13 - يتحدّث الفقهاء عن بيع الأصل دون الثّمرة، والثّمرة دون الأصل، وبيع الأصل بشرط أن تكون معه الثّمرة.
فيذكرون أنّه إن باع النّخل مثلاً، ولم ينصّا على الثّمرة لمن تكون، فإنّها بعد التّأبير للبائع عند الجمهور متروكةٌ إلى الجذاذ، وكذا سائر الشّجر سوى النّخل، إذا بيع بعد أن تفتّحت أكمامه أو ظهرت الثّمرة.
وفي ذلك خلافٌ وتفصيلٌ يذكره الفقهاء ضمن «باب بيع الأصول والثّمار» من كتاب البيع.
«ز - أصل المسألة»
أصل المسألة عند الفقهاء والأصوليّين:
14 - يطلق الفقهاء لفظ «أصل المسألة» على القاعدة الفقهيّة المستنبطة من القرآن والسّنّة، والّتي تشهد لها الفروع بالصّحّة، كما سبق.
كما يطلقونه في الميراث على أقلّ عددٍ يخرج منه فرض المسألة أو فروضها.
ويعرف أصل المسألة في الميراث بالنّظر في مخارج فروض الورثة المستحقّين للميراث: فإن كان في المسألة وارثٌ واحدٌ فأصل المسألة من مخرج فرضه.
وإن كان في المسألة أكثر من وارثٍ، ولكنّ مخارج فرائض جميع الورثة من مضاعفات مخرج النّصف فقط، أو من مضاعفات مخرج الثّلث فقط، فأصل المسألة يكون أكبر مخرجٍ من هذه الفرائض.
كما إذا اجتمع في المسألة 2/ 1 «نصفٌ» و 4/ 1 «ربعٌ» و 8/ 1 «ثمنٌ» فأصل المسألة من «8» لأنّه أكبر هذه المخارج.
وكما إذا اجتمع 3/ 1 «ثلثٌ»، 3/ 2 «ثلثان»، 6/ 1 «سدسٌ» فأصل المسألة من «6»، لأنّه أكبر هذه المخارج.
أمّا إذا اجتمع في المسألة ما كان مخرجه 2/ 1 «نصفٌ» أو مضاعفاته، مع ما كان مخرجه 3/ 1 «ثلثٌ» أو مضاعفاته فينظر: فإن كان في المسألة 2/ 1 «نصفٌ» و 3/ 1 «ثلثٌ» فأصل المسألة من «6» وإن كان في المسألة 4/ 1 «ربعٌ» و 3/ 1 «ثلثٌ» فأصل المسألة من «12» وإن كان في المسألة 8/ 1 «ثمنٌ» و 6/ 1 «سدسٌ» فأصل المسألة من «24» وتفصيل ذلك كلّه موجودٌ في الإرث عند بحث «أصول المسائل».
«س- تغيّر أصول المسائل»
15 - هذه الأصول قد يحدث أن تكون صالحةً للقسمة على المستحقّين، وقد لا تكون صالحةً، وعندئذٍ تحتاج إلى تصحيحٍ بالزّيادة عليها، أو الإنقاص منها أو إجراء إصلاحٍ عليها.
أ - تكون الزّيادة عليها إذا زادت سهام المستحقّين على أصل المسألة، وعندئذٍ يقال: إنّ المسألة قد عالت «ر: عولٌ».
ب - ويكون الإنقاص منها إذا نقصت سهام المستحقّين عن عدد سهام أصل المسألة، وعندئذٍ يقال: إنّ المسألة ردّيّةٌ «ر: ردٌّ».
ج - ويكون الإصلاح بتغييرٍ يطرأ على الشّكل لا على القيمة، وذلك في حالاتٍ:
الحالة الأولى: إذا كانت الحصّة الخارجة من أصل المسألة لبعض الورثة غير صالحةٍ للقسمة عليهم بغير كسرٍ، وعندئذٍ يضطرّ لإجراء الإصلاح لإزالة الكسر، ويسمّى هذا الإصلاح ب «تصحيح المسائل».
الحالة الثّانية: إذا اضطرّ لتقسيم التّركة باعتبارين، لإعطاء الورثة الأقلّ من الحظّين - كما في حالة وجود حملٍ في بطن زوجة الميّت حين وفاته - حيث تحسب المسألة مرّتين: الأولى يفرض فيها الحمل ذكراً، والثّانية يفرض فيها الحمل أنثى، ثمّ يجري إصلاحٌ على أصلي المسألتين، بصنع المسألة الجامعة، كما هو مفصّلٌ في كتب المواريث في مبحث «إرث الحمل».
الحالة الثّالثة: إذا اتّفق الورثة مع أحدهم على إخراجه من البيّن على مبلغٍ يؤدّونه إليه، اقتسام حصّته فيما بينهم، وهذا ما يعرف ب «التّخارج» «ر: تخارجٌ».
الحالة الرّابعة: إذا توفّي رجلٌ ولم يقسم ميراثه إلاّ بعد وفاة بعض الورثة، وكان لهذا الميّت الثّاني ورثةٌ، وهو ما يسمّى بالمناسخة «ر: مناسخةٌ».
وكلّ ذلك مبسوطٌ بالتّفصيل في كتب المواريث.
«ش - الأصل في باب الرّواية»
16 - الأصل عند رواة الأحاديث ونقلة الأخبار هو: الشّيخ المرويّ عنه، في مقابلة «الفرع» وهو: الرّاوي عن ذلك الشّيخ.
ويقال مثل ذلك في نسخ الكتب، فالأصل هو النّسخة المنقول منها، والفرع النّسخة المنقولة.
هذا ويذكر الأصوليّون أنّ الأصل إذا كذّب الفرع في روايته عنه سقط الحديث المرويّ اتّفاقاً، لانتفاء صدقهما معاً في هذا الحديث، إذ يشترط للصّحّة صدقهما جميعاً.
وبفوات ذلك تفوت الحجّيّة.
فقد أورث هذا التّكذيب ريبةً قويّةً لا حجّيّة بعدها.
¥