113 - وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي e سأل أهل قباء فقال ((إن الله يثني عليكم)) فقالوا: إنا نتبع الحجارة الماء. رواه البزار بسند ضعيف، وأصله في أبي داود والترمذي.
114 - وصححه ابن خزيمة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بدون ذكر الحجارة.
الشرح:
هذا الحديث ضعيف في سنده محمد بن عبدالعزيز وهو ضعيف، وكذلك عبدالله ابن شداد وهو أيضاً ضعيف، والصحيح أنهم كانوا يستنجون بالماء، والاستنجاء بالماء أكمل.
والحجارة ونحوها مجزئة إذا كانت ثلاث مسحات فأكثر، والسنة أن يقطعه على وتر لقوله e (( ومن استجمر فليوتر)) متفق عليه. وجاء في السنن ((من فعل فقد أحسن ومن ترك فلا حرج)) لكن هذه الرواية ضعيفة، ومع ذلك فالقطع وتراً سنة لأنه من الآداب والكمال.
باب الغسل وحكم الجنب
115 - عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله e (( الماء من الماء)) رواه مسلم وأصله في البخاري.
116 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله e (( إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغُسل)) متفق عليه.
117 - وزاد مسلم ((وإن لم ينزل)).
الشرح:
هذا كان في أول الأمر، والحديث له قصة، ففي حديث أبي سعيد رضي الله عنه في صحيح مسلم أن النبي e أتى باب عتبان بن مالك رضي الله عنه فصرخ به فخرج يجر إزاره فقال e أعجلنا الرجل، ثم قال عتبان رضي الله عنه: يا رسول الله أرأيت الرجل يُعجَل عن امرأته ولم يمنِ ماذا عليه؟ فقال النبي e (( إنما الماء من الماء)) يعني الماء الأول الذي هو ماء الغُسل من الماء الثاني الذي هو المني، يعني الغُسل لا يجب إلا بالإنزال، وهذا كان في أول الأمر.
وفي حديث عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم سئل النبي e عن الرجل يجامع أهله ثم يُكسَل فقال ((إني لأفعل ذلك أنا وهذه ثم نغتسل)) فكان هذا في أول الإسلام رخصة ثم نُسخ ووجب الغسل بالإيلاج وإن لم ينزل كما في الصحيحين قال e (( إذا جلس بين شعبها الأربع وجهدها)) وفي رواية ((ومس الختان الختان فقد وجب الغسل)) وفي رواية لمسلم ((وإن لم ينزل)) فهذا يدل على أنه إذا أولج وجب عليه الغسل.
وقوله e (( ومس الختان الختان)) هذا يُفهم من ظاهره أنه يجب الغسل بمجرد المس إذا مس الذكر فرج المرأة، ولكن جاء في رواية الترمذي قال e (( وجاوز الختان الختان)) وجاوز يعني لا بد من إيلاج الحشفة. وقال ابن العربي أجمع أهل العلم على أنه لا يجب الغسل إلا بإيلاج الحشفة.
وهذا أيضاً يُفهم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي في الصحيحين ((ومس الختان الختان)) فإن ختان الرجل هو في الحشفة كلها ولا يمكن أن يمس ختان المرأة إلا إذا أولجها في فرجها.
وأخذ بعض أهل العلم من هذا أن السنة في حق النساء الختان لقوله e (( ومس الختان الختان)) الأول للرجل والثاني للمرأة. فهذا يدل على أن السنة للمرأة الختان.
وجاءت أحاديث في السنن وفيها ضعف، ولكن لها شواهد تتقوى بها أن النبي e قال للخاتنة ((اخفضي ولا تنهكي فإنه أنظر للوجه وأحظى عن البعل)) فدلت هذه الأحاديث على أن إيلاج الحشفة يوجب الغُسل وإن لم ينزل.
وكان في أول الإسلام لا يجب الغُسل ثم نُسخ كما جاء في سنن أبي داود من حديث أبي ابن كعب رضي الله عنه قال: كان ذلك رخصة في أول الإسلام ثم أمر النبي e بالغُسل. فهذا صريح في النسخ.
وهذا من الأمور التي يُعرف بها النسخ وهو تصريح الصحابي وكذلك تصريح النبي e كقوله ((كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ونهيتكم عن النبيذ إلا في سقاء فاشربوا في الأوعية كلها)) رواه مسلم. فهذا كله صريح في النسخ.
118 - وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله e – في المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل – ((تغتسل)) متفق عليه.
119 - زاد مسلم فقالت أم سلمة رضي الله عنها: وهل يكون هذا؟. قال e (( نعم فمن أين يكون الشبه؟)).
الشرح:
¥