تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي كِتَاب الْعِلَل: وَوَقَفَهُ عَبْد اللَّه بْن عَامِر الْأَسْلَمِيّ وَيَحْيَى الّقَطَّانُ وَأَبُو ضَمْرَة عَنْ عَبْد الرَّحْمَن بْن حُمَيْدٍ عَنْ سَعِيد وَوَقَفَهُ عُقَيْل عَلَى سَعِيد قَوْله.

وَوَقَفَهُ يَزِيد بْن عَبْد اللَّه بْن قُسَيْط عَنْ سَعِيد عَنْ أُمّ سَلَمَة: قَوْلهَا.

وَوَقَفَهُ اِبْن أَبِي ذِئْب عَنْ الْحَرْث بْن عَبْد الرَّحْمَن عَنْ أَبِي سَلَمَة عَنْ أُمّ سَلَمَة.

قَوْلهَا: وَوَقَفَهُ عَبْد الرَّحْمَن بْن حَرْمَلَة وَقَتَادَةُ وَصَالِح بْن حَسَّان عَنْ سَعِيد: قَوْله. وَالْمَحْفُوظ عَنْ مَالِك مَوْقُوف.

قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ: وَالصَّحِيح عِنْدِي قَوْل مَنْ وَقَفَهُ.

وَنَازَعَهُ فِي ذَلِكَ آخَرُونَ , فَصَحَّحُوا رَفْعه. مِنْهُمْ مُسْلِم بْن الْحَجَّاج , وَرَوَاهُ فِي صَحِيحه مَرْفُوعًا. وَمِنْهُمْ أَبُو عِيسَى التِّرْمِذِيّ , قَالَ: هَذَا حَدِيث حَسَن صَحِيح. وَمِنْهُمْ اِبْن حِبَّان , خَرَّجَهُ فِي صَحِيحه. وَمِنْهُمْ أَبُو بَكْر الْبَيْهَقِيُّ , قَالَ: هَذَا حَدِيث قَدْ ثَبَتَ مَرْفُوعًا مِنْ أَوْجُه لَا يَكُون مِثْلهَا غَلَطًا , وَأَوْدَعَهُ مُسْلِم فِي كِتَابه. وَصَحَّحَهُ غَيْر هَؤُلَاءِ , وَقَدْ رَفَعَهُ سُفْيَان بْن عُيَيْنَةَ عَنْ عَبْد الرَّحْمَن بْن حُمَيْدٍ عَنْ سَعِيد عَنْ أُمّ سَلَمَة عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , وَرَفَعَهُ شُعْبَة عَنْ مَالِك عَنْ عَمْرو بْن مُسْلِم عَنْ سَعِيد عَنْ أُمّ سَلَمَة عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

وَلَيْسَ شُعْبَة وَسُفْيَان بِدُونِ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ وَقَفُوهُ , وَلَا مِثْل هَذَا اللَّفْظ مِنْ أَلْفَاظ الصَّحَابَة , بَلْ هُوَ الْمُعْتَاد مِنْ خِطَاب النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قَوْله " لَا يُؤْمِن أَحَدكُمْ " , " أَيَعْجِزُ أَحَدكُمْ " , " أَيُحِبُّ أَحَدكُمْ " , " إِذَا أَتَى أَحَدكُمْ الْغَائِط " , " إِذَا جَاءَ أَحَدكُمْ خَادِمه بِطَعَامِهِ " وَنَحْو ذَلِكَ .. )) (1).

وقال العلامة المباركفوري بعد أن ذكر الطرق المرفوعة لحديث أم سلمة:

((وَهَذِهِ الطُّرُقُ الْمَرْفُوعَةُ كُلُّهَا صَحِيحَةٌ، فَكَيْفَ يَصِحُّ الْقَوْلُ بِأَنَّ حَدِيثَ أُمِّ سَلَمَةَ الْمَوْقُوفَ هُوَ أَصْلُ الْحَدِيثِ , بَلْ الظَّاهِرُ أَنَّ أَصْلَ الْحَدِيثِ هُوَ الْمَرْفُوعُ، وَقَدْ أَفْتَتْ أُمُّ سَلَمَةَ عَلَى وَفْقِ حَدِيثِهَا الْمَرْفُوعِ , فَرَوَى بَعْضُهُمْ عَنْهَا مَوْقُوفًا عَلَيْهَا مِنْ قَوْلِهَا)) (2).

((الحديث دراية))

ظاهر الحديث يفيد النهي عن أخذ شيء من الشعر أو الظفر أو البشرة ممن أراد أن يضحي من دخول شهر ذي الحجة حتى يضحي،فإن دخل العشر وهو لا يريد الأضحية ثم أرادها في أثناء العشر أمسك عن أخذ ذلك منذ إرادته ولا يضره ما أخذ قبل إرادته.

*فقه الحديث:

اختلف العلماء فيمن أراد أن يضحي وأهلَّ عليه هلال ذي الحجة فما حكم الأخذ من شعره وأظفاره على ثلاثة أقوال:

الأول: أنه يحرم عليه ذلك، حكاه ابن المنذر عن سعيد بن المسيب وأحمد وإسحاق، وذهب إليه داود وابن حزم الظاهريان، وهو قول بعض أصحاب الشافعي وأحمد ونصره ابن قدامة،واستدلوا بهذا الحديث،وقالوا: إن مقتضى هذا النهي هو التحريم (3).

القول الثاني: أنه مكروه كراهة تنزيه، وهو قول الشافعي وهو المذهب عند الشافعية كما حكاه النووي، ومالك في رواية، وهو قول بعض أصحاب أحمد (4).

قال النووي:" قَالَ أَصْحَابُنَا: مَنْ أَرَادَ التَّضْحِيَةَ فَدَخَلَ عَلَيْهِ عَشْرُ ذِي الْحِجَّةِ كُرِهَ أَنْ يُقَلِّمَ شَيْئًا مِنْ أَظْفَارِهِ وَأَنْ يَحْلِقَ شَيْئًا مِنْ شَعْرِ رَأْسِهِ وَوَجْهِهِ أَوْ بَدَنِهِ حَتَّى يُضَحِّيَ , لِحَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ هَذَا، هُوَ الْمَذْهَبُ أَنَّهُ مَكْرُوهٌ كَرَاهَةَ تَنْزِيهٍ , وَفِيهِ وَجْهٌ أَنَّهُ حَرَامٌ , حَكَاهُ أَبُو الْحَسَنِ الْعَبَّادِيُّ فِي كِتَابِهِ الرَّقْمِ , وَحَكَاهُ الرَّافِعِيُّ عَنْهُ لِظَاهِرِ الْحَدِيثِ. وَأَمَّا قَوْلُ الْمُصَنِّفِ وَالشَّيْخِ أَبِي حَامِدٍ وَالدَّارِمِيِّ وَالْعَبْدَرِيِّ وَمَنْ

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير