تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

قال الحافظ ابن حجر في شرحه 1/ 464:وفيه [أي في الحديث من الفوائد] استعمال سواك الغير ليس بمكروه، إلاّ أنّ المستحبّ أن يغسله ثمّ يستعمله، وفيه حديث عن عائشة في سنن أبي داود قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلّم يعطيني السّواك لأغسله فأبدأ به فأستاك ثمّ أغسله ثمّ أدفعه إليه. قال الحافظ معلّقاً: وهذا دالٌّ عل عظيم أدبها وكبير فطنتها، لأنّها لم تغسله ابتداءً حتّى لا يفوتَها الاستشفاء بريقه، ثمّ غسلتهُ تأدُّباً وامتثالاً. ويُحتَملُ أن يكون المُرادُ بأمرِها بغسله تطييبُهُ وتليينُهُ بالماء قبل أن يستعمِله. والله أعلم انتهى كلام الحافظ رحمه الله تعالى.

ـ 4 ـ بوّب الإمام البخاري في صحيحه بقوله: باب الوضوء قبل الغسل. وأخرج من حديث عائشة أمّ المؤمنين رضي الله عنها أنّ النبي صلى الله عليه وسلّم كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه، ثمّ يتوضّأ كما يتوضّأ للصّلاة ... الحديثَ.

قال الحافظ في شرحه 1/ 468: قوله [بدأ فغسل يديه] يحتمل أن يكون غسلهما للتّنظيف ممّا بهما من مُستقذر، وسيأتي في حديث ميمونة تقوية ذلك. ويُحتملُ أن يكون هو الغُسل المشروع عند القيام من النّوم، ويدلُّ عليه زيادة ابن عيينة في هذا الحديث عن هشام: قبل أن يُدخلهما في الإناء. رواه الشّافعي والتّرمذي، وزاد أيضاً: ثمّ يغسل فرجه.، وكذا لمسلم من رواية أبي مُعاوية، ولأبي داود [242] من رواية حمّاد بن زيد كلاهما عن هشام، وهي زيادة جليلة، لأنّ بتقديم غسله يحصلُ الأمن من مسّه في أثناء الغسل. اهـ.

ـ وجملة القول أنّه لو انبرى لجمع هذه المتفرّقات طالب علمٍ نجيب لخرج لنا بسِفرٍ لطيف. ويحسُنُ أن يُعَنْونَ ب: تعليقات الحافظ ابن حجر على سنن أبي داود من خلال الفتح. والله أعلم.

ـ ولقد كان الحافظ رحمه الله ذا ذكاءٍ شديدٍ مُفرط بحيث يتفطّن بذهنه الثّاقب إلى إشكالاتٍ يوردُها على بعض الأقوال المذهبيّة فمن ذلك: ـ 1 ـ قوله في شرح حديث رقم [223] من الجامع [حديث بول الصبيّ وأنّه يُنضح ولا يُغسل]: واستدلّ به بعض المالكيّة على أنّ الغسل لا بُدّ فيه من أمر زائد على مُجرّد إيصال الماء إلى المحلّ. قال الحافظ: وهو مُشكِل عليهم لأنّهم يدّعون أنّ المُراد بالنّضح هنا الغُسل. اهـ.

ـ 2 ـ وقال في 1/ 354 من فتحه: لكنّه [يقصد الشّافعي] لم يقُل بذلك [أيّ بوجوب التّرتيب] في اليدين ولا في الرّجلين لأنّهما جُمِعا في لفظ القرآن. لكن يُشكِل على أصحابه حكمهم على الماء بالاستعمال إذا انتقل من يدٍ إلى أُخرى مع قولهم بأنّ الماء ما دام مُتردِّداً على العضو لا يُسمّى مُستعملاً. اهـ.

ـ وفي المُقابلُ يُقال: أنّ الحافظ ابن حجر رحمه الله رُبّما لم يظهر له وجه صنيع الإمام البخاري وهذا في القليل النّادر. و لايُنقِصُ ذلك من مكانة الشّرح شيئاً إذ هو مغمور في بحر زخّارٍ بالدّرر الغوالي مثاله:

ـ من تراجم الإمام البخاري في صحيحه: باب التيمّم في الحضر إذا لم يجد الماء وخاف فوت الصّلاة. وقال فيه: وأقبل ابن عمر من أرضه بالجرف فحضرت العصر بمربد النّعم فصلّى، ثمّ دخل المدينة والشّمس مرتفعة فلم يُعد.

ـ قال الحافظ ابن حجر شارحاً هذا الأثر 1/ 572: قوله: [وأقبل ابن عمر] قال الشّافعي: أخبرنا ابن عيينة عن ابن عجلان عن نافع عن ابن عمر أنّه أقبل من الجرف، حتّى إذا كان بالمربد تيمّم فمسح وجهه ويديه وصلّى العصر. وذكر بقيّة الخبر كما علّقه المُصنّف، قال الحافظ: ولم يظهر لي سبب حذفه منه ذكر التّيمم مع أنّه مقصود الباب. اهـ.

ـ وربّما لم يظفر الحافظ على بغيته رغم استفراغ الوسع وشدّة البحث لأنّه لا يخلوا كتاب من نقصٍ حاشا كتاب الله جلّ وعزّ وسنّة نبيّه الثّابتة عنه. ويظهر ذلك في تطلُّب تغليق التّعليق مثاله: أورد الإمام البخاري في أوّل بابٍ عقده في كتاب الإيمان عدّة آياتٍ وآثار منها قول ابن عمر رضي الله عنه: لا يبلغ العبد حقيقة التّقوى حتّى يدع ما حاك في الصّدر. قال الحافظ في شرحه 1/ 68: ولم أره إلى الآن موصولاً. اهـ قلتُ: ونحوه قال الإمام ابن رجب في فتح الباري عن هذا الأثر. 1/ص16: هذا الأثر لم أقف عليه إلى الآن في غير كتاب البخاري، وقد رُوي معناه مرفوعاً وموقوفاً على أبي الدّرداء.اهـ.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير