تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

59 - وعن عبدالله بن زيد رضي الله عنه – في صفة الوضوء – ثم أدخل e يده فمضمض واستنشق من كف واحد يفعل ذلك ثلاثاً. متفق عليه.

الشرح:

هذا يدل على أن السنة أن يجمع بين المضمضة والاستنشاق من كف واحد بعضه يتمضمض به وبعضه يستنشق منه، فإن شق عليه فالأمر واسع.

60 - وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: رأى النبي e رجلاً في قدمه مثل الظفر لم يصبه الماء. فقال ((ارجع فأحسن وضوءك)) أخرجه أبو داود والنسائي.

الشرح:

هذا الحديث رواه مسلم من حديث جابر رضي الله عنه، وهو يدل على أن الوضوء لا يصح إذا ترك شيئاً من الأعضاء بدون غسل وطال الفصل عرفاً.

وبعض العلماء يحدد طول الفصل بنشاف الأعضاء، وبعضهم يحدده بالعرف لأن نشاف الأعضاء لا ينضبط. والأقرب أنه يُرجع فيه إلى العرف فإذا طال الفصل فإنه يعيد الوضوء من أوله وإذا لم يطل الفصل ووجد بقعة وهو يتوضأ، كما لو مسح رأسه ثم وجد بقعة في يده اليمنى فإنه يغسل هذه البقعة ثم يكمل، ولا يلزمه أن يعيد المضمضة وغسل الوجه. وهذا إذا علم في أثناء الوضوء أو بعده بقليل.

أما إذا طال الفصل فإنه يعيد الوضوء، وإذا صلى فإنه يعيد تلك الصلاة أو تلك الصلوات التي صلاها بهذا الوضوء لأن صلاته لم تنعقد فلا تصح، ولأنه جاء في رواية عند أبي داود قال أحمد بسند جيد: فأمره أن النبي e أن يعيد الوضوء والصلاة، فإن قيل: ألم يقل الله تبارك وتعالى (ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا) وهذا قد أخطأ. فنقول: بلى إن الله عفى عنه ورفع عنه الإثم لأنه لولا الخطأ لأثم فالله رفع عنه الإثم، لكن الواجب دَين في ذمته فلا بد أن يأتي به.

61 - وعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله ? يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد. متفق عليه.

الشرح:

هذا هو السنة، أن لا يكثر الإنسان من صب الماء ولو كان الماء متوفراً. وجاءت أحاديث في هذا ولكنها ضعيفة منها حديث ((إن للوضوء شيطاناً يقال له الولهان فاتقوا وسواس الماء))، وفي الحديث الآخر ((لا تسرف ولو كنت على نهر جار)) فهذه أحاديث ضعيفة، ولكن هذا هو سنة النبي ? عدم الإكثار من صب الماء. وقال بعض السلف: من فقه الرجل عدم ولعه بالماء.

مسألة: ما هو مقدار الصاع؟

الجواب: الصاع أربعة أمداد والمد ملء الكفين المعتدلتين، والنبي ? كان يغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد، فهذا يدل على أنه لم يكن يكثر من صب الماء يحثو عند الغُسل على رأسه ثلاث حثيات بعد الوضوء ثم يغسل جسده، ولكن لا بد أن يسيل الماء على الأعضاء لأن مجرد المسح بدون سيلان الماء لا يجزئ، لأن هذا مسح والواجب هو الغَسل في الوضوء وفي الغُسل، فلا بد أن يصب الماء على العضو بحيث إن الماء يسيل عليه، أما لو بلل يده ومسحها مسحاً فإن هذا لا يجزئ لأن هذا مسح والواجب هو الغَسل.

62 - وعن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله ? ((ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة)) أخرجه مسلم والترمذي وزاد ((اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين)).

الشرح:

فيه زيادة لم يثبتها المؤلف وهي موجودة في أصل الحديث في صحيح مسلم ((إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء))، وهذا يدل على فضل الوضوء وجاءت أحاديث كثيرة في فضله وأن الخطايا تخرج من الإنسان إذا توضأ كما في حديث أبي هريرة وحديث عمرو بن عبسة رضي الله عنهما وكلها في صحيح مسلم ((إن العبد إذا توضأ وغسل وجهه خرجت خطاياه من وجهه حتى تخرج من أشفار عينيه وإذا غسل يديه خرجت كل خطيئة بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء وفي رواية حتى تخرج من أطراف أظفاره وإذا مسح رأسه خرجت خطاياه من رأسه حتى تخرج من أطراف شعره وإذا غسل رجليه خرج من رجليه كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقياً من الذنوب)) وهذا التكفير يكون في الصغائر وأما الكبائر فلا بد من التوبة وليس المعنى أن هذا لا يكفر الكبائر لا، وإنما المراد أن هذه الأعمال من الوضوء والصلاة والصيام والجمعة وما شابه ذلك من أعمال تكفر الصغائر ولا ينقص ثوابها.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير