5. بعد التكبيره الرابعه (الدعاء للميت بما شاء ولو كان من المأثور فهو افضل) أو التسليم مباشره بتسليم واحده او تسليمتين كله ثابت في السنة والسنه السلام سرا:
- لحديث أبي يعفور عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال: " شهدته وكبر على جنازة أربعا، ثم قام ساعة - يعني - يدعوا، ثم قال: أتروني كنت أكبر خمسا؟ قالوا: لا، قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكبر أربعا ".أخرجه البيهقي (4 - 35) بسند صحيح. ثم أخرجه هو (4/ 42،43) وابن ماجة (1/ 457) والحاكم (1/ 360) وأحمد (4 - 383)
-الدليل على التسليم:
-التسليمتين: لحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال:" ثلاث خلال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعلهن تركهن الناس، إحداهن التسليم على الجنازة مثل التسليم في الصلاة ".أخرجه البيقهي (4/ 43) بإسناد حسن، وقال النووي (5/ 239):"إسناد جيد" وفي " مجمع الزوائد " (3/ 34): " رواه الطبراني في " الكبير "ورجاله ثقات"
- التسليمه الواحده: لحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة، فكبر عليها أربعا، وسلم تسليمة واحدة ". أخرجه الدار قطني (191) والحاكم (1/ 360) وعنه البيهقي (4/ 43) من طريق أبي العنبس عن أبيه عنه
-الدليل على التسليم سرا: أن السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر الامام،ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الاولى سرا في نفسه،ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ويخلص الدعاء للجنازة في التكبيرات (الثلاث)،لا يقرأ في شئ منهم،ثم يسلم سرا في نفسه (حين ينصرف (عن يمينه)،والسنة أن يفعل من وراءه مثلما فعل إمامه) ".أخرجه الشافعي في" الام (1/ 239 - 240) ومن طريقه البيهقي (4/ 39) وابن الجارود (265) عن الزهري عن أبي أمامة وقال الزهري في آخره
الدليل على اعلم رحمك الله:
1.الصلاه في المصلى اولى من المسجد: عن أبي هريرة رضي الله عنه: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه، خرج إلى المصلى، فصف بهم وكبر أربعا" اخرجه الشيخان
وكان هذا غالب عمل الرسول انظر باقي الادله في احكام الجنائز
2.الصلاه الى وسط جسم الجنازه اذا كان الميت إمراه وإلى الرأس اذا كان الميت رجل: عن أبي غالب الخياط قال: " شهدت أنس بن مالك صلى على جنازة رجل، فقام عند رأسه، (وفي روواية: رأس السريز) فلما رفع، أتى بجنازة امرأة من قريش أو من الأنصار،فقيل له: با أبا حمزة هذه جنازة فلانة ابنة فلان فصل عليها، فصلى عليها، فقام وسطها، (وفي رواية:عند عجيزتها، وعليها نعش أخضر) وفينا العلاء بن زياد العدوي، فلما رأى اختلاف قيامه على الرجل والمرأة قال: يا أبا حمزة هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم حيث قمت، ومن المرأة حيث قمت قال: نعم، قال:فالتفت إلينا العلاء فقال: احفظوا) أخرجه أبو داود (2/ 66،67) والترمذي (2/ 146) وحسنه
3.تكثير الصفوف: ويستحب أن يصفوا وراء الامام ثلاثة صفوف فصاعدا لحديثين رويا في ذلك
:عن أبي أمامة قال: " صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة ومعه سبعة نفر فجعل ثلاثة صفا، واثنين صفا واثنين صفا ". رواه الطبراني في" الكبير
4. بقاء صفوف الصلاه على ماهي عليه دون تقاربها إلا عند الزحام: لعموم الادله على تسوية الصفوف في الصلاه.
5. لم يصلي على الميت فيصلي بعد الدفن إلى القبر ولا يصلي على الجنازه بين القبور:
-عن أبي هريرة رضي الله عنه: "أن امرأة سوداء كانت تقم (وفي رواية تلتقط الخرق والعيدان من) المسجد، فماتت، ففقدها النبي صلى الله عليه وسلم، فسأل عنها بعد أيام، فقيل له انها ماتت،فقال: هلا كنتم اذنتموني؟ (قالوا:ماتت من الليل ودفنت، وكرهنا أن نوقظك)، (قال: فكأنهم صغروا أمرها.فقال دلوني على قبرها فدلوه، (فأتى قبرها فصلى عليها) ثم قال: [قال ثابت (أحد رواة الحديث):عند ذاك أو في حديث آخر]:إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله عز وجل منورها لهم بصلاتي عليهم ".أخرجه البخاري (1/ 438،439،440 - 3/ 159) ومسلم (3/ 56) وأبو داود (2/ 68) وابن ماجه (1/ 465) والبيهقي (4/ 47) والسياق لهما، والطيالسي (2446) وأحمد (2/ 353، 388/ 406) من طريق ثابت البناني عن أبي رافع عن
-الدليل على النهي عن الصلاة على الجنازة (يعني الجثه) وسط القبور:
(أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلى على الجنائز بين القبور) صحيح الجامع 6834
6. . الصلاة تكون سريه دون الجهر. أبي أمامة بن سهل:
السنة في الصلاة على الجنازة أن يقرأ في التكبيرة الأولى بأم القرآن مخافتة ثم يكبر ثلاثا والتسليم عند الآخر" أخرجه النسائي وغيره بسند صحيح كما تقدم في المسألة (74) الحديث الخامس من الفقرة (أ)، (111)
والله اعلم
ـ[ام فاطمه]ــــــــ[03 - 12 - 07, 03:08 م]ـ
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
أعزك الله-وجزاك الله خيرا
{مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا}
¥