تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وقلنا المطلق متأخر عن المقيد لأن القيد في سورة الأنعام وهي نزلت قبل النحل. مع أنهما مكيتان إلا آيات ٍ معروفة. وبالإجماع أن البقرة مدنية فهي إذا متأخرة ... والمائدة اخر ما نزل ولم ينسخ شيء لتأخرها.

وعلى هذا: فالدم إذا كان غير مسفوح كالحمرة التي تظهر في القدر من آثار تقطيع اللحم فهو ليس بحرام .. لـ حمل المطلق على المقيد , وعليه الأكثر من العلماء ..

فائدة: قال جماعة بعدم النسخ البتة في سورة المائد وهو على قول بأن قوله تعالى (فإن جاءوك فاحكم بينهم) وقوله (أو ءاخران من غيركم) غير منسخوين صحيح. وعلى القوم بنسخهما لا يصح على الإطلاق.

والله أعلم.

قوله تعالى (أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة) .. فهذه تدل ّ أن الله لا يكلم الكفار .. ويعارضه (ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. قال اخسئوا فيها ولا تكلمون)

الجمع:

أ_ +وهو الحق+ أن الكلام الذي نفى الله أنه يكلمهم به هو الكلام الذي فيه خير.وأما التوبيخ والإهانة والتقريع فكلام الله لهم به من جنس عذابهم. ولم يقصد النفي بـ (ولا يكلمهم الله) ....

ب_ أنه لا يكلمهم أصلا. وإنما تكلمهم الملائكة بإذنه وأمره ..

قوله تعالى (كتب عليكم القصاص في القتلى) هذه الآية تدل على أن القصاص أمر محتّم لا بد ّ منه بدليل (كتب عليكم) لأن معناه: فرضٌ ومحتمٌ .. ويعارضه قوله (فمن عفي له من أخيه) معناه: أن القصاص غير متعين لأن ولي الدم بالخيار .. . . .

الجمع:

أ_ وهو ظاهر .. أن فرض القصاص وإلزامه فيما إذا لم يكف أولياء الدم أو بعضهم كما يشير إليه تعالى (ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل) الآية ..

قوله تعالى (كتب عليكم إذا حضر أحكم الموت إن ترك خيرا ً الوصية ُ)

هذه الآية تعارض آيات المواريث بضميمة بيان النبي (ص) ..... لأن المقصود منها إبطال الوصية للوارثين منهم وذلك قوله (ص) ((إن الله أعطى كل ذي حقّ حقه فلا وصيّة لوارث))

الجمع:

أ_ أن آية الوصية منسوخة بآيات المواريث. والحديث المذكور بيان للناسخ.

وذهب بعض العلماء: إلى أنها محكمة لا منسوخة.وانتصر له ابن حزم ...

وعلى القول بانها محكمة: فهي من العام المخصوص , فالوالدان والأقربون الذين لا يرثون لا وصية لهم , بدليل آيات المواريث والحديث

وأما الوالدان اللذان لا ميراث لهما كالرقيقين والأقارب الذين لا يرثون فتجب لهم الوصية على هذا القول. . . والجمهو خلافه ..

وحكى العبادي: الإجماع على أنها منسوخة , مع أن جماعة من العلماء بعدم النسخ.

وذهب الشنقيطي إلى أن النسخ واقع يقينا. لأن الوصية للوالدين والأقارب الوارثين رفع حكمهما بعد تقرره إجماعا , وقد تقرر في علم الأصول: أن التخصيص بعد العمل بالعام نسخ ٌ.

وأشار صاحب مراقي السعود بقوله:

وإن أتى ما خصّ بعد العمل نسخ والغير مخصصا جلي

والله تعالى أعلم ..

إنتهت العشر الرابعة .... وبإذن الله نكمل غدا إن شاء الله

يوم الخميس. الموافق – 12 - 9 - 1430

ـ[عبدالله القرني السلفي]ــــــــ[04 - 09 - 09, 06:33 م]ـ

بارك الله فيك ..

ورحم الله الشيخ الشنقيطي ..

ـ[أبو الهمام البرقاوي]ــــــــ[05 - 09 - 09, 06:21 م]ـ

بسم الله نبدأ ... وعليه نتوكل ...

يوم السبت. الموافق ... 14.9.1430

قوله تعالى (وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين) هذه الآية الكريمة ظاهرها تدل على أن القادر على صوم رمضان مخير بين الصوم والإطعام ...

وقد جاء في آية أخرى ما يدل على تعيين وجوب الصوم وهي قوله تعالى (فمن شهد منكم الشهر فليصمه) .....

الجمع من وجهين:

1_ +وهو الحق + أن قوله (وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين) منسوخ بقوله (فمن شهد منكم الشهر فليصمه) .....

2_ أن معنى (يطيقونه) لا يطيقونه بتقدير (لا) النافية وعليه فتكون: الآية محكمة ,ويكون وجوب الإطعام على العاجز عن الصوم كالهرم .. وقوّى هذا القول::: قراءة بعض الصحابة .. (يطّوّقونه) بمعنى: يتكلفون مع عجزهم عنه. وهواختيارالبخاري

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير