39 - قال أحمد: إذا روينا في الحلال والحرام والسنن والأحكام تشددنا في الأسانيد وإذا روينا في فضائل الأعمال وما لايضع حكما ووووووولا يرفعه تساهلنا في الأسانيد.
40 - قال أحمد: رشدين بن سعد لايبالي عمن روى وليس به بأس في الرقاق وأرجو أنه صالح الحديث.
================================================== ========
قول ابن كثير و ابن رجب في تفسير الضعيف عند أحمد بن حنبل رحمه الله
قال ابن رجب الحنبلي: وكان الأمام أحمد يحتج بالحديث الضعيف الذي لم يرد خلافه ومراده بالضعيف قريب من مراد الترمذي بالحسن.
قال ابن كثير: وممن يرخص في رواية الضعيف فيما ذكرناه ابن مهدي
وأحمد بن حنبل. رحمهما الله.
قال ابن رجب:وقد ذكر الترمذي أن الزيادة إن كانت من حافظ يعتمد على
حفظه فإنها تقبل يعني وإن كان الذي زادها لايعتمد على حفظه لاتقبل زيادته.
قال: وهذا أيضا ظاهر كلام أحمد. قال في رواية صالح: قد أنكر على مالك هذا الحديث يعني زيادته (من المسلمين)
ومالك إذا انفرد بحديث هو ثقة.
فذكر أحمد أن مالكا يقبل تفرده وعلل بزيادته في التثبيت على غيره وبأنه قد توبع على الزيادة.
وقد قال أحمد في رواية عنه: كنت أتهيب حديث مالك (من المسلمين) حتى وجده من حديث العمريين , قيل له: أمحفوظ عندك (من المسلمين)؟ قال: نعم.
قال ابن رجب: وهذالرواية تدل على توقفه في زيادة واحد من الثقات
ولو كان مثل مالك حتى يتابع على تلك الزيادة وتدل على أن متابعة
مثل العمري لمالك مما يقوي رواية مالك ويزيل عن حديثه الشذوذ
والإنكار.
قال ابن رجب: فالذي يدل عليه كلام كلام الإمام أحمد في هذا الباب:
أن زيادة الثقة للفظة في حديث من بين الثقات إن لم يكن مبرزا في الحفظ والتثبت على من غيره ممن لم يذكر الزيادة ولم يتابع عليها فلا يقبل تفرده وإن كان ثقة مبرزا في الحفظ على من لم يذكرها ففيه روايتان لأنه قال مرة في زيادة مالك (من المسلمين) كنت أتهيبه
حتى وجدته من حديث العمريين.
وف
وقال مرة: إذا انفرد مالك بحديث هوثقة! وما قال بالرأي أحد أثبت منه
قال ابن رجب وأما أصحابنا الفقهاء! فذكروا في كتب أصول الفقه في هذه المسألة روايتين عن أحمد: بالقبول مطلقا وعدمه مطلقا
ولم يذكروا نصا له بالقبول مطلقا مع أنهم رجحوا هذا القول ولم يذكروا به نصا عن أحمد وإنما اعتمدوا على كلام له لايفيد على ذلك 000الخ
قال: وأما مسألة زيادة الثقة التي نتكلم فيها ههنا فصورتها: أن يروي جماعة حديثا واحدا بإسنادواحد ومتن واحد فيزيد بعض الرواة فيه زيادة لم يذكرها بقية الرواة.
قال وفي حكاية ذلك عن الشافعي نظر فإنه قال في الحديث الشاذ: هو أن يروي ما يخالف الثقات. وهذا يدل على أن الثقة إذا انفرد عن الثقات
بشيء أنه يكون ما انفرد عنهم شاذا غير مقبول.
ولافرق في الزيادة بين الإسناد والمتن كما ذكرنا
وكلام أحمد وغيره من الحفاظ يدور على اعتبار قول الأوثق في ذلك والأحفظ أيضا.
قال ابن حجر:فحاصل كلام هؤلاء الأئمة أن الزيادة إنما تقبل ممن يكون حافظا متقنا مع من زاد عليهم في ذلك فإن كانوا أكثر عددا منه أو كان فيهم من هو أحفظ منه أو كان غير حافظ ولو كان في الأصل صدوقا
فإن زيادته لاتقبل.وهذا مغاير لقول من قال: زيادة الثقة مقبولة وأطلق والله أعلم
قال:ثم إن الفرق بين تفرد الراوي بالحديث من أصله وبين تفرده بالزيادة ظاهر لأن تفرده بالحديث لايلزم منه تطرق السهو والغفلة إلى غيره من الثقات إذ لامخالفة في روايته لهم بخلاف تفرده بالزيادة إذا لم يروها من هو أتقن منه حفظا وأكثر عددا فالظن غالب بترجيح روايتهم على روايته
ومبنى هذا الأمر على غلبة الظن.
وقال أيضا: وإنما الزيادة التي يتوقف أهل الحديث في قبولها من غير الحافظ حيث يقع في الحديث الذي يتحد مخرجه كمالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما إذا روى الحديث جماعة من الحفاظ الأثبات العارفين بحديث ذلك الشيخ وانفرد دونهم بعض رواته بزيادة فأنها لو كانت محفوظة لما غفل الجمهور من رواتها عنها فتفرد واحد عنه بها دونهم مع توفر الدواعي على الأخذ عنه وجمع حديثه يقتضي ريبة توجب التوقف عنها.
¥