فإنك ستخصصه بلا شك (بوقوعه في المتن دون السند) كما أسلفت وإلا فانقضه واثبت وقوعه في الإسناد [في صنيع من تحتج عليهم]
فإن كان المراد: أن آتي بمن اشترط المنافاة في رد زيادة الثقة في الإسناد، فقد ذكر الألباني اشتراط المنافاة في رد الزيادة في معرض قبوله زيادة ثقة في الإسناد، انظر مثلاً: الصحيحة (1/ 168).
فقرة (6):
قلتَ:
هذا المعني (زيادة ثقة لا تناف الأصل) هو أيضا بخصوص بعض حالات الزيادة الواقعة في المتن لا كل زيادة واردة
فهو شرط حسن (لما يصلح له) من حالات معينة
أي: شرط مخصوص لحالات مخصوصة
النتيجة:
أولا: (زيادة ثقة لا تنافي الأصل) مخصوصة لزيادة الثقة الواقعة في المتن دون الإسناد
ثانيا: هي مخصوصة لبعض الحالات التي يقع فيها زيادة لا كل زيادة ثقة واقعة في المتن
أرى أن هذا تحكُّم، ولم تُبِنْ له دليلاً.
وكلمات العلماء الذين اشترطوا المنافاة لم تفرق بين حال وأخرى، بل عمت زيادة الثقة التي تركها الأوثق أو الأكثر، حسب تقسيم ابن الصلاح للزيادة الذي هو أصل اشتراط المنافاة.
بل إنك تذكر أنه لبعض الحالات، ولحالات مخصوصة، وحالات معينة، ولم تبيّن أو تعيّن هذه الحالات؛ تقعيدًا يعمل بموجبه الناظر!
ثم قلتَ:
زد على ذلك أن غالب ما أوردته زيادات شاذة [واضحة الشذوذ]
وبها من العلل الموجبة لرد تلك الزيادة بنفسها لا بكونها منافية أو موافقة ما يفهمه صغار المتفقه في علم الحديث
فكيف بالحافظ ابن حجر وغيره
أولاً: ليس ردي على ابن حجر - رحمه الله - وحده حتى يُبرَز اسمه في تهويلٍ كهذا.
ثانيًا: ما ذكرتَهُ هو ما أريد أيضًا: فإن الأئمة الحفاظ المتقدمين يردون الزيادة لعلل فيها، ولا ينظرون البتة إلى المنافاة أو الموافقة، وأخطأ المتأخرون ومن تابعهم في جعل المنافاة شرطًا لا تردّ زيادة الثقة إلا عند تحققه.
ثالثًا: للعلم؛ فبعض المتأخرين قَبِلَ بعضَ الزيادات التي أوردتُها أمثلةً، التي تقول إنها مردودةٌ بديهةً.
فقرة (7):
تذْكُرُ أن المنافاة يُجاءُ بها بعد أن تكون الزيادة مقبولة في الصنعة الحديثية، ولا ضير أن يؤكَّد القبول بعدم المنافاة، أو يُجعَل شرطًا لها.
وأنا أكَّدتُ أن كلامي في ردِّ الزيادة، وفي الذين جعلوا المنافاة (لا عدم المنافاة) شرطًا لردِّها، وفي الذين يردُّون على الأئمة إذا ردُّوا بعض الزيادات بأنها لا تنافي؛ فهي مقبولة، وأوردتُ لذلك نماذج!
ثم قلتَ:
وهذا الاشتراط هو شرط لما يقع من هذه الحالات عرضا
لا شرط ابتداء في قبول كل زيادة الثقة
وهذا هو التحكُّم المشار إليه، الذي لم يُقَم دليلٌ عليه.
فقرة (8):
قلتَ:
قولك: ونطرده في الزيادات المشابهة لها ......... إلخ
أقول: لا يا أخي لا نطرده فكما أسلفت ليس الأمر عاما لكل زيادة ثقة
أنا لم أطرده في كل زيادة ثقة - غفر الله لك -، بل أقول: " ونطرده في الزيادات المشابهة لها "!
فقرة (9):
ذكرتَ أن المتأخرين ردُّوا من الزيادات ما لا ينافي أصل الحديث.
وهذا - إن صح؛ فلم أبحث فيه - مشيٌ منهم على الصواب، ولا أدري لماذا يفرّقون بين هذه الزيادات وبين ما قبلوه ورفضوا ردَّه لعدم المنافاة!
وما ذكرتَهُ أنت من أن اشتراط عدم المنافاة مخصوص بحالات مخصوصة= غير مقنع، وهو - كما سبق - تحكُّم لا أرى عليه دليلاً، ولا أدري ما هذه الحالات المخصوصة!
فقرة (10):
طلبتَ أن أجعل المقارنة بين المتقدمين والمتأخرين في قبول الزيادة، ثم قلتَ:
لا أن تحكي فعل المتأخرين وقولهم " مجردا " عند قبولهم لزيادة الثقة [كمجرد حكاية عنهم] وهي إحدى الحالات المخصوصة
ثم تعارضة بأمثلة عامة في (الشاذ) من الزيادات الواضحة الشذوذ
ولا زلتَ تكرر إسطوانة (الحالات المخصوصة)، ولا أدري ما هي، ولا ما الدليل على وجودها!
وأما مسألة قبول الزيادة فليس من وكدي جمعها ومناقشتها، ولا مسألة زيادة الثقة بين المتقدمين والمتأخرين.
إنما كتبتُ موضوعي لأبين: أن المتأخرين يرفضون ردَّ زيادة الثقة لأنها غير منافية، والمتقدمون يردونها مع أنها غير منافية، ولا يعتبرون المنافاة شرطًا لردِّ الزيادة.
فقرة (11):
ذكرتَ أن ما قَبِلَهُ الأئمة المتقدمون سيكون غير منافٍ لأصل الحديث. وما تذكره صحيح، إذ لا يقبل عاقل زيادة تعارض أصل الحديث.
¥