تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ ولمّا كانت صنائع العلماء وتصرّفاتهم في مصنّفاتهم مُعرِّفةً بمذاهِبِهم واختياراتهم فإنّ الحافظ اقتنص [1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=41#_ftn1) كثيراً من مسالك الإمام عن طريق تتبّع تصرّفاته في كلّ باب وضمّ النّظائر لبعضها البعض لتُشكِّّل قاعدةً قد تكون مطّرِدةً مطلقاً [2] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=41#_ftn2) وقد تكون أغلبيّةً. [3] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=41#_ftn3) قال الحافظ في الفتح 1/ 20: ولمّا كانت عادة المصنّفين أن يُضمِّنوا الخُطب اصطلاحهم في مذاهبهم واختياراتهم، وكان من رأي المصنّف جواز اختصار الحديث والرّواية بالمعنى والتّدقيق في الاستنباط وإيثار الأغمض على الأجلى وترجيح الإسناد الوارد بالصّيغ المُصرّحة بالسّماع على غيره استعمل جميع ذلك في هذا الموضع بعبارة هذا الحديث متناً وإسناداً. اهـ.

ـ وقال في الفتح 1/ 21: وقد وقع في روية حمّاد بن زيد في باب الهجرة تأخّر قوله: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله. عن قوله: فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها. فيحتمل أن تكون رواية الحميدي وقعت عند البخاري كذلك فتكون الجملة المحذوفة هي الأخيرة كما جرت به عادة من يقتصر على بعض الحديث. وعلى تقدير أن لا يكون ذلك فهو مصيرٌ من البخاري إلى جواز الاختصار في الحديث ولو من أثنائه، وهذا هو الرّاجح، والله أعلم.اهـ.

ـ بوّب الإمام البخاري قائلاً: باب الاستجمار وتراً

ـ وأخرج رقم [162] قال: حدّثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن أبي الزّناد عن الأعرج عن أبي هريرة أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلّم قال: إذا توضّأ أحدكم فليجعل في أنفه ماءً ثمّ لينثر. ومن استجمر فليوتر. وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يُدخلها في وَضوءه، فإنّ أحدكم لا يدري أين باتت يدُه.

ـ قال الحافظ في الفتح 1/ 345 شارحاً: قوله: [وإذا استيقظ]: هكذا عطفه المصنِّف، واقتضى سياقه أنّه حديث واحد، وليس هو كذلك في الموطّأ. وقد أخرجه أبو نعيم في المستخرج من موطّأ يحيى رواية عبد الله بن يوسف شيخ البخاري مفرَّقاً، وكذا هو في موطّأ يحيى بن بكير وغيره، وكذا فرّقه الإسماعيلي من حديث مالك، وكذا أخرج مسلم الحديث الأوّل من طريق ابن عيينة عن أبي الزّناد، والثّاني من طريق المغيرة بن عبد الرّحمن عن أبي الزّناد، وعلى هذا فكأنّ البخاري كان يرى جواز جمع الحديثين إذا اتّحد سندهما في سياق واحد، كما يرى جواز تفريق الحديث الواحد إذا اشتمل على حكمين مستقلّين.اهـ.

ـ وما سلكه الحافظ هنا هو منهجٌ للعلماء يكشفون به مذاهب الأئمّة واختياراتهم. قال شيخ الإسلام ابن تيميّة رحمه الله: قلتُ: ويغلب على ظنّي أنّ هذا الضِّرب [يعني قول الصّحابي من السنّة ومن باب أولى قول التّابعي] لم يذكرْهُ أحمد في الحديث المسند فلا يكون عندهُ مرفوعاً. اهـ من المسوّدة ص [294 ـ 295] بواسطة إتحاف النّبيل ج2/ص246. ومفهوم كلامه أنّ الإمام أحمد لو كان يرى له حكم الرّفع لذكره في الحديث المسند فإعراضه عن ذلك تصرّفٌ يُنبيءُ عن مذهبهِ في هذه المسألة. والله أعلم.

ـ وقال شيخ الإسلام ابن تيميّة كما في الإتقان للسيوطي ص114: قولهم: نزلت هذه الآية في كذا، يُرادُ به تارة سبب النّزول، ويُرادُ به تارة أنّ ذلك داخل في الآية و إن لم يكُن السّبب، كما تقول: عُني بهذه الآية كذا. وتنازع العلماء في قول الصّحابي: نزلت هذه الآية في كذا، هل يجري مجرى المُسنَد كما لو ذكر السّبب الذّي أنزلت لأجله، أو يجري مجرى التّفسير منه الذّي ليس بمسند؟ فالبخاري يدخله في المسند، وغيره لا يُدخلُه فيه، وأكثر المسانيد على هذا الاصطلاح كمسند أحمد وغيره، بخلاف ما إذا ذكر سببا فنزلت عقبه، فإنّهم كلّهم يُدخلون مثل هذا في المُسند. انتهى.

قلت: فيُستفاد من تصرّف الإمام البخاري في إدخاله مثل ذلك في المسند أنّهُ يُجريهِ مجرى المُسندِ. والله أعلم.

ـ ونعطي مثالاً آخر من صنيع الحافظ ابن رجب في فتح الباري

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير