تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

(1) قال الإمام أحمد – رحمه الله -: الحديث عن الضعفاء قد يحتاج إليه في وقت، والمنكر أبدًا منكر. رواه عنه المروذي في (العلل صـ287) وابن هانئ في (مسائله1925) عن (الإرشادات صـ80) ونقله عنه ابن رجب في شرح العلل صـ أنه سئل: ترى أن نكتب الحديث المنكر؟ قال: المنكر أبدًا منكر ا. هـ. أي فلا يكتب. ولم يفصل بين تفرد الضعيف أو مخالفته.

(2) قال ابن الصلاح: ليس كل ضعيف في الحديث يزول بمجيئه من وجوه بل ذلك يتفاوت فمن ضعف يزيله ذلك ... ومن ضعف لا يزول بنحو ذلك لقوة الضعف، قال وذلك كالضعف الذي ينشأ من كون الراوي متهماً بالكذب أو كون الحديث شاذاً. (المقدمة ص 50). ومن المعلوم أن ابن الصلاح لا يفرق بين الشاذ والمنكر على فرض التفريق، فالمنكر من باب أولى.

(3) وقد قال الترمذي في الحديث الحسن لغيره: كل حديث يروى لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب ولا يكون الحديث شاذاً أو يروى من غير وجه نحو ذاك فهو عندنا حديث حسن. (العلل في آخر الجامع5/ 758). والترمذي لا يفرق بين الشاذ والمنكر - كما هو اصطلاح المتقدمين من إطلاق كل من الشاذ والمنكر على الآخر -.

(4) ومن المعاصرين العلامة الألباني – رحمه الله - حيث قال: "ومن الواضح أن سبب رد العلماء للشاذ إنما هو ظهور خطئها بسبب المخالفة المذكورة وما ثبت خطؤه فلا يعقل أن يقوى به رواية أخرى في معناها فثبت أن الشاذ والمنكر مما لا يعتد به ولا يستشهد به بل إن وجوده وعدمه سواء". انظر (صلاة التراويح ص57) عن كتاب (الإرشادات لأبي معاذ حفظه الله ص80 - 81).

(5) وقد كان شيخنا الإمام مقبل الوادعي – رحمه الله - كثير الإنكار على من يستشهد بالمنكر أو يصدر الباب بمتروك ثم يلتمس له شواهد أو يقول وله شاهد عند ابن عدي في الكامل والعقيلي في الضعفاء معللا – رحمه الله – أن هؤلاء إنما يأتون بأنكر ما يجدونه للراوي فكيف يستشهد به.

فهؤلاء بعض أئمة الحديث من المتقدمين والمتأخرين على عدم الاستشهاد بالمنكر، فمن سلف الشيخ في الاستشهاد بالمنكر الذي هو تفرد الضعيف؟!

يتبع إن شاء الله ...........

ـ[محمد بن عبدالله]ــــــــ[21 - 01 - 07, 08:25 م]ـ

بارك الله فيكم ووفقكم.

وبالنسبة للمنكر، ففيه بحث قيّم للشيخ طارق بن عوض الله في مقدمتِهِ تحقيقَهُ المنتخب من علل الخلال (ص14 - 27).

وخلص فيه إلى أن الأئمة يطلقون المنكر على الحديث الذي ترجح خطؤه، بصرف النظر عن حال راويه من الثقة والضعف، وأن إنكار الإمام أحمد وغيره لا يعني مجرد التفرد كما أطلق بعض الأئمة.

وأشار في ثنايا كلامه إلى رسالة له مفردة في هذه المسألة بعنوان: "الإشارة لمعنى الشذوذ والنكارة".

ـ[عبدالرحيم الجزائري]ــــــــ[22 - 01 - 07, 01:56 م]ـ

بارك الله فيك أخي محمد بن عبد الله ....

و بالمناسبة، سمعت بعض الأفاضل يقول: "إن تفرد الصدوق بأصل في الباب لا يقبل"، فهلا وضحتم لي مدى صحة هذا بأمثلة؟ وهل هذا على إطلاقه؟

ـ[محمد بن عبدالله]ــــــــ[22 - 01 - 07, 04:43 م]ـ

وفيك بارك أخي الكريم.

في تفرد الصدوق انظر هذا البحث الموسّع:

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=87860

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=89924

ومما جاء فيه:

2 - إذا تفرد الصدوق بأصل أو حكم من الأحكام المهمة ولم يشاركه فيه أحد؛ فمن الوجاهة أن نتساءل أين كان حفاظ الأمة المعاصرين له عن هذا الحديث؟!

وقد تقدم قول شعبة: (حكم من الأحكام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يشاركه أحد) [43]، وكذا قول أبي حاتم بنحوه [44]، وقوله: (وهذا أصل من الأصول لم يُتابع عليه ربيعة) [45].

وقال الجوزجاني في حديث تفرد به عاصم بن ضمرة عن (صفة تطوع رسول الله صلى الله عليه وسلم):

(فيا لعباد الله! أما كان ينبغي لأحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأزواجه يحكي هذه الركعات إذ هم معه في دهرهم، والحكاية عن عائشة رضي الله عنها في الاثنتي عشرة ركعة من السُنة، وابن عمر عشر ركعات، والعامة من الأمة أو من شاء الله قد عرفوا ركعات السُنة الاثنتي عشرة، منها بالليل، ومنها بالنهار.

فإن قال قائل: كم من حديث لم يروه إلا واحد؟

قيل: صدقتَ كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس فيتكلم بالكلمة من الحكمة لعله لا يعود لها آخر دهره فيحفظها عنه رجل، وهذه ركعات كما قال عاصم كان يداوم عليها فلا يشتبهان) [46].

وقد رد الحافظ ابن حجر عليه فقال: (ولا إنكار على عاصم فيما روى، هذه عائشة تقول لسائلها عن شيء من أحوال النبي صلى الله عليه وسلم: (سل علياً)، فليس بعجب أن يروي الصحابي شيئاً يرويه غيره من الصحابة بخلافه، ولاسيما التطوع) [47].

ولكن لم يجب الحافظ رحمه الله عن المداومة على تلك الركعات، إذ يُفترض أن يشتهر ذلك للمداومة عليه، فلما لم يحصل ذلك يصبح ما قاله الجوزجاني لا يخلو من وجاهة لاسيما وأن عاصماً متكلم في حفظه.

وقد نبَّه ابن القيم [48] في عدة مواضع أن الذين يعللون بالتفرد يبنون قولهم على أن المتن إذا كانت حاجة الأمة شديدة إليه وفي أمر تعم به البلوى، فينبغي أن يشتهر من حديث الثقات عن ذاك الراوي المتفرد به عنه.

وقد سبق معنا قول المعلمي: (وهذا الحديث في حكمٍ مختلف فيه تعم به البلوى ... ) [49].

وليس في كلامهما موافقة لأهل الرأي في اشتراط الشهرة وتعدد رواة الحديث من الصحابة إذا كان الحديث فيما تعم به البلوى، لأنهما لم يشترطا التعدد أصلاً، وإنما أرادا القول بأن المتن لو كان ثابتاً لكان يجدر بأحد الثقات المتقنين أن يرويه لأهميته، ومصدر أهميته أنه فيما تعم به البلوى، فالفرق بين الأمرين لا يخفى.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير