النزهة (ص 73) والتدريب (1/ 308) والنكت على النزهة (ص 193) وقال في التعليق: انظر الكفاية (109) والمستصفى (1/ 162) وميزان الاعتدال (2/ 232) وتهذيب التهذيب (2/ 323) واللسان (1/ 16)
قلت: واختاره المناوي في اليواقيت والدرر (2/ 366)
وقال المحدث اللكنوي: وهذا وإن كان مخالفاً لما حققه ابن الصلاح وغيره من عدم قبول الجرح المبهم بإطلاقه لكنه تحقيق مستحسن وتدقيق حسن ... الرفع والتكميل (ص 110)
وقال المعلمي: فالتحقيق أن الجرح المجمل يثبت به جرح من لم يُعدل نصاً ولا حكماً. التنكيل (1/ 64)
القاعدة الخامسة:من ثبتت عدالته وإمامته في الدين لم يقبل فيه الجرح.
? قال الإمام أحمد بن حنبل الشيباني: كل رجل ثبتت عدالته لم يقبل فيه تجريح أحد، حتى يتبين ذلك عليه بأمر لا يحتمل غير جرحه. تهذيب التهذيب (7/ 273)
? قال الإمام البخاري: لم ينج كثير من الناس من كلام بعض الناس فيهم .... وتناول بعضهم في العرض والنفس ولم يلتفت أهل العلم في هذا النحو إلا ببيان وحجة ولم يسقطوا عدالتهم إلا ببرهان ثابت وحجة والكلام في هذا كثير. جزء القراءة خلف الإمام (ص 39) باختصار
? قال الإمام محمد بن جرير الطبري: لو كان كل من ادعى عليه مذهب من المذاهب الرديئة ثبت عليه ما ادعى به وسقطت عدالته وبطلت شهادته بذلك للزم ترك أكثر محدثي الأمصار لأنه ما منهم إلا وقد نسبه قوم إلى ما يرغب به عنه. هدي الساري (ص 451) في ترجمة عكرمة
? قال ابن عبد البر: الصحيح في هذا الباب أن من صحت عدالته وثبتت في العلم أمانته وبانت ثقته وعنايته بالعلم لم يلتفت فيه إلى قول أحد إلا أن يأتي في جرحته على طريق الشهادات،والعمل فيها من المشاهدة والمعاينة. جامع بيان العلم (ص 516)
? قال السخاوي: وكذا قيد _ ابن السبكي _ في ترجمة أحمد بن صالح القول باستفسار الجرح،بما إذا كان الجرح في حق من ثبتت عدالته، وسبقه البيهقي فترجم باب لا يقبل الجرح فيمن ثبتت عدالته إلا بأن نقف على يجرح به. فتح المغيث (1/ 335)
? قال التهانوي: من ثبتت عدالته وأذعنت الأمة لإمامته لا يؤثر فيه جرح ولو مفسراً واكن حديثه صحيحاً أو حسناً فقط. قواعد في الجرح والتعديل (ص 176)
? وقال المناوي: فإياك إياك والحذر الحذر من هذا الظن _ يعني أن الجرح مقدم على التعديل مطلقاً _ بل الصواب أن من ثبتت أمانته وعدالته وكثر مادحوه ومزكوه وندر جارحوه وكانت هناك قرينة دالة على سبب جرحه من تعصب مذهبي أو غيره لا يلتفت إلى الجرح فيه بل يعمل فيه بالعدالة وإلا فلو فتحنا هذا الباب وأخذنا بتقديم الجرح على إطلاقه لما سلم لنا أحد من الأئمة إذ ما من إمام إلا وقد طعن فيه طاعنون وهلك فيه هالكون. واليواقيت والدرر (2/ 368) ونص هذا الكلام تجده لابن السبكي كما في قاعدة في الجرح والتعديل (ص 13 - 14)
? قال الصنعاني في أثناء كلامه على الجرح غير مبين السبب وأنها غير مفيدة للجرح ولكن موجبة للريبة والوقف ولكنها في: حق المشاهير بالعدالة والأمانة فلا تؤثر فيهم.توضيح الأفكار (2/ 274)
قلت: وخلاصة القول في هذا أن الجرح لا يؤثر فيمن ثبتت له الإمامة في الدين حتى يأتي الجارح بجرح مفسر قوي بحيث لا يمكن دفعه يوازي قوة عدالته وإمامته فيقبل.
القاعدة السادسة:تعارض الجرح والتعديل.
قال النووي: إذا اجتمع فيه جرح وتعديل فالجرح مقدم.
قال السيوطي: ولو زاد عدد المعدل هذا هو الأصح عند الفقهاء والأصوليين ونقله الخطيب عن جمهور العلماء لأن مع الجارح زيادة علم لم يطلع عليها المعدل ولأنه مصدق للمعدل فيما أخبر به عن ظاهر حاله إلا أنه يخبر عن أمر باطن خفي عنه، وقيد الفقهاء ذلك بما إذا لم يقل المعدل عرفت السبب الذي ذكره الجارح ولكنه تاب وحسنت حاله فإنه حينئذ يقدم المعدل ... واستثني أيضاً ما إذا عين سبباً _ أي الجارح _ فنفاه المعدل بطريق معتبرة ...
تدريب الرواي (1 - 309 - 310)،واختاره ابن الملقن كما في المقنع في علوم الحديث (1/ 253)،ونقله أحمد شاكر في الباعث مقراً (ص 91).
قال ابن كثير: أما إذا تعارض جرح وتعديل فينبغي أن يكون الجرح حينئذ مفسراً. الباعث الحثيث (ص 91)
¥