[20] تقدم الكلام عليه في نصوص أحمد آنفاً (النص الأول).
[21] مقدمة الجرح والتعديل (1/ 170).
[22] تقدم في نصوص أبي حاتم آنفاً (النص الثاني).
[23] سير أعلام النبلاء (8/ 169).
[24] مسائل أحمد لأبي داود (ص289). وهو هنا لا ينكر تفرد الصحابي ولكن يُنكر مخرج الحديث كأنه يقول: أين أهل المدينة ومكة عن هذا لينفرد به أهل خراسان!!
[25] التاريخ لابن معين (3/ 346).
[26] المنتخب من علل الخلال (ق94/أ).
[27] العلل لابن أبي حاتم (1/ 92).
[28] المرجع السابق (1/ 296).
[29] المرجع السابق (1/ 463).
[30] المرجع السابق (1/ 392).
[31] المرجع السابق (2/ 400 - 401).
[32] الكامل (3/ 1028).
[33] الفروسية (ص78).
[34] الفروسية (ص58).
[35] تهذيب مختصر أبي داود (1/ 62) وهذا الكلام لا يتبناه ابن القيم إنما ذكره على سبيل المناظرة بين رأيين.
[36] جامع العلوم والحكم (ص339).
[37] التنكيل (2/ 111).
[38] التنكيل (2/ 112).
[39] العلل الصغير (5/ 746).
[40] التهذيب (2/ 436).
[41] معرفة السنن (1/ 144).
[42] انظر العلل برواية عبدالله (1/ 556)، والعلل للرازي (1/ 41، 77، 84، 91، 96، 118)، (2/ 132، 147، 284/ 301).
[43] انظر تعليلاً مفسراً للدار قطني عن كيفية دخول حديث في حديث - سؤالات السلمي (ص294 - 295).
[44] الجرح والتعديل (9/ 320)، والعلل برواية عبدالله (3/ 23).
[45] تاريخ بغداد (13/ 307).
[46] الضعفاء لأبي زرعة (ص442).
[47] طبقات الحنابلة (1/ 287).
[48] كشف الأستار (2/ 22).
[49] الضعفاء لأبي زرعة (ص396).
[50] تهذيب الكمال (17/ 440) ببعض التصرف.
[51] اسم مهنة يعهد للقائم بها ترتيب كتب المحدث، وتطلق أحياناً على من يبيع الكتب وينسخها بالأجرة.
[52] الضعفاء لأبي زرعة (ص580).
[53] تاريخ ابن معين (2/ 32 - 33).
[54] المعرفة والتاريخ (1/ 714 - 715).
[55] التهذيب (2/ 354).
[56] شرح علل الترمذي (1/ 283).
[57] التهذيب (2/ 442 - 443).
[58] التهذيب (2/ 442 - 443).
[59] العلل برواية عبدالله (1/ 527).
[60] التعديل والتجريح (1/ 300).
[61] طبقات المحدثين بأصبهان (4/ 235).
[62] الضعفاء للعقيلي (1/ 9).
[63] النظر في أحكام النظر (ص35).
المصدر:
http://www.alukah.net/Articles/Article.aspx?ArticleID=331
يتبع الجزء الخامس والأخير.
ـ[محمد بن عبدالله]ــــــــ[22 - 01 - 07, 04:33 م]ـ
المطلب الثالث: الموازنة بين الرأيين والترجيح.
بالنظر إلى أدلة الفريقين ترجح لدي قوة أدلة الفريمق الثاني؛ ولأنه مذهب كثير من قدماء النقاد، كما أن أدلة الفريق الأول لا تخلو من نظر.
فالدليل الأول فحواه مساواة الصدوق بالثقة، وهذا خلاف ما استقر عليه عرف المحدثين وجرى عليه عملهم، وقد صرح ابن مهدي وابن أبي حاتم والحاكم - كما تقدم في المبحث الأول - أن الصدوق أنزل رتبة من الثقة، ولابد لهذا التفريق في المراتب من ثمرة عملية كما ورد في الدليل الأول لأصحاب الرأي الثاني.
ولا حجة لهم في كلام البخاري عن قبول خبر الآحاد لأن الحافظ ابن حجر بين مراد الإمام رحمه الله فقال: (وقصد الترجمة الرد به على من يقول: إن الخبر لا يحتج به إلا إذا رواه أكثر من شخص واحد حتى يصير كالشهادة، ويلزم منه الرد على من شرط أربعة أو أكثر) [1].
فالمقصود أن خبر الآحاد حجة وهذا لا خلاف فيه بين المحدثين.
أما الدليل الثاني: فيصلح للرد على من رد كل ما تفرد به الصدوق، وهذا ما لا نقول به، بل حُدد التوقف في تفرده غير المحتمل فقط، ومعنى هذا أنه مقبول فيما تفرد به وكان محتملاً؛ أخذاً بأن الاستقامة غالبة على مروياته والحكم للأغلب.
وأما إذا بان لنا أن التفرد غير محتمل، فإن الثقة بذلك التفرد تضعف، ويقوى احتمال الخطأ ويتوجه القول: أين كان الحفاظ عن ذلك الحديث؟!
أما الدليل الثالث: فالجمهور احتجوا بتفرد الصدوق المحتمل هذا لا نخالف فيه، والقول باحتجاجهم بالحسن لذاته هذا صحيح ولكن لا نسلم أن تفرد الصدوق غير المحتمل من الحسن، لأن من توقف فيه أو أنكر لم يعده حسناً، أما من قبل تفرده فهو حسن عنده، ولا يلزم من تحسينه لذلك أن يكون حسناً عند من لا يحتج بالتفرد غير المحتمل.
أما الدليل الرابع: فلا نزاع في أن تفرد الثقة الضابط مقبول ومحتمل منه إذا سلم من قادح معتبر، ولا يصح قياس الصدوق على الثقة في ذلك؛ لما تقدم في الرد على الدليل الأول.
¥