تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

المشهور عند جمهور أهل العلم أن البداءة باليمين سنة وأنه لو غسل اليد الشمال ثم اليمين فوضوؤه صحيح لكنه خالف السنة.

وفيه قول لبعض أهل العلم أن البدء باليمين واجب لهذا الحديث، فالنبي e قال ((إذا توضأتم فابدؤوا بميامنكم)) وكان عليه الصلاة والسلام يبدأ باليمين ففعله وقوله يدل على وجوب البدء باليمين.

والمسألة محتملة، والأحوط لمن بدأ بالشمال أن يعيد فهذا الحديث ظاهره الوجوب.

52 - وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي e توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة والخفين. أخرجه مسلم.

الشرح:

هذا يدل على جواز المسح على العمامة، وبعض العلماء يشترط أن تكون محنكة وهي التي تدار تحت الحنك لأنه يشق نزعها.

ولكن هذا الشرط لا دليل عليه، والعرب كانوا يلبسون المحنكة وغير المحنكة، والحديث عام.

وقد تكون العلة ليست هي مشقة النزع، فقد يسهل نزعها ولكن قد تنفل إذا نزعها فيحصل بذلك مشقة، أو يكون الرأس قد عرق فإذا مسحه فقد يتضرر لا سيما في الشتاء. فمن لبس العمامة فلا بأس أن يمسح عليها، فإذا كانت الناصية بادية مسحها ومسح على العمامة، وإذا كان الرأس كله مغطى فإنه يمسح على العمامة ويكفي ولا يحتاج إلى أن يزيلها.

وكذلك المرأة يجوز لها أن تمسح على خمارها إذا شدته على رأسها لما يروى عن أم سلمة رضي الله عنها أنها كانت تمسح على الخمار، كذلك إذا كانت المرأة قد شدت حلياً على رأسها، فبعض النساء قد تلبس ما يسمى بالهامة وهو الحلي الذي يُلبس على الرأس فلا بأس أن تمسح على هذا الحلي.

وكذلك إذا وضعت الحناء على رأسها فإنها تمسح عليه. فالمسح على الخمار يجوز قياساً على العمامة وقد فعلته أم سلمة رضي الله عنها.

كذلك لو لبس القبع الذي يكون على الرأس ويكون تحت الحنك فإنه يمسح عليه قياساً على العمامة.

وهل يشترط للعمامة أن تُلبس على طهارة وأن يُمسح عليها يوماً وليلة كالخفين؟.

ذهب إلى هذا بعض أهل العلم ولكن هذا القول لا دليل عليه، وقياسه على الخفين قياس مع الفارق، فلبس العمامة يختلف عن لبس الخفين، فالرأس عضو ممسوح بخلاف القدمين فهما عضو مغسول، وجرت العادة أن الإنسان يخلع العمامة كثيراً كلما دخل أو جلس خلع العمامة ثم يلبسها فيبعد أن يلبس الإنسان العمامة يوماً وليلة لا يخلعها بخلاف الخف فإنه يجلس فيه وكذلك الجوارب، فالجوارب يمكن أن يبقى المقيم لابساً لها يوماً وليلة، والمسافر ثلاثة أيام بلياليهن، لأن الخف أو الجوارب يسهل أن تبقى على القدم يوماً وليلة أو أكثر، لكن العمامة يبعد أن الإنسان ينام ويجلس وقتاً طويلاً والعمامة عليه فهذا الشرط فيه مشقة والمقصود من هذا هو الرخصة والتيسير والعبادات الأصل فيها عدم القياس.

فالصحيح أن العمامة يُمسح عليها ولا يحتاج إلى أن يلبسها على طهارة ولا يقال إنه يمسح عليها يوماً وليلة وإنما يمسح عليها مطلقاً لأن الأحاديث جاءت مطلقة.

53 - وعن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما في صفة حج النبي e – قال e (( ابدؤوا بما بدأ الله به)). أخرجه النسائي هكذا بلفظ الأمر وهو عند مسلم بلفظ الخبر.

الشرح:

لفظ مسلم ((أبدأ بما بدأ الله به)) لأن الله تعالى بدأ بالصفا قال تعالى (إن الصفا والمروة من شعائر الله) وهذه هي القاعدة أن الله سبحانه وتعالى لا يقدم شيئا في القرآن إلا لفضله والعناية به. ولذلك فإن المهاجرين أفضل من الأنصار لأن الله تعالى بدأ بهم (لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة) فالله تعالى بدأ بالمهاجرين فهذا يدل على أنهم أفضل فالمقصود أن ما بدأ الله به يُبدأ به.

كذلك في التيمم قال تعالى (فامسحوا بوجوهكم وأيديكم) فالواو لا تفيد الترتيب ولكن البدء بما بدأ الله به هو الأولى كما أمر به النبي e وفعل ذلك بدأ بالصفا وأخبر أنه يبدأ بما بدأ الله به كذلك التيمم، فالله سبحانه بدأ بالوجه (فتيمموا صعيداً طيباً فامسحوا بوجوهكم وأيديكم).

فالقول الصحيح في التيمم أنه يجب الترتيب والمسألة خلافية بين أهل العلم لكن الصحيح أنه يجب الترتيب لظاهر القرآن ولرواية البخاري: مسح وجهه ثم يديه، وثم تفيد الترتيب.

54 - وعنه رضي الله قال: كان النبي e إذا توضأ أدار الماء على مرفقيه. أخرجه الدار قطني بإسناد ضعيف.

الشرح:

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير