تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وأما طلبك أن يضع الرادُّ عنوانًا لكلِّ فقرة - كما فعلتَ -، فلا يلزم، والكلام ما دام واضحًا فلا حاجة لعنونته.

والله الموفق.

فقرة (1):

قلتَ:

فأقول:

إن من عنيت من (المتأخرين) أنهم اشترطوا (عدم المنافاة لأصل الحديث)

إنما اشترطوا ذلك في قبول زيادة الثقة

ولم يشترطوا ذلك في رد زيادة الثقة

نعم لا أخالفك.

وإنما أقول: إنهم اشترطوا (المنافاة لأصل الحديث) في رد زيادة الثقة.

وهذا لازمُ كونهم اشترطوا (عدم المنافاة) في قبولها.

لذلك فلا يوجَّه إليَّ مطلبك رقم (1).

وهذه أول فقرة! وقد تمنيتُ أن تكون البداية أقوى منها.

فقرة (2):

لا زلتُ أرى الغبش عندك في فهم (اشتراط المنافاة) عند المتأخرين و (عدم اشتراطها) عند المتقدمين:

فأنت تقول:

وهما: (أي اشتراط عدم المنافاة في قبول الزيادة) و (اشتراطه في ردها)

ليسا شيئا واحد لتستعمل أحدهما في مكان الآخر

(والتلازم بينهما خطأ)

فانت تذكر أن هناك اشتراطًا لعدم المنافاة في القبول، واشتراطًا لعدم المنافاة في الرد، ولا أدري من أين أتيتَ بهذا؟!

أما إن كنتَ تقصد أنه لا يلزم من اشتراط عدم المنافاة في القبول= اشتراط المنافاة في الرد، فأرجو أن تبين وجه عدم التلازم في هذا!

وفضلاً عن هذا التلازم؛ فتطبيقات المتأخرين تدل على أنهم يشترطون المنافاة في رد الزيادة، وفيما نقلتُ في صلب موضوعي بيانٌ.

ثم قلتَ:

أن من اشترط (عدم المنافاة لأصل الحديث) اشترطها في قبول الزيادة

ولا خلاف في هذا.

إلا أنهم لم يستخدموه قط في زيادة ردوها

مطلب (2): ائتني برواية واحدة من قبل الأئمة ردت ووصفت بالشذوذ (غير محفوظة) كان أحد موجبات ردها أنها تنافي الأصل

ذكرتَ أولاً في هذه الفقرة أن الشرطَ في ردِّ الزيادة: (عدم المنافاة)، والآن تذكر أن الشرط (أنها تنافي الأصل)، فأيهما المراد؟!

ومطلبك يدل على ما أريد:

- أن وجود الزيادة المنافية نادر أو معدوم، فلا فائدة من اشتراط المنافاة في رد الزيادة،

- وأن الأئمة لم يكونوا ينظرون إلى المنافاة في رد الزيادة.

فقرة (3):

قلتَ:

عدم تنافي زيادة الثقة لأصل الحديث [هو أصل ووصف لازم] في كل زيادة ثقة

عند الجميع [المتقدمين منهم والمتأخرين]

وإلا لكان التنافي بنفسه هو أحد الموجبات القوية رد الزيادة

وهذا ذكرتُهُ - أو معناه - أنا.

وهو دليل يدل على أن اشتراط المنافاة في رد الزيادة يعود بالحكم على زيادة الثقة إلى القبول المطلق، لأن عدم المنافاة " أصل ووصف لازم في كل زيادة ثقة "، فصار قولهم: " زيادة الثقة مقبولة ما لم تنافِ " آيلاً بالضرورة إلى قولهم: " زيادة الثقة مقبولة"، لأن " عدم المنافاة " وصف لازم في كل زيادة ثقة.

وللتوضيح والتسهيل:

المتأخرون قالوا: " زيادة الثقة مقبولة ما لم تنافِ "، وهذا يعني: أن زيادة الثقة مقبولة إذا كانت غير منافية لمعنى أصل الحديث، يعني: القبول مرتبط مع عدم المنافاة.

والأخ أبو عاصم يقول: إن عدم التنافي " أصل ووصف لازم في كل زيادة ثقة "،

إذن؛ " عدم المنافاة " موجودٌ - في كل زيادات الثقات،

وإذا رجعتَ إلى تعريف المتأخرين وجدتَ فيه: أن القبول مرتبط مع عدم المنافاة، فإن تحقق " عدم المنافاة " في زيادة الثقة= قُبلت،

و " عدم المنافاة " موجود في كل زيادات الثقات - كما سبق -، فصارت زيادات الثقات كلها مقبولة!

وهذا ما يُخطِّئه حتى المتأخرون.

لم أفهم بقية الفقرة:

ويكون ثم فرق بين المتقدمين والمتأخرين إذا كان هذا الشرط فعلا لم يعمل به عند المتقدمين

وكونه ليس مذكورا لا يلزم بطلانه وأنه [لغو لا فائدة من ذكره]

ولذا أطالب أي واحد أن يأتي بزيادة ثقة مقبولة عند المتقدمين تخالف أصل الحديث

فقرة (4):

أوافق على كلام الشيخ عبد القادر، وعلى تعليقك عقبه، ولا أوافق على إلزامي بما جاء في هذا الكتاب من أخطاء بسبب أنني - فقط - استفدتُ منه بعض الأمثلة!

فقرة (5):

تذْكُرُ أن عدم التنافي لا يقع في زيادات الأسانيد.

وقد بينتُ احتمالاً - أحسبه قائمًا - لوقوع عدم التنافي في ذلك في موضوعي " عدم اشتراط المنافاة " نفسه، ولا أدري هل قرأتَهُ - في قراءاتك العشر - أم لا!

ثم قلتَ:

ثم هب أن قولهم (زيادة ثقة لا تنافي الأصل) لا إشكال فيه بحال

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير