وقال في عبد الرزاق الصنعاني: "راوية الإسلام وهو صدوق في نفسه وحديثه محتج به في الصحاح ولكن ما هو ممن إذا تفرد بشيء عد صحيحا غريبا بل إذا تفرد بشيء عد منكرا ".ا. هـ من (تاريخ الإسلام 15/ 262) وهذا كسابقه. والظاهر – والله أعلم – أنهم يريدون بمن كان هذا حاله- وتفرد عن إمام مشهور مكثر بما لا يوجد عند أقرانه - الإعلال.
الثالث: يطلقون النكارة على تفرد الضعيف عن إمام مكثر مشهور وقد أشار الإمام مسلم بن الحجاج – رحمه الله - إلى هذا بقوله: "وعلامة المنكر في حديث المحدث إذا ما عرضت روايته للحديث على رواية غيره من أهل الحفظ والرضى خالفت ..... " إلى أن قال: "فأما ما تراه يعمد لمثل الزهري في جلالته وكثرة أصحابه الحفاظ المتقنين لحديثه وحديث غيره أو لمثل هشام بن عروة وحديثهما عند أهل العلم مبسوط مشترك قد نقل أصحابهما عنهما حديثهما على اتفاق منهم في أكثره فيروى عنهما أو عن أحدهما العدد من الحديث مما لا يعرفه أحد من أصحابهما وليس ممن قد شاركهم في الصحيح الذي عندهم فغير جائز قبول حديث هذا الضرب من .. ".ا. هـ من المراد من (مقدمة صحيحه صـ7ـ8).
وقد ذكر الحافظ ابن حجر حديثا ثم قال: قلت: ذكره ابن أبي حاتم في العلل وقال سألت أبي عنه فقال هذا حديث منكر ا. هـ قال وإنما أنكره لأنه تفرد به – أي العلاء بن إسماعيل العطار عن حفص والعلاء لا يعرف حاله وقد ذكر مسلم أن علامة المنكر أن يتفرد من ليس معروفا حاله برواية حديث عمن يكون مكثرا في الرواية. انظر (إتحاف المهرة 2/ 61).
وقال – رحمه الله -: "وأما إذا انفرد المستور أو الموصوف بسوء الحفظ أو المضعَّف في بعض مشايخه دون بعض بشيء لا متابع له ولا شاهد فهذا أحد قسمي المنكر وهو الذي يوجد في إطلاق كثير من أهل الحديث. (النكت على كتاب ابن الصلاح2/ 675) وانظر (فتح المغيث1/ 235) و (توضيح الأفكار2/ 5) الرابع: يطلقون النكارة على تفرد المتروك وقد أشار إلى هذا الإمام مسلم في (مقدمة صحيحة صـ7ـ) حيث قال: "وعلامة المنكر في حديث المحدث إذا ما عرضت روايته للحديث على رواية غيره من أهل الحفظ والرضى خالفت روايته روايتهم أو لم تكد توافقها، فإذا كان الأغلب من حديثه كذلك كان مهجور الحديث غير مقبولة ولا مستعملة".اهـ.
قال الحافظ ابن حجر "فالرواة الموصوفون بهذا هم المتروكون فعلى هذا رواية المتروك عند مسلم تسمى منكرة وهذا هو المختار والله أعلم" (النكت2/ 675) وانظر (توضيح الأفكار2/ 7).
وقال زكريا الأنصاري: "والمنكر ما خالف فيه المستور أو الضعيف الذي يجبر بمتابعة مثله أو تفرد به الضعيف الذي لا يجبر بذلك". انظر (فتح الباقي1/ 197ـ198) مع التبصرة للعراقي.
الخامس: يطلقون النكارة على مخالفة الضعيف لمن هو أولى منه وإلى هذا أشار الإمام مسلم في كلامه المتقدم كما فهمه كذلك جمع من الأئمة منهم الإمام الزركشي في (النكت2/ 156ـ157) حيث قال: "ومن تأمل كلام الأقدمين من أهل الحديث وجدهم يطلقون النكارة على الحديث الذي يحالف رواية الحفاظ المتقنين قال مسلم في مقدمة كتابه: وعلامة المنكر .... .ا. هـ المراد.
وقال الحافظ ابن حجر: وأما الجمهور فلا يطلقون على الفرد منكرا إلا إذا خالف المنفرد من هو أتقن منه وإلى ذلك أشار مسلم في مقدمة صحيحة ". ا. هـ من (انتقاض الاعتراض 2/ 679).
قلت وهذا هوالذي نوه ابن الصلاح في (مقدمته صـ105ـ) مع التقييد وتبعه الإمام النووي كما في (التقريب مع التدريب1/ 276) و (السخاوي في فتح المغيث1/ 235) وغيرهم.
فإذا عرفت هذا فإن القسم الأول الذي هو تفرد الثقة مقبول هذا هو الأصل إلا إن علم أنهم أردادوا بذلك الإعلال.
وأما بقية الأقسام فإنها مردودة ولا تصلح للاستشهاد البتة وقد وافقنا الشيخ على عدم الاستشهاد بمخالفة الضعيف كما مر كلامه ومن باب أولى تفرد الصدوق الذي أطلق عليه الأئمة النكارة.
فمنهج الشيخ منهج جديد وتأصيل بعيد مخالف لما عليه أئمة الحديث من زمن قديم إلى يومنا هذا فإنهم لا يستشهدون بالمنكر بشتى أنواعه عدا القسم الأول فإنه حجة بذاته كما تقدم وإليك شيئا من أقوالهم:
¥