تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وجاءت رواية في سنن أبي داود أن النبي e قال ((حكيه بضلع)) فبعضهم قال الضلع المعروف، وبعضهم قال عود. المهم أنها تحكه إما بظفرها أو بعود أو بشيء من أجل أن يذهب هذا الدم الذي قد يبس. وهذا أسرع في التطهير فإذا زال هذا الجرم فالباقي تقرصه، والقرص هو الدلك لا بد من الدلك تصب عليه الماء ثم تدلكه حتى تذهب هذه النجاسة.

وهل في هذا الحديث دليل على أن النجاسة لا تزول إلا بالماء؟. الجواب: أن هذا ليس بلازم، لا يلزم من هذا أن النجاسة لا تزول إلا بالماء.

وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن النجاسة لا تزول إلا بالماء.

والقول الثاني: أنها تزول بأي مزيل. ومما يدل على القول الثاني وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يدل عليه رواية البخاري أن عائشة رضي الله عنها قالت: كانت إحدانا إذا أصاب ثوبها من دم الحيض قصعته بريقها ثم صلت فيه. إذا كان فيه دم يسير تضع عليه من ريقها ثم تقصعه أي تحكه حتى يزول الدم. فهذا يدل على أن النجاسة تزول بأي مزيل والريق يكفي في هذا.

والصحابي إذا قال كنا نفعل كذا فهو محمول على أن النبي ? أقره. وهذا هو القول الصحيح وإن لم يأت دليل أن النبي ? قد علم به.

فإذا قال الصحابي: فعلنا كذا، أو إذا فُعِل شيء على عهد النبي ? فهل يلزم أن يعلم به وأن يقره أم لا؟.

فيه خلاف والصحيح أنه لا يلزم لأنه لو كان حراماً لأخبره الله به من أجل أن يغيره، كما قال جابر رضي الله عنه كما في الصحيحين كنا نعزل والقران ينزل هذا فهم الصحابة، وفي رواية قال: ولو كان شيء ينهى عنه لنهانا عنه القرآن.

والله سبحانه وتعالى كان يفضح المنافقين مع أنهم يفعلون أشياء سراً ومنهم كذا ومنهم كذا، وقال تعالى (يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم) فالله سبحانه وتعالى كان يفضح المنافقين مع أن هذه الأعمال كانت خفية وما كانت تبلغ النبي ?، ومع ذلك كان الله ينزل القرآن يفضحهم.

فالمقصود أن الأقرب أن النجاسة تزول بأي مزيل ولكن الماء أولى وأسرع في التطهير.

35 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قالت خولة: يا رسول الله فإن لم يذهب الدم؟ قال ((يكفيك الماء ولا يضرك أثره)) أخرجه الترمذي وسنده ضعيف.

الشرح:

هذا فيه ابن لهيعة وهو ضعيف، ومن العلماء من يصحح أحاديثه إذا رواها عنه أحد العبادلة عبدالله بن وهب وعبدالله بن المبارك وعبدالله بن يزيد المقري، ولكن الأقرب أن أحاديثة ضعيفة مطلقاً لكنها تصلح للشواهد كما قال الإمام أحمد رحمه الله قيل له: تكتب أحاديث ابن لهيعة يعني يقصدون وأنت تضعفه. قال: أعتبر به.

والمسند فيه أحاديث كثيرة جداً من رواية ابن لهيعة. والإمام أحمد رحمه الله يكتب حديثه.

وكان ابن لهيعة قد احترقت كتبه فاختلط وهو ضعيف قبل ذلك ومدلس، فروايته فيها ضعف في الأصل، ولكن زيادة على ذلك أنها احترقت كتبه فاختلط.

فالمقصود أن روايته ضعيفة مطلقاً لكن رواية العبادلة أحسن من غيرها فهو يصلح في الشواهد.

فالحديث ضعيف من جهة السند ولكن المعنى صحيح أن الدم إذا ذهب جرمه فإنه قد يبقى شيء من لونه، فاللون قد لا يذهب إلا بصعوبة فإذا ذهب الجرم وذهبت الرائحة فبقية اللون لا تضر.

باب الوضوء

36 - عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله ? أنه قال ((لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء)) أخرجه مالك وأحمد والنسائي وصححه ابن خزيمة وذكره البخاري تعليقاً.

الشرح:

هذا الحديث قال المؤلف رواه النسائي والصحيح أن النسائي ما روى هذا الحديث، والحديث رواه الإمام مالك وأحمد. وبكل حال فالحديث ثابت وهو يدل على أن السواك عند الوضوء سنة وهذا مناسب فإن الإنسان عند الوضوء يطهر هذه الأعضاء وينظفها والفم ينظفه بالماء وأيضاً يحتاج إلى السواك من أجل أن يكون أبلغ في النظافة، ففي حديث عائشة رضي الله عنها عند النسائي قال ? ((السواك مطهرة للفم مرضاة للرب)) فالسواك له شأن عظيم، وفي المسند قال ? ((شُدد علي في السواك حتى ظننت أنه سيفرض علي)) وفي بعض الأحاديث ((أمرت بالسواك حتى خشيت على أسناني)) وفي رواية ((حتى كدت أن أدرد)) أي تسقط أسنانه من شدة التسويك، وكان عليه الصلاة والسلام يعتني بالسواك عناية شديدة وكانت عائشة رضي الله عنها تغسله للنبي ? ويستاك به.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير