والحديث صححه جمع من أهل العلم منهم ابن القيم وابن حجر والحاكم ووافقه الذهبي على التصحيح.
158 - وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله e (( أليس إذا حاضت المرأة لم تصل ولم تصم؟)) متفق عليه في حديث طويل.
الشرح:
وهذا يدل على أن المرأة إذا حاضت لا تصلي ولا تصوم. وعائشة رضي الله عنها لما سألتها معاذة قالت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟. قالت عائشة: أحرورية أنت؟. قالت: لا، ولكني أسأل – الحرورية هم الخوارج نسبة إلى حروراء، وكانوا يأمرون الحائض بقضاء الصوم - قالت عائشة: كان يصيبنا ذلك على عهد النبي e فنؤمر بقضاء الصيام ولا نؤمر بقضاء الصلاة.
فهذا يدل على أن الصحابة ما كانوا يتكلفون في الحِكَم والتعليل وإنما كانوا يذكرون النصوص فهي كافية. لم تقل لها: إن الصلاة تتكرر وتشق ولأن الصيام لا يتكرر ولا يشق، وهذا وإن كان صحيحاً ولكن عائشة رضي الله عنها أرادت أن تربي هذه السائلة على اتباع النص وعدم التعرض له بالرأي، قالت: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. فهذا هو الجواب الذي يجب على كل مؤمن أن يسلِّم به ويقول: سمعنا وأطعنا سواء عرف الحكمة أم لم يعرفها.
159 - وعن عائشة رضي الله عنها قالت: لما جئنا سَرِفَ حضت فقال النبي e (( افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري)) متفق عليه في حديث طويل.
الشرح:
مما يحرم على الحائض الصلاة والصيام والطواف والمكث في المسجد ومس المصحف والصحيح أنها تقرأ القرآن، والحديث الذي جاء فيه أن الحائض لا تقرأ شيئاً من القرآن ولا الجنب حديث ضعيف لا حجة فيه، والأصل عدم النهي فلا بأس أن تقرأ الحائض القرآن، ولكن لا تمس المصحف فتقراً القرآن حفظاً أو تمسه من وراء حائل كالمنديل وما شابه ذلك، وكذلك لا تطوف بالبيت فالنبي e نهى عائشة أن تطوف بالبيت قال ((افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت)).
أما السعي فلا حرج إذا طافت المرأة في حج أو عمرة ثم أتاها الدم فإنها تسعى ولا حرج، والمسعى خارج المسجد.
160 - وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه سأل النبي e ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض؟ فقال ((ما فوق الإزار)) رواه أبو داود وضعفه.
الشرح:
له طرق يتقوى بها، وتقدم الكلام عليه في شرح الحديث رقم (155).
161 - وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: كانت النفساء تقعد على عهد النبي e بعد نفاسها أربعين يوماً. رواه الخمسة إلا النسائي، واللفظ لأبي داود.
162 - وفي لفظ له: ولم يأمرها النبي e بقضاء صلاة النفاس. وصححه الحاكم.
الشرح:
وله شاهد من حديث أنس رضي الله عنه عند ابن ماجه يتقوى به وهذا أحسن ما يقال في مدة النفاس.
وهذا الحديث أولى من القول بآراء الرجال لأن من العلماء من يرى أن النفاس خمسون يوماً ومنهم من يرى أنه ستون يوماً، ومنهم من يقول إنه يتعلق بوجود الدم ولكن لا يجاوز الستين. فهذه الأقوال ليس عليها دليل، والعمدة في هذا الباب على حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: كانت النفساء تقعد على عهد النبي e بعد نفاسها أربعين يوماً.
والذين لم يعملوا بهذا الحديث قالوا: هذا هو واقع النساء أنها تجلس أربعين يوماً ثم ينقطع الدم.
ولكن هذا التوجيه ضعيف والواقع يكذبه، فالنساء يختلفن في هذا، منهن من تطهر بعد عشرين يوماً أو ثلاثين أو أكثر أو أقل، وهذا أمر معلوم. فدل على أن الأربعين حكماً وليست واقعاً.
ومما يرجح هذا حديث أنس رضي الله عنه عند ابن ماجه ((إلا أن ترى الطهر قبل ذلك)) فاستثناء هذا يدل على أن بعض النساء قد ترى الطهر قبل الأربعين وأنهن لا يتفقن واقعاً على الأربعين. فإذا طهرت قبل الأربعين فإنها تغتسل وتصلي وبجامعها زوجها، وإذا عاد الدم في الأربعين فهو نفاس إلى تمام الأربعين، فإذا تمت الأربعين فإنها تغتسل وتصلي سواء انقطع الدم أم لم ينقطع، حتى لو استمر فإنها تغتسل وتصلي ويكون هذا الدم دم استحاضة كما تقدم، لهذا الحديث الصحيح، إلا إذا وافق وقت حيضها فإنه يكون حيضاً.
ـ[صلاح الزيات]ــــــــ[22 - 10 - 07, 01:33 ص]ـ
بارك الله فيك .. وحبذا لو نزل الشرح على ملف وورد تكرما
ـ[رودريقو البرازيلي]ــــــــ[26 - 10 - 07, 12:19 ص]ـ
ما شاء الله عليك يا اخي.
اسال الله ان ينفع قدر شيخنا المربي خليل المديفر
ـ[مصعب الخضير]ــــــــ[03 - 02 - 08, 12:51 ص]ـ
جزاك الله خيراً.,ونفع الله بالشيخ خليل.
ـ[أبو محمد الموحد]ــــــــ[28 - 03 - 08, 11:16 م]ـ
حفظ الله شيخنا ونفع بعلمه ما أنفعه وأحرصه على طلابه، نفعني الله به كثيرا