ـ[أبو الهمام البرقاوي]ــــــــ[27 - 10 - 09, 06:28 م]ـ
حيّاك الله وبيّاك .. أخي المفضال أبا زياد ٍ العامريّ ..
والله .. وددت ُ لو أكملتُ التَلخِيص .. لكِثَر الفوائد ِ والمُلح ِ ..
لكن قدّر الله ومَا شَاء فعل ..
لم أستَطع إكمَاله .. لانشغالي بالعشر الأواخر ثم العيد ِ ثم ضيوف ِ الوالد التي استمرّت شهرا كاملا ً على التّوالي ..
ومن إسبوع .. كان الوقتُ متاحٌ للإكمال ِ .. لكن ضعفت همّتي .. الله المستعان .. وأرجوا أن يوفقني الله في إتمَامه .. !!
وأمّا بالنسبة لسؤالك:عن أبرز ِ الكتبِ التي ألّفت في مجال هذا الباب ِ .. فلا أعلم .. ويوجّه السؤال لمشايخنا وأساتذتنا ..
محبك: أبُو الهُمَام البرقاوي
ـ[أبو مالك الأثري السلفي]ــــــــ[02 - 11 - 09, 11:06 ص]ـ
وفقك الله، وأعانك على إتمام ما بدأت
وتذكر أن الشيطان يقعد لابن آدم في كل طريق به خير، فاحذره ولا يشغلك عن هدفك الذي وضعت
نفع الله بك وأجزل لك المثوبة والعطاء
ـ[أبو الهمام البرقاوي]ــــــــ[02 - 11 - 09, 03:05 م]ـ
وإيّاك ..
نسأل الله أن يعيننا ..
وفقك الله
ـ[علي سلطان الجلابنة]ــــــــ[19 - 11 - 09, 12:21 ص]ـ
أين الهمة أخي أبا الهمام ....
كنا نستفيد منك .... اما الآن وقد وقفت!!!!
الله المستعان .....
ـ[أبو الهمام البرقاوي]ــــــــ[21 - 11 - 09, 04:05 م]ـ
إنا لله وإنا إليه راجعون ..
ـ[أبو الهمام البرقاوي]ــــــــ[11 - 10 - 10, 12:02 م]ـ
...............
قوله تعالى (والمطلقات يتربصْن بأنفسهنَّ ثلاثة قروء)
هذه الآية تدلُّ أن كلَّ مطلقة ٍ تعتدُّ بالأقراء!
وقد جاء في آيات ٍ آخر أن بعض المطلقات يعتددن بغير الأقراء كالعجائز والصغار بـ قوله (واللائي يئسن من المحيض) إلى قوله (واللائي لم يحضْن) وكالحوامل في قوله (وأولات الأحمال أجلهنَّ أن يضعْن حملهنَّ).
مع أنه جاء في آية أخرى تدل أن بعض المطلقات لا عدة لهن أبدًا، وهي المطلقة قبل الدخول المنصوص عليه بقوله تعالى (يأيها الذين ءامنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدَّونها).
والجواب عن ذلك (ظاهر): وأن آية (والمطلقات .. ) عامة، والآيات المذكورة مخصصة لها.
قوله تعالى (والذين يتوفون منكم ويذرون أزوجاً يتربصْن بأنفسهن أربعة أشهر ٍ وعشرًا)
يظهر تعارضها مع قوله (والذين يتوفون منكم ويذرون أزوجاً وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج).
والجواب (ظاهر) وهو: أن الأولى ناسخة لهذه، وإن كانت قبلها في المصحف؛ لأنها متأخرة عنها في النزول، ومثل ذلك (آية الأحزاب: يأيها النبي إنا أحلَلْنا لك أزواجك) هي الأولى في المصحف وهي ناسخةٌ لقوله تعالى (لا يحلُّ لك النساء من بعد).
ويأتي تحرير المقام في سورة الأحزاب.
قوله تعالى (لا إكراه في الدين قد تبين الرشدُ من الغيِّ)
تدل بظاهرها أن لا يُكره أحدٌ للدخول في الدين.
ونظيرها قوله تعالى (فما أرسلْناك َ عليهِمْ حفيظاً إنْ عليك إلا البلاغ) وقوله (أفأنتَ تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين).
وقد جاءفي آيات كثيرة ما يدل على إكراه الكفار على الدخول في الإسلام بالسيف كقوله تعالى (تقاتلونهم أو يسلمون) وقوله (وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة) أي:شركـ.
والجواب عن ذلك -بأمرين -:
الأول -وهو الأصح -:أن هذه الآية في خصوصِ أهل ِ الكتاب.
والمعنى:أنهم قبل نزول قتالهم لا يكرهون على الدين مطلقاً، وبعد نزول قتالهم لا يكرهون عليه حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون.
والدليل:ما رواه أبو داود والنسائي وغيرهما عن ابن عباس -رضي الله عنهما - قال: كانت ِ المرأة تكون مقْلاتاً (1)؛ فتجعل على نفسها إن عاش لها ولد أنْ تهوِّدَه، فلما أُجْليتْ بنو النَّضير كان فيه من أبناء الأنصار فقالوا: لا ندع أبناءنا.
فأنزل الله (لا إكراه في الدين)، وغيره من الأحاديث الخاصة بأهل الكتاب ومن في حكمهم.!
ولا يرد على هذا أن (العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب)؛ لأن التخصيص عُرف بالنقل عن علماء التفسير، لا بمطلق ِخصوص ِالسبب.
الثاني:أنها منسوخة بآيات ِ القتال، كقوله (فإذا انسلخ الأشهر الحرم اقتلوا المشركين) ومعلومٌ أنَّ سورةَ البقرة ِ من أول ِ ما نزل بالمدينة، وبراءة آخر ما نزل!
والقول بالنسخ مروي عن ابن ِ مسعود ٍ وزيد بن أسلم.
والمتأخر أولى من المتقدم، والله أعلم.
قوله تعالى (وإنْ تبدوا ما في أنفسكم أو تخْفوه يحاسبكم به الله).
تدل بظاهرها أن الوسوسة وخواطر القولب يؤاخذُ بها الإنسان، مع عدم قدرته على دفعها.
وقد جاءت آيات أخر تدل أن الإنسانَ لا يكلَّفُ إلا بما يطيق، كقوله تعالى (لا يكلفُ اللهُ نفساً إلا وُسْعها).
والجواب: أن آية (وإنْ تبدوا ما في أنفسكم أو تخْفوه يحاسبكم به الله) منسوخة بقوله (لا يكلفُ اللهُ نفساً إلا وُسْعها)
(1) المقلات: التي لا يعيش لها ولد، وفي المثل (أحرُّ من دمع ِ المِقْلات).
وإلى هنا ينتهي تلخيص سورة ِ البقرة، ومن ثَمَّ أشرع في سورة (آل عمران) بإذن الله.
ص 53.
¥