تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[عبدالله المزروع]ــــــــ[22 - 06 - 08, 06:40 م]ـ

الأثر الخامس عشر: عن سعيد بن المسيب: على اللوطي الرجم؛ أحصن أو لم يحصن.

روى هذا الأثر عن ابن المسيب كل من:

1 – الزهري: أخرجه الخرائطي في المساوئ (458) – ومن طريقه ابن الجوزي في ذم الهوى (204) –، والآجري في ذم اللواط (50).

وعند الآجري زيادة: سنة ماضية.

2 – ابن جريج: أخرجه الآجري في ذم اللوط (46)، ولفظه: الفاعل والمفعول به بمنزلة الزنا؛ يرجم الثيب والبكر.

وروي عنه خلاف ذلك؛ فقد روى:

1 - يحيى بن سعيد الأنصاري: أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (13489 وَ 13490) ولفظه: فيه مثل حدِّ الزاني؛ إن كان محصناً رجم.

2، 3 – عمرو بن سليم، وسعيد بن خالد: أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (13490) مثل الذي قبله.

ولعل الراجح: أن ابن المسيب يرى قتله مطلقاً؛ وذلك لملازمة الزهري له ست سنين [1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=844671#_ftn1) فهو من العارفين بحديثه ورأيه، ويمكن أن يفسر رأيه الآخر بما في رواية ابن جريج أنَّ هذا بمنزلة الزنا في وجوب العقوبة والرجم إلا أنه يخالفه في رجم البكر، ويدل على هذا: رواية ابن جريج، وما في زيادة الآجري (سنة ماضية)؛ والله أعلم.


[1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=844671#_ftnref1) تهذيب التهذيب (9 450).

ـ[عبدالله المزروع]ــــــــ[22 - 06 - 08, 06:46 م]ـ
فصلٌ: في ذكر الآثار الواردة عن التابعين في أن من يعمل عمل قوم لوط يعامل معاملة الزاني.
في الفصل السابق ذكرنا الآثار الواردة في قتل من يعمل عمل قوم لوط مطلقاً، ولم نفرق بين من رأى القتل أو الرجم؛ أما هنا فسنذكر الآثار الواردة في معاملته معاملة الزاني بالتفريق بين المحصن وغيره.
ويلاحظ عدم وجود آثار عن الصحابة في معاملة من يعمل عمل قوم لوط معاملة الزاني، ولعل هذا ما جعل بعض الأئمة يسوق إجماع الصحابة على قتل من يعمل عمل قوم لوط.

الأثر الأول: عن عطاء بن أبي رباح قال: حدُّ اللوطي حدُّ الزاني.
أخرجه الطحاوي في المشكل (9/ 448) من طريق عبد الرحمن بن مهدي،
وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (8/ 233) من طريق عبد الله بن الوليد،
وأخرجه الخرائطي في المساوئ (459)، وابن الجوزي في ذم الهوى (204) [1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=845990#_ftn1) من طريق سفيان،
وأخرجه الآجري في ذم اللواط (ح 38) من طريق حماد،
كلهم (ابن مهدي، وابن الوليد، وسفيان، وحماد) عن ابن أبي نجيح، عن عطاء به.
كما رواه ابن جريج، عن عطاء؛ واختلف عليه:
فرواه روح بن عبادة، عن ابن جريج به: أخرجه الآجري في ذم اللواط (40) ولفظه: أن ابن جريجٍ قال: قلت: لعطاء: تأتي البينة على رجلٍ أنه صنع برجلٍ؟ قال: يرجم إن كان ثيباً، ويجلد وينفى إن كان بكراً.
وروه يحيى بن أيوب، عن ابن جريج به: أخرجه الآجري في ذم اللواط (46) ولفظه: أن عطاءً قال: الفاعل والمفعول بمنزلة الزنا؛ يرجم الثيب والبكر.
ولا شكَّ أن رواية روح بن عبادة هي الوجه الراجح؛ فهو ثقة، وقد كان يخصه ابن جريج بشيءٍ من الحديث كل يوم [2] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=845990#_ftn2) ، وفي المقابل يحيى بن أيوب الغافقي متكلم فيه وقد روى مناكير عن ابن جريج [3] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=845990#_ftn3) ؛ كما أنَّ رواية روح توافق رواية الجماعة؛ ثم إنَّ في معنى الأثر إشكال كبير فكيف يكون بمنزلة الزنا ويرجم البكر؟! [4] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=845990#_ftn4)
وهذا الأثر صحيح الإسناد إلى عطاء.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير