تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وهذا دليل على أن المرأة كالرجل إذا احتلمت ورأت الماء فإنها تغتسل. قالت أم سليم رضي الله عنها: يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟. فقال e (( نعم إذا هي رأت الماء)) فإذا احتلم الإنسان فإنه لا يجب عليه الغسل حتى يرى الماء، فقد يرى الإنسان شيئاً في المنام لكن ليس بالضرورة أن ينزل، والأصل هو عدم الإنزال فلا ينتقل عنه.

وأما إذا رأى بللاً وأشكل عليه هل هو مني أم لا؟ فإنه يُنظر إن كان رأى شيئاً في المنام فإن هذا يؤيد أنه مني، فيجب عليه الغُسل، وأما إذا لم يرَ شيئاً في المنام ووجد بللاً فلا غسل عليه ما لم يتيقن أنه مني، لأن الأصل عدمه.

مسألة: ما معنى قول النبي e (( فمن أين يكون الشبه))؟.

الجواب: المعنى أن الشبه يكون من ماء المرأة. الرجل يكون منه ماء والمرأة كذلك، فإذا سبق ماء الرجل ماء المرأة كان له الشبه، وإذا سبق ماء المرأة ماء الرجل كان لها الشبه، كما جاء في حديث عبدالله بن سلام رضي الله عنه عند البخاري.

وإذا علا ماء الرجل ماء المرأة أَذْكَرَ بإذن الله وإذا علا ماء المرأة ماء الرجل آنث بإذن الله، كما جاء في حديث ثوبان رضي الله عنه عند مسلم.

120 - وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله e يغتسل من أربع: من الجنابة ويوم الجمعة ومن الحجامة ومن غُسْل الميت. رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة.

الشرح:

وهذا الحديث فيه مقال، ولكن له طرق يتقوى بها كما قال ابن القيم رحمه.

أما بالنسبة لغُسل الجمعة فهو ثابت في الأحاديث الصحيحة الكثيرة، والغسل من الجنابة ثابت بنص القرآن والأحاديث الصحيحة.

بقي الحجامة وتغسيل الميت، فالغسل من الحجامة سنة وليس بواجب، وهذا فعل مجرد لا يدل على الوجوب، وكذلك الغُسل من تغسيل الميت سنة وقد تقدم الكلام فيه.

121 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه – في قصة ثمامة بن أثال عندما أسلم – وأمره النبي e أن يغتسل. رواه عبدالرزاق وأصله متفق عليه.

الشرح:

الحديث ثابت في الصحيحين بدون الأمر فإن ثمامة رضي الله عنه ذهب واغتسل.

وثمامة قد أسره الصحابة رضي الله عنهم وجاؤوا به فربطوه في سارية من سواري المسجد، فخرج عليه النبي e فقال ((ماذا عندك يا ثمامة)). قال: عندي يا محمد خير إن تقتل تقتل ذا دم وإن تنعم تنعم على شاكر وإن كنت تريد المال فسل تعطَ منه ما شئت. فتركه النبي e إلى بعد الغد ثم خرج عليه فقال e (( ماذا عندك يا ثمامة)). قال: ما قلت لك إن تنعم تنعم على شاكر وإن تقتل ذا دم وإن كنت تريد المال فسل تعط منه ما شئت. تغير كلامه هذه المرة، في الأولى قال: إن تقتل، لأنه كان يتوقع القتل فلما تركه النبي e طمع في كرمه وفي عفوه e فقدم العفو في المرة الثانية فقال: إن تنعم تنعم على شاكر وإن تقتل تقتل ذا دم – أي دم له قيمة يستحق القتل لأنه سيد – وإن كنت تريد الماء فسل تعط منه ما شئت. فتركه النبي e ثم خرج عليه من الغد في المرة الثالثة فقال e (( ماذا عندك يا ثمامة)) قال: ما قلت لك إن تنعم تنعم على شاكر وإن تقتل تقتل ذا دم وإن كنت تريد المال فسل تعطَ منه ما شئت. فقال النبي e (( أطلقوا ثمامة)).

وهذا فيه دليل على أنه يجوز للإمام أن يمن على الأسير إذا رأى المصلحة في ذلك كما قال الله تعالى ((فإما مناً بعد وإما فداء)) فمنَّ عليه النبي e ، فلما فعل ذلك ذهب إلى نخل قريب من المسجد واغتسل ثم جاء فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله، والله يا محمد ما كان على الأرض وجه أبغض إلي من وجهك، ولقد أصبح وجهك أحب الوجوه كلها إلي، والله ما كان على الأرض دين أبغض إلي من دينك ولقد أصبح دينك أحب الدين كله إلي، والله ما كان على الأرض بلد أبغض إلي من بلدك ولقد أصبح بلدك أحب البلاد كلها إلي، وإن خيلك أخذتني وأنا أريد العمرة فماذا ترى؟. فبشَّره رسول الله e وأمره أن يعتمر، فلما قدم مكة قال له قائل صبوت؟. قال: لا ولكني أسلمت مع رسول الله e ، ولا والله لا يأتيكم من اليمامة حبة حنطة حتى يأذن فيها رسول الله e .

ففي هذه الرواية رواية أحمد وعبدالرزاق أن النبي e أمره، لكن هذه الرواية فيها ضعف كما بين ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير