنه ليس لأحد من الحاج أن يرمي جمرة العقبة في الليل قبل طلوع الفجر، فتأملنا هذا الحديث، فوجدناه إنما دار بهذا المعنى على أبي معاوية. ووجدنا أبا معاوية قد اضطرب فيه …)) شرح المشكل 9/ 138 - 139 ثم دلل على ذلك.

الثالثة: قول الطحاوي في أن الشافعي هو الوحيد القائل بذلك تساهل كبير منه رحمه الله فقد قال بمثل قوله: عطاء وابن أبي ليلى، وعكرمة بن خالد، وأحمد في أرجح الروايتين عنه (الهداية للكلوذاني، ل 101، والحاوي الكبير 5/ 248، والوسيط 2/ 1267، والتهذيب 3/ 267،

والمقنع: 68، والمغني 3/ 449 - 450، وروضة الطالبين 3/ 103، والمحرر 1/ 247، والشرح الكبير 3/ 452).

الرابعة: إن هذا الحديث مضطرب المتن، وقد اضطرب فيه على أبي معاوية، ثم إن الحديث معل بالإرسال، والصواب فيه الإرسال، والوصل فيه خطأ أخطأ فيه أبو معاوية، وسأتكلم على اضطراب متنه، ثم أشرح كيف أنه معل بالإرسال.

فأبو معاوية رواه عنه عدة من الرواة، وقد تغير متن الحديث عند كل راوٍ من الرواة عن أبي معاوية فالحمل عليه إذن، وبيان ذلك فيما سيأتي:

الخامسة: روى الحديث أسد بن موسى (وهو صدوق يغرب. التقريب (399)) عن أبي معاوية، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن زينب بنت أبي سلمة، عن أم سلمة، قالت: أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن توافي معه صلاة الصبح بمكة. (هذه الرواية أخرجها الطحاوي في شرح المعاني 1/ 219 وفي شرح المشكل، له (3518) والبيهقي في معرفة السنن (3060)).

وروى الحديث أبو كريب (وهو ثقة حافظ. التقريب (6204)) عن أبي معاوية، عن هشام، عن أبيه، عن زينب، عن أم سلمة، قالت: أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن توافي مكة صلاة الصبح يوم النحر. (هذه الرواية عند ابن عبد البر في الاستذكار 3/ 594).

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير