تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

(ومنها) إنكار الصحابة على معاوية ترك الجهر بها. رواه الشافعي عن أنس والحاكم في المستدرك وقال: على شرط مسلم قال: صلى معاوية بالناس بالمدينة صلاة جهر فلم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ولم يكبر في الخفض والرفع، فلما فرغ ناداه المهاجرون والأنصار: يا معاوية نقضت الصلاة، أين بسم الله الرحمن الرحيم وأين التكبير إذا خفضت ورفعت؟ فكان إذا صلى بهم بعد ذلك قرأ بسم الله الرحمن الرحيم وكبر. ولعل المراد الجهر بذلك وإلا لأعاد الصلاة؛ إذ لا يعذر مثله بجهل كون البسملة منها. ويحتمل أن يكون أعادها وإن لم يذكر في هذه الرواية.

وأما أحاديث النفي ..

(فأقواها) حديث أنس: صليت مع النبي-صلى الله عليه وسلم-وأبى بكر وعمر وعثمان فلم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم رواه أحمد والشيخان وأصحاب السنن وله ألفاظ أخرى.

(ومنها) فكانوا لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم. رواه أحمد والنسائي لا القراءة، وفي لفظ لابن خزيمة: كانوا يسرّون إلخ، وقد أعلّ المثبتون حديث أنس هذا بالاضطراب في متنه، وبما رُوي من إثبات الجهر بها عنه وعن غيره، وقال بعضهم: إنه كان نسي هذه المسألة فلم يجزم بها، قال أبو سلمة: سألت أنسًا أكان رسول الله-صلى الله عليه وسلم-يستفتح بالحمد لله رب العالمين أو ببسم الله الرحمن الرحيم؟ فقال: إنك سألتني عن شيء ما أحفظه وما سألني عنه أحد قبلك. الحديث رواه الدارقطني، وقال: هذا إسناد صحيح.

(ومن أدلة النفي) ما صح في الحديث القدسي من قسمة الصلاة بين العبد والرب نصفين وفسرها-صلى الله عليه وسلم-بقوله: فإذا قال العبد: (الحمد لله رب العالمين) قال الله عز وجل: حمدني عبدي إلخ الحديث رواه مسلم وأصحاب السنن الأربعة، والاستدلال بترك ذكر البسملة فيه على عدم كونها من الفاتحة ضعيف، ولو صح لصح أن يستدل به على كون سائر الأذكار والأعمال ليست من الصلاة، والقول الجامع: أن النبي-صلى الله عليه وسلم-كان يجهر بالبسملة تارةً ويسر بها تارةً. وقال ابن القيم: إن الإسرار كان أكثر.

وذهب القرطبي في الجمع بين الأحاديث إلى أن سبب الإسرار بها قول المشركين الذين كانوا يسمعون القرآن منه: محمد يذكر إله اليمامة. يعنون مسيلمة الكذاب لأنه سمي الرحمن أو أطلقوا عليه لفظ رحمن بالتنكير كقول مادحه: وأنت غيث الورى لا زالت رحمانا وكانوا يشاغبون النبي-صلى الله عليه وسلم-بإنكار تسمية الله-عز وجل-بالرحمن كما علم من سورة الفرقان وغيرها، فأُمر-صلى الله عليه وسلم-بأن يخافت بالبسملة، قال الحكيم الترمذي: فبقي إلى يومنا هذا على ذكر الرسم وإن زالت العلة. روى ذلك الطبراني في الكبير والأوسط، وذكره النيسابوري في التيسير من رواية ابن جبير عن ابن عباس، وقال في مجمع الزوائد: إن رجاله موثقون.

وصفوة القول: إن أحاديث الإثبات أقوى دلالة من أحاديث النفي، وأولى بالتقديم عند التعارض، وإذا فرضنا أنها تعادلت وتساقطت أو ربح المنفي على المثبت خلافًا للقاعدة جاء بعد ذلك إثباتها في المصحف الإمام في أول الفاتحة وأول كل سورة ماعدا براءة (التوبة) وهو قطعي ينهزم أمامه كل ما خالفه من الظنيات، وقد أجمع الصحابة على أن كل ما في المصحف فهو كلام الله-تعالى-أثبت كما أنزل سواء قرئت الفاتحة في الصلاة بالبسملة جهرًا أو سرًّا أم لم تقرأ، ولا عبرة بخلاف أحد بعد ذلك ولا برواية أحد يزعم مخالفة أحد منهم لذلك.

ولا حاجة مع هذا إلى تتبع جميع ما ورد من الروايات الضعيفة والآثار والآراء الخلافية، ومن ذلك أثر ابن عباس المذكور في السؤال، ولولا التطويل الممل بغير طائل لأوردنا كل ما ورد في المسألة رواية ودراية.

والله أعلم.

المصدر

هنا ( http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?cid=1203758382948&pagename=IslamOnline-Arabic-Ask_Scholar%2FFatwaA%2FFatwaAAskTheScholar)

يا سيدى الفاضل: هذا ارسال ورد عام

اخى الحبيب: اما البسملة آية ولابد منها فى ابتدأ السور وعلى هذا فلا يجوز تركها عند وصل السور بحال

ولا يجوز قراءتها فى الاجزاء ولا نبنى على ذلك احكاما كما هى مبينة عندنا كأهل قراءات

واما نقول انها للتبرك وعليه يجوز كل ما نفناه فى القول الاول ونرد على دعوى عدم كتابتها فى

اول التوبية الى ورود نص بذلك فالامر توقيفى

وعليه فلا نسلم لما تقوله اخى الحبيب الا بدليل

والله تعالى اعلى و اعلم

ـ[أبو ذر عبد الله السلفي]ــــــــ[30 - 09 - 09, 12:43 م]ـ

كلامكم صحيح فى غير القرآن يا سيدى الفاضل

القرآن قطعى الثبوت لا يجوز دخول الخلاف فيه بحال من الاحوال

ولو شئت ان تأخذ برأى وسط لكان الاولى ان تقول انها آية عند من اثبت وليست بآية عند من ترك

لو قلنا فعلا لا يجوز دخول الخلاف فما تقول فيمن قرأها من السبعة و من لم يقرأها أيهم الصحيح؟؟!

2 - ارجح الاقول عند من يتمسك بقرآنية البسملة هو انها آية عند من أثبت وليست بآية عند من ترك

و هذا يعني دخول الخلاف و كان الجمع بين النصوص أولى

3 - لا يجوز بحال من الاحوال ان نثبت او ننفى جزء من القرآن لحديث ايا ما كان وانما الاصل هو التلقى و التحمل من المشايخ طبقة بعد طبقة

و لقد تحملنا منهم إثباتها في بعض و نفيها في بعض و من هنا عدنا للحديث للفصل في الأمر

والله تعالى اعلى و اعلم

ثم إن فتوى الشيخ التي ذكرتها لا تؤيد كلامي بل هي تؤيد كون البسملة آية من كل سورة و العبارة التي قلتها قبل المباشرة في الفتاوى ((سننقل بعض الفتاوى لعلماء على مختلف الأقوال إن شاء الله لتعم الفائدة))

هذا و الله أعلم

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير