تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أبو عاصم المحلي]ــــــــ[21 - 08 - 07, 08:45 ص]ـ

فقرة رقم (4) [الأغلب من صنيع المتقدمين عدم التصريح بالأسباب التي ارتأوا من خلال ترجيح رواية راو على الآخر]

أقول:

من الكتب التي أشرت أنت إليها وهو كتاب [الشاذ والمنكر وزيادة الثقة] أنقل

يقول صاحبه:

ولما كان في الأغلب من صنيعهم [يعني المتقدمين] عدم التصريح بالأسباب التي ارتأوا من خلال ترجيح رواية راو على الآخر أو تضعيف حديث فلان في مكان وتصحيحه في مكان آخر إذ لم يبينوا لنا أسباب ذلك إلا في بعض الأحاديث التي تعد قليلة إلى جنب ما سكتوا عنه وإنما كانت تلك القرائن والأسباب قد توفرت في نفس الناقد.

ثم يضيف:

ولما كان منهج الأئمة المتقدمين منهجا عمليا تطبيقيا إذ لم يصرحوا دائما بمنهجهم في اختيار الأحاديث أو الانتقاء الأسانيد ولم يبينوا لنا الأسس التي بموجبها اختاروا أحاديث مصنفاتهم كان استقراء الأئمة المتأخرين ظنيا اجتهاديا في الأعم الأغلب

ودلالة ذلك هو اختلافهم في كثير من أبواب المصطلح وتعريفاته .............

[الشاذ والمنكر صـ 7]

قلت (أبو عاصم): ولا ضير على المتأخر إذا سلك المسلك الذي يجتمع فيه معهم بلا تعارض وإن اظهر أسبابا وعللا ليست هي في منطوق كلام المتقدمين [ما دامت أن لا ثم تعارض فلا مشاحة]

وعلوم الاصطلاح ليست مقصودة لذاتها وليست وحيا له وجه واحد في الحقيقة

كما يزعم صاحب الكتاب فيقول:

(ولما كانت الحقيقة واحدة لا تتجزأ ثم تختلف فيها الآراء فهذا يعني أن يكون أحد هذه الآراء صوابا أو تكون كلها خطأ لأن الحقيقة لا تكون اثنين!!!

قلت: وما في هذا الكتاب من مقاصد أراك تقنع بها بل وبحثك هذا يجري في فلكه وتحلب في حلابه

وفي كثير من مواضع كتابه مغالطات ومجازفات (لاأزال أجمع ردي عليها وسيأتي إن شاء الله)

ـ[أبو عاصم المحلي]ــــــــ[21 - 08 - 07, 08:46 ص]ـ

فقرة رقم (5) [أقل الأحوال أن يكون شرطا مخصوصا لحالات مخصوصة]

زيادة الثقة تقع في الإسناد والمتن معا (كما لا يخفى)

وقولهم (وهي زيادة لا تنافي الأصل) لا تتنزل على زيادة الثقة الواقعة في الإسناد بحال

فإن الثقة مثلا لو (وصل) حديثا (وقفه) غيره

فزيادة الرفع منه (زيادة ثقة) لا يقال أنها (زيادة لا تنافي الأصل) إذ أن الوقف ليس أصلا في الروايات

وكذا زيادة راو في أحد طرق الأسانيد

عند قبولها على أنها زيادة من ثقة لا يقال أنها (زيادة لا تنافي الأصل) إذ النقص في الإسناد ليس أصلا في الروايات

إذن: خرجت بذلك زيادة الثقة الواقعة في الإسناد [من بحثنا]

ولم يبق إلا (زيادة الثقة) الواقعة في المتن

وعلى المتفق هنا أن يقر لي ابتداء

أن هذا تخصيص [أي (زيادة ثقة لا تناف الأصل)] لما يقع في المتن لا الإسناد]

ثم هب أن قولهم (زيادة ثقة لا تنافي الأصل) لا إشكال فيه بحال

فإنك ستخصصه بلا شك (بوقوعه في المتن دون السند) كما أسلفت وإلا فانقضه واثبت وقوعه في الإسناد [في صنيع من تحتج عليهم]

والشاهد فيما أعنيه: [هو قابلية هذا الشرط للتخصيص] وأنه لا مشاحة في ذلك

وحمل أقوال الأئمة على التخصيص أولى من إهماله ورده

وقد أوضحت لك تخصيصه بالمتن

ـ[أبو عاصم المحلي]ــــــــ[21 - 08 - 07, 08:49 ص]ـ

فقرة رقم (6) [شرط حسن (لما يصلح له) من حالات معينة]

ثانيا: وهذا الخصوص [يعني: انحصار ذلك الشرط في المتن فقط] ليس مطلقا في كل زيادة متن (كلا ثم كلا ......................

هذا المعني (زيادة ثقة لا تناف الأصل) هو أيضا بخصوص بعض حالات الزيادة الواقعة في المتن لا كل زيادة واردة

فهو شرط حسن (لما يصلح له) من حالات معينة

أي: شرط مخصوص لحالات مخصوصة

النتيجة:

أولا: (زيادة ثقة لا تنافي الأصل) مخصوصة لزيادة الثقة الواقعة في المتن دون الإسناد

ثانيا: هي مخصوصة لبعض الحالات التي يقع فيها زيادة لا كل زيادة ثقة واقعة في المتن

وهنا تقع المفارقة بين قولي وبين ما تزعمه أخي محمد

إذ أنك عممت هذا الشرط لكل زيادة واقعة في المتن وألزمتنا بعشرة أمثلة وأكثر

لا تفتر أن تقول في عقب كل مثال

[النظر في حال الزيادة] [النتيجة]

معمما لهذا الشرط المخصوص لكل زيادة

زد على ذلك أن غالب ما أوردته زيادات شاذة [واضحة الشذوذ]

وبها من العلل الموجبة لرد تلك الزيادة بنفسها لا بكونها منافية أو موافقة ما يفهمه صغار المتفقه في علم الحديث

فكيف بالحافظ ابن حجر وغيره .........................

تقول كما في {المثال الأول}

النظر في حال الزيادة:

هذه الزيادة زيادة في متن الحديث، وليست منافيةًلمعنى أصل الحديث من أي وجه، فالأصل فيه تعداد بعض الأموال التي تُخرَجُ في الزكاة، وهذه الزيادة ذكرُ مالٍ لم يُذكر في الأصل.

النتيجة:

أنكر الأئمةعلى أحد الثقات الأثبات زيادةً زادها وليس فيها منافاة لمعنى أصل الحديث، فقبلراويها إنكارهم - مع أنه كان متأكدًا منها أولاً - وصار يتركها، "لأنه علم أنه لميتابع عليها؛ فخشي الوهم" (الشاذ والمنكر، للمحمدي، ص324 (

يقول: محمد

ولو كانت المنافاة تشترط عند أئمة الحديث لِرَدِّ زيادات الثقات؛ لَصَاحَ بذلك سفيان بن عيينة على من أنكر عليه، ولَمَا قبل منهم إنكارهم - خاصةً أنه كان كالمتأكد من زيادته -، وهذا لازمُ القول باشتراط المنافاة.

قلت (أبو عاصم) وهذا أخي الكريم تعميم غير محمود تكرره في كل أمثلتك.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير