147 - عن مَيْمُونٍ قال: (إذَا كَبَّرَ الْمُؤَذِّنُ بالإقامة فَلاَ تُصَلِّيَنَّ شيئاً حتى تُصَلِّيَ الْمَكْتُوبَةَ).
(صحيح)
أخرجه ابن أبي شيبة في (المصنف) [1/رقم: 4859]، قال حدثنا عُمَرُ بن أَيُّوبَ عن جَعْفَرِ بن بُرْقَانَ عن مَيْمُونٍ به.
من كان في نافلة وأقيمت عليه الفريضة:
148 - عن عطاء بن أبي رباح قال: (إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة، فإن خرج الإمام وأنت راكع فاركع إليها ركعة أخرى خفيفة ثم سلم).
(صحيح):
أخرجه عبد الرزاق في (المصنف) [2/رقم:3994]، عن ابن جريج عن عطاء به.
من كان في نافلة وأقيمت عليه الفريضة:
149 - عن عَطَاءٍ قال: (إذَا كُنْت في الْمَسْجِدِ فَأُقِيمَتْ الصَّلاَة فَلاَ تَرْكَعْ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ على وِتْرٍ فَلْتَشْفَعْ).
(صحيح)
أخرجه ابن أبي شيبة في (المصنف) [1/رقم:4846،4860]، قال حدثنا عُبَيْدُ اللهِ عن عُثْمَانَ بن الأَسْوَدِ عن عَطَاءٍ به.
قلت: عُثْمَانُ بن الأَسْوَدِ هو: ابن موسى المكي مولى بني جمح ثقة ثبت، وعبيد الله هو: ابن موسى بن باذام العبسي الكوفي أبو محمد ثقة.
من كان في نافلة وأقيمت عليه الفريضة:
150 - عن مسلم بن عقيل (أنه كان يقول لِلنَّاسِ وَهُمْ يُصَلُّونَ وقد أُقِيمَتْ الصَّلاَةُ وَيْلَكُمْ لاَ صَلاَةَ إذَا أُقِيمَتْ الصَّلاَةُ).
(صحيح)
أخرجه عبد الرزاق في (المصنف) [3/رقم:3990]، قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار أن صفوان بن موهب أخبره أنه سمع مسلم بن عقيل يقول ... فذكره.
قلت: وخالف ابنَ جريجٍ ابنُ عيينة فرواه عن عمرو بن دينار قال أخبرني من سمع مسلم بن عقيل (ينهى عن الصلاة بعد الإقامة).
أخرجه عبد الرزاق في (المصنف) [3/رقم:3991]، عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار به.
قلت: ابن جريج وابن عيينة من أثبت الناس في عمرو بن دينار، (قال علي بن المديني: ابن جريج وابن عيينة من أعلم الناس بعمرو بن دينار، وقال الدارقطني: أرفع الرواة عن عمرو بن دينار ابن جريج وابن عيينة وشعبة وحماد بن زيد) انتهي من شرح علل الترمذي لابن رجب [ص:355].
قلت: فيحمل المبهم في رواية ابن عيينة على أنه صفوان بن موهب الذي صرحت به رواية ابن جريج.
وصفوان بن موهب، قال الحافظ في (التقريب): مقبول.
قلت: هو عندي ثقة على القاعدة التي سبق ذكرها مراراً قبلُ، فقد روى عنه إمامان كبيران وهما: عمرو بن دينار، وعطاء بن أبي رباح، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال البخاري: سمع مسلم بن عقيل، لذا قال الذهبي في (الكاشف): وثق.
من كان في نافلة وأقيمت عليه الفريضة:
151 - عن داود بن إبراهيم قال: (سألت طاووساً قلت اركع ركعتين والمؤذن يقيم؟ قال: أو تطيق ذلك؟!).
(صحيح):
أخرجه عبد الرزاق في (المصنف) [2/رقم:3992]، عن داود بن إبراهيم به.
قلت: داود بن إبراهيم هو: الواسطي، ثقة، كان ختن عبد الرزاق على أخته، وقال البخاري في (التاريخ الكبير) [3/ص:236]: (داود بن إبراهيم سمع طاووساً قوله سمع منه بن المبارك) اهـ
حكم ركعتي الفجر إذا أقيمت الفريضة:
152 - عَنِ بن سِيرِينَ قال: (ما يَفُوتُهُ من صَلاَةِ الإِمَام أَفْضَلُ مِمَّا يَطْلُبُ في تَيْنِك الرَّكْعَتَيْنِ).
(صحيح):
أخرجه ابن أبي شيبة في (المصنف) [1/رقم:6424]، قال حدثنا ابن عُلَيَّةَ عن سَلَمَةَ بن عَلْقَمَةَ عَنِ ابن سِيرِينَ به.
قلت: سَلَمَة بن عَلْقَمَةَ هو: أبو بشر البصري ثقة.
153 - عَنِ بن عَوْنٍ قال: ذَكَرْتُهُ لِإِبْرَاهِيمَ فقال: (الْمَكْتُوبَةُ تُقْضَى وَسِرْ في التَّطَوُّعِ).
(صحيح)
أخرجه ابن أبي شيبة في (المصنف) [1/رقم:6423]، قال حدثنا ابن عُلَيَّةَ عَنِ ابن عَوْنٍ به.
قلت: ابن عون هو: عبد الله بن عون بن أرطبان أبو عون البصري ثقة ثبت فاضل.
154 - عن إبْرَاهِيم قال: (لَأَنْ أُدْرِكَ ما فَاتَنِي من الْمَكْتُوبَةِ أَحَبُّ إلَيَّ من أَنْ أُصَلِّيَهُمَا) أي راتبة الفجر.
(حسن)
أخرجه ابن أبي شيبة في (المصنف) [1/رقم:6433]، قال حدثنا وَكِيعٌ عن شُعْبَةَ عن أبي الهيثم قال: قال إبْرَاهِيمُ ... فذكره.
قلت: أبو الهيثم هو: المرادي الكوفي بياع القصب صدوق.
155 - عن حَمَّادٍ قال: (لاَ تَدْخُلْ الْمَسْجِدَ حتى تُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ قبل الْفَجْرِ ولو على كناسة).
(صحيح)
¥