تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

? قال الإمام أحمد بن حنبل الشيباني: كل رجل ثبتت عدالته لم يقبل فيه تجريح أحد، حتى يتبين ذلك عليه بأمر لا يحتمل غير جرحه. تهذيب التهذيب (7/ 273)

? قال الإمام البخاري: لم ينج كثير من الناس من كلام بعض الناس فيهم .... وتناول بعضهم في العرض والنفس ولم يلتفت أهل العلم في هذا النحو إلا ببيان وحجة ولم يسقطوا عدالتهم إلا ببرهان ثابت وحجة والكلام في هذا كثير. جزء القراءة خلف الإمام (ص 39) باختصار

? قال الإمام محمد بن جرير الطبري: لو كان كل من ادعى عليه مذهب من المذاهب الرديئة ثبت عليه ما ادعى به وسقطت عدالته وبطلت شهادته بذلك للزم ترك أكثر محدثي الأمصار لأنه ما منهم إلا وقد نسبه قوم إلى ما يرغب به عنه. هدي الساري (ص 451) في ترجمة عكرمة

وأختم الكلام على هذه القاعدة بثلاث فوائد:

? أحدهما: أن قولهم: لا يقبل الجرح إلا مفسراً،إنما هو في جرح من ثبتت عدالته (هدي الساري (ص 403) واستقرت، فإذا أراد رافع رفعها بالجرح قيل له: ائت ببرهان عليه، أو فيمن لم يعرف حاله لكن ابتدره جارحان ومزكيان فيقال للجارحين فسرا ما رميتماه به.

? الثانية: أنا لا نطلب التفسير من كل أحد بل حيث يحتمل الحال شكاً لاختلاف في الاجتهاد أو لتهمة يسيرة في الجارح أو نحوه مما لا يوجب سقوط قول الجارح ولا ينتهي أي الاعتبار به على الإطلاق بل يكون بين بين،أما لو انتفت الظنون واندفعت التهم وكان الجارح حبراً من أحبار الأمة مبرءاً عن مظان التهمة أو كان المجروح مشهور الضعف فلا نتلعثم عند جرحه ولا نحوج الجارح إلى تفسير بل طلب التفسير منه لا حاجة إليه .... راجع اليواقيت والدرر للمناوي (2/ 383 - 384)

? الثالثة: ذهب جمهور علماء أصول الفقه إلى أن الجرح لا يقبل إلا مع بيان سببه لاختلاف الناس فيما يحصل به الجرح فقد يظن الأمر قادحاً وهو ليس بقادح،وقد قال به:

o الجويني كما في التلخيص في أصول الفقه (2/ 365)

o ابن حزم كما في الإحكام في أصول الأحكام (1/ 140)

o الشيرازي كما في اللمع في أصول الفقه (ص 229)

o أبي يعلى الفراء البغدادي كما في العدة في أصول الفقه (ص 931) وقال: هذا ظاهر كلام أحمد.

o المزداوي كما في التحبير في شرح التحرير (4/ 1915)

o ابن النجار كما في شرح الكوكب المنير المسمى بمختصر التحرير (2/ 420)

o الشنقيطي كما في مذكرة أصول الفقه (ص 123) وقال: وعلى هذا جمهور أهل الأصول والحديث ...

القاعدة الثانية: الجرح مجملاً،والتفصيل في قبوله،والرد على من قال به مطلقاً:

ذهب بعض أهل العلم بالحديث إلى أن الجرح المجمل إذا صدر من العارف بأسباب الجرح قبل ولو لم يبين الجارح سبب الجرح لأن عدالته تمنعه من الجرح بأمر غير قادح.

وهذا قول ابن كثير كما في مختصر علوم الحديث (ص 90 الباعث) والقاضي أبي بكر ونقله عن الجمهور واختاره الرازي والخطيب وصححه البلقيني في محاسن الإصلاح. (تدريب الراوي 1/ 308)

ويَرد على هذا القول ما يلي:

هل من الواجب أن لا يكون جرح الجارح العارف بالأسباب و الاختلاف إلا عن علم بسبب موجب للجرح إجماعاً؟ ?? أو لا يحتمل أن يكون عن جهل أو غفلة أو ترجح عنده ما لا نوافقه عليه؟

أو لم يختلف الفقهاء في الأسباب الموجبة للتفسيق.

فإذا بين السبب فقال مثلاً كذاب أو يدعي السماع ممن لم يسمع منه أ فليس إذا كان المتكلم فيه راوياً قد لا يكون المتكلم قصد الجرح وإنما هي فلتة لسان عن ثورة غضب أو كلمة قصد بها غير ظاهرها بقرينة الغضب؟

أو ليس قد يستند الجارح إلى شيوع خبر قد يكون أصله كذبة فاجرة أو قرينة واهية كما في قصة الإفك.

وقد يستند المحدث إلى خبر واحد يراه ثقة وهو عند غيره غير ثقة.

أو ليس قد يبني المحدث بعض أحكامه على اجتهاد يحتمل الخطأ.

أو ليس قد يكون فلتة لسان عند سورة غضب.

إذا تدبرت هذا علمت أنه لا يستقيم ما استدل به الخطيب إلا حيث يكون الجرح مفسراً مثبتاً مشروحاً بحيث لا يظهر دفعه إلا بنسبة إلى تعمد الكذب، ويظهر أن المعدل لو وقف عليه كما عدّل فما كان هكذا فلا ريب أن العمل فيه على الجرح وإن كثر المعدلون ... قاله المعلمي اليماني كما في التنكيل (1/ 78) بتصرف

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير