ـ[ابومحمد بكري]ــــــــ[10 - 11 - 07, 07:29 م]ـ
جزاك الله خيرا
ـ[ابن عبدالغفار]ــــــــ[12 - 11 - 07, 11:24 ص]ـ
شكرا جزاك الله يا عبدالحميد
رفع الإشكال والحمد لله
ـ[محمد بن سليمان الجزائري]ــــــــ[13 - 11 - 07, 07:03 ص]ـ
الحمد لله
إن من الحكمة أن لا يتكلم الرجل في العلم حتى يتمكن من التعاريف ما لها وما عليها.
ـ[عبد الحميد الفيومي]ــــــــ[14 - 11 - 07, 05:31 ص]ـ
الحمد لله
إن من الحكمة أن لا يتكلم الرجل في العلم حتى يتمكن من التعاريف ما لها وما عليها.
أخي الكريم، بارك الله فيك
لو أفصحت عن مقصودك، لتنبه العالم واستيقظ الغافل!
ـ[أبو مهند الشمري]ــــــــ[16 - 11 - 07, 02:26 م]ـ
أصلٌ
«التعريف»
1 - الأصل يجمع على أصولٍ.
وقد كثر استعمال الأصل، فاستعمل في كلّ ما يستند إليه غيره ويبتني عليه، من حيث إنّه يبتني عليه ويتفرّع عنه، فالأب أصلٌ للولد، والأساس أصلٌ للجدار، والنّهر أصلٌ للجدول.
وسواءٌ أكان الابتناء حسّيّاً كما مثّل، أم عقليّاً كابتناء المدلول على الدّليل.
2 - ويطلق الأصل في الاصطلاح بمعانٍ ترجع كلّها إلى استناد الفرع إلى أصله وابتنائه عليه، ومن تلك المعاني الاصطلاحيّة:
1 - الدّليل في مقابلة المدلول.
2 - القاعدة الكلّيّة.
3 - المستصحب، وهو الحالة الماضية.
4 - ما يقابل الأوصاف.
5 - وعلى أصول الإنسان: أبيه وأمّه، وأجداده وجدّاته وإن علوا.
6 - على المبدل منه في مقابلة البدل.
7 وعلى أصل القياس «المحلّ المقيس عليه»
8 - وعلى الأصول في باب البيوع، ونحوها الأشجار والدّور ونحو ذلك في مقابلة الثّمرة والمنفعة.
9 - وعلى أصول المسائل في الميراث، يخرج منه فرض المسألة أو فروضها بلا كسرٍ.
10 - وعلى الأصل في باب رواية الأخبار: «الشّيخ المرويّ عنه في مقابلة الفرع، وهو الرّاوي، أو النّسخة المنقول منها في مقابلة النّسخة المنقولة».
11 - وعلى أصول كلّ علمٍ «مبادئه والقواعد العامّة الّتي تستخدم في دراسته».
وفيما يلي بيان هذه الأنواع بإيجازٍ:
«أ - الأصل بمعنى الدّليل»
3 - يطلق الأصل بمعنى الدّليل، كقول الفقهاء: الأصل في وجوب الحجّ الكتاب والسّنّة والإجماع.
أمّا الكتاب فقوله تعالى: «وللّه على النّاس حجّ البيت».
والأصول الّتي يستدلّ بها في علم الشّريعة عند الجمهور هي: القرآن العظيم، والسّنّة النّبويّة الشّريفة، والإجماع، والقياس.
وهناك أدلّةٌ مختلفٌ فيها.
وينظر تفصيل ذلك في الملحق الأصوليّ.
وأصول الإثبات: الأدلّة الّتي تقدّم في التّقاضي، مثل البيّنة واليمين والإقرار والنّكول.
«ب - الأصل بمعنى القاعدة الكلّيّة»
- القاعدة الكلّيّة حكمٌ أكثريٌّ، ينطبق على معظم جزئيّات موضوعها.
وتسمّى الأحكام الدّاخلة فيها فروعها، واستخراجها من القاعدة الكلّيّة تفريعٌ عليها.
فقول الفقهاء: " اليقين لا يزول بالشّكّ «أصلٌ من أصول الفقه بهذا المعنى، وإن كانت لا تدخل في» أصول الفقه «بمعناه العلميّ، كما سيأتي.
وللتّفصيل ينظر مصطلح» قواعد «والملحق الأصوليّ.
aa ت - الأصل بمعنى الحالة الماضية المستصحبة aa
5 - يطلق الأصل على المستصحب، وهو الحالة الماضية، في مقابلة الحالة الطّارئة، كقولهم: إذا شكّ في الطّهارة والحدث يستصحب الأصل.
aa ث - الأصل بمعنى ما قابل الوصف aa
6 - من ذلك تفرقة الحنفيّة بين الباطل والفاسد في المعاملات، فما كان الخلل في أصله فهو باطلٌ غير منعقدٍ، وما كان في وصفه فهو منعقدٌ فاسدٌ، وتفصيله في» بطلانٌ، وفسادٌ «.
aa ج - أصول الإنسان aa
7 - أصول الإنسان هم: أبوه وأمّه وأجداده وجدّاته من الطّرفين.
وسمّوا بذلك لأنّه فرعٌ لهم.
ويقال للأصول والفروع: عمودا النّسب، والقرابة بين النّوعين تسمّى قرابة الولاد، أو الولادة.
والأصول من أقرب القرابات إلى الإنسان، ولذا كان لهم في الشّرع أحكامٌ يشاركون فيها سائر القرابات، من المحرميّة والميراث والبرّ والصّلة وغير ذلك.
ثمّ إنّ النّفقة تجب للأصول إذا كانوا محتاجين، ولا يجوز صرف الزّكاة إليهم.
وفي ذلك تفصيلٌ» ر: زكاةٌ.
نفقةٌ «ولكلٍّ نوعٍ من الأصول أحكامٌ تخصّه» ر: أبٌ.
أمٌّ.
جدٌّ.
جدّةٌ «.
¥