تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ مثاله: بوّب الإمام البخاري بقوله: باب الصّلاة إذا قدم من سفر.

وأخرج برقم 443 من حديث جابر بن عبد الله قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلّم وهو في المسجد ـ قال مسعر: أُراه قال ضحى ـ فقال: صلِّ ركعتين. وكان لي عليه دين فقضاني وزادني.

ـ قال الحافظ في الفتح 1/ 695: ومطابقته للترجمة من جهة أنّ تقاضيه لجمل الجمل كان عند قدومه من السّفر كما سيأتي واضحاً. وغفل مغلطاي حيث قال: ليس فيه ما بوّب عليه؛ لأنّ لقائل أن يقول إنّ جابراً لم يقدم من سفر لأنّه ليس فيه ما يُشعر ذلك. اهـ.

ـ وهناك مواطنُ في الفتح أحال الحافظ النّظر فيها للباحثين ذوي الاختصاص.

ـ قال في هدي السّاري ص 40: ورواية ابن أبي الزّناد عن موسى بن عقبة يُنظرُ فيها. اهـ.

ـ قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه: باب استقبال الرجل صاحبه أو غيره في صلاته وهو يصلّي.

وكره عثمان أن يُستقبل الرّجلُ وهو يُصلّي، وإنّما هذا إذا اشتغل به. فأمّا إذا لم يشتغل فقد قال زيد بن ثابت: ما باليتُ، إنّ الرجل لا يقطع صلاة الرّجل.

ـ قال الحافظ في الفتح 1/ ص758: قوله: [باب استقبال الرّجل الرّجل وهو يُصلّي] في نسخة الصغاني: [استقبال الرّجل صاحبه أو غيره في في صلاته] أي هل يُكره أو لا، أو يُفرَّق بين ما إذا ألهاه أو لا؟ وإلى هذا التّفصيل جنح المصنّف وجمع بين ما ظاهره الاختلاف من الأثرين اللّذين ذكرهما عن عثمان وزيد بن ثابت، ولم أرهُ عن عثمان إلى الآن، وإنّما رأيتُهُ في مصنّفَي عبد الرزّاق وابن أبي شيبة وغيرهما من طريق هلا بن يساف عن عمر أنّه زجر عن ذلك، وفيهما أيضاً عن عثمان ما يدُلُّ على عدم كراهية ذلك، فليُتَأمَّل لاحتِمال أن يكون فيما وقع في الأصل تصحيف من عمر إلى عثمان. اهـ.

ـ ومن مِيزات شرح الحافظ ابن حجر أنّ صاحبه سلك طريق الاختصار ما أمكن.

ـ قال الحافظ في الفتح 1/ 166: ولهذا أشبعتُ القول في الكلام عليه [يقصد حديث جبريل عليه السلام في بيان الإسلام والإيمان والإحسان] مع أنّ الذّي ذكرتُهُ وإن كان كثيراً لكنّه بالنّسبة لما يتضمّنه قليل فلم أُخالف طريق الاختصار والله أعلم. اهـ.

ـ منهج الحافظ في مجال التّعامل مع زيادات الثّقات.

ـ والدّارس لشرح الحافظ يراه يسلك منهج التّوفيق والجمع بين الرّوايات ما أمكن وهذا يجرّنا للبحث عن موقف الحافظ من زيادات الثّقات والشّذوذ وهل يشترط الحافظ المنافاة للحكم بالشّذوذ.

ـ قال في الفتح 2/ ص49: وبحثُهُ الأوّل مُتّجه لأنّه لا سبيل إلى ادِّعاء توهيم الرّاوي الثّقة مع إمكان التّوفيق بين الرّوايات، لا سِيما أنّ الزّيادة من العدل الضّابط مقبولة.اهـ.

ـ وقال: قال الحافظ: ((الجمع بين الروايتين أولى ولا سيما إذا كان الحديث واحداً والأصل عدم التعدد)) (1) اهـ.

ـ وقال في نزهة النّظر: [وزيادة راويهما] أي الصّحيح والحسن [مقبولة ما لم تقع منافية ل] رواية [من هو أوثق] ممن لم لم يذكر تلك الزّيادة، لأنّها في حكم الحديث المستقل الذّي ينفرد به الثّقة ولا يرويه عن شيخه غيره، وإمّا أن تكون منافية بحيث يلزم من قبولها ردّ الرّواية الأخرى، فهذه التّي يقع التّرجيح بينها وبين معارضها، فيُقبل الرّاجح ويُردّ المرجوح. اهـ.

ـ قلتُ: فكلامه هنا ظاهر في أنّه يشترط المنافاة للحكم بالشّذوذ وفسّر المنافاة بأن يلزم من قبول الزّيادة ردّ الرواية الأخرى. والله أعلم. لكن هل استمرّ الحافظ على هذا القول؟ وهل تطبيقاتُه العمليّة تتماشى مع هذا التّأصيل الذّي قرّره هنا.؟ فإذا وجدنا الحافظ يحكم بالشّذوذ بمجرّد المخالفة بلا تنافي في جزئيّات كثيرة فهل يقوى هذا لكي يُقال: للحافظ في هذه المسألة قولان؟ نعم إن وُجِد له تصريح بذلك فهو أقوى وأَرْيَحُ للباحث من مشقّة الاستقراء.

ـ قال الحافظ في الفتح ج9/ ص440: ولا شكّ أنّ الأخذ بما رواه الأكثر والأحفظ أولى من مُقابِله عند تعذّر الجمع عند الجمهور. اهـ.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير