ـ[ابن وهب]ــــــــ[20 - 07 - 08, 01:11 ص]ـ
سامحكم الله وغفر لكم
فلقب الشيخ ما يناسبني أصلا ونحن هنا لنستفيد من علم الإخوة والمشايخ
بارك الله فيكم ونفع بكم
أستاذنا عبد الرحمن الفقيه
بارك الله فيكم ونفعنا بعلمكم
فائدة
أما أثر يحيى بن سعيد فأظنه في كتاب ابن وهب
بدليل
أنه في المدونة
(قال ابن وهب عن عمروبن الحارث عن بكيربن عبد الله عن عبد الله بن أبي سلمة عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان حدثه أنه سمع عبد الله بن عمر يقول: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى يريد التطوع ابن وهب وقاله علي بن أبي طالب وابن شهاب ويحيى بن سعيد والليث بن سعد وقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم النافلة بالمرأة واليتيم مثنى مثنى)
انتهى
ومن مظان الأثر أيضا كتاب إسماعيل القاضي
والله أعلم
ـ[ابن وهب]ــــــــ[20 - 07 - 08, 01:45 ص]ـ
وعن أنس
قال الحافظ ابن حجر
(
وأما أنس فكأنه أشار إلى حديثه المشهور في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بهم في بيتهم ركعتين وقد تقدم في الصفوف وذكره في هذا الباب مختصرا)
انتهى
ولعل أصرح من ذلك ما رواه عبدالرزاق
عن معمر عن ثابت قال بت عند أنس ليلة فصلى مثنى مثنى ثم سلم
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[20 - 07 - 08, 02:18 ص]ـ
جزاكم الله خيرا
جاء في مختصر صلاة الوتر لمحمد بن نصر المروزي - (ص 82)
وعن يحيى بن سعيد:» ما أحب إذا نمت على وتر، ثم استيقظت أن أنقض وتري، ولي كذا وكذا، ولكن أصلي مثنى مثنى حتى أصبح.
فهذا من قوله
ويبقى نقله عن فقهاء بلده.
ـ[ابن وهب]ــــــــ[03 - 08 - 08, 07:32 م]ـ
بارك الله فيكم ونفع بكم
ـ[ابن وهب]ــــــــ[05 - 08 - 08, 11:04 م]ـ
أثر ابن عمر رضي الله عنهما
في صحيح البخاري
في كتاب الأيمان
30
- باب مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ نَذْرٌ. (30) وَأَمَرَ ابْنُ عُمَرَ امْرَأَةً جَعَلَتْ أُمُّهَا عَلَى نَفْسِهَا صَلاَةً بِقُبَاءٍ فَقَالَ صَلِّى عَنْهَا. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ نَحْوَهُ.
قال ابن حجر - رحمه الله - في الفتح
(11/ 584)
(قَوْله (بَاب مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ نَذْر)
أَيْ هَلْ يُقْضَى عَنْهُ أَوْ لَا؟ وَاَلَّذِي ذَكَرَهُ فِي الْبَاب يَقْتَضِي الْأَوَّل، لَكِنْ هَلْ هُوَ عَلَى سَبِيل الْوُجُوب أَوْ النَّدْب؟ خِلَاف يَأْتِي بَيَانُهُ.
قَوْله (وَأَمَرَ اِبْن عُمَر اِمْرَأَة جَعَلَتْ أُمّهَا عَلَى نَفْسهَا صَلَاة بِقُبَاءٍ)
يَعْنِي فَمَاتَتْ
(فَقَالَ صَلَّى عَنْهَا، وَقَالَ اِبْن عَبَّاس نَحْوه)
وَصَلَهُ مَالِك عَنْ عَبْد اللَّه بْن أَبِي بَكْر أَيْ اِبْن مُحَمَّد بْن عَمْرو بْن حَزْم عَنْ عَمَّته أَنَّهَا حَدَّثَتْهُ عَنْ جَدَّتِهِ أَنَّهَا كَانَتْ جَعَلَتْ عَلَى نَفْسهَا مَشْيًا إِلَى مَسْجِد قُبَاءٍ فَمَاتَتْ وَلَمْ تَقْضِهِ فَأَفْتَى عَبْد اللَّه بْن عَبَّاس اِبْنَتهَا أَنْ تَمْشِيَ عَنْهَا، وَأَخْرَجَهُ اِبْن أَبِي شَيْبَة بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عَنْ سَعِيد بْن جُبَيْر قَالَ مَرَّة عَنْ اِبْن عَبَّاس قَالَ: إِذَا مَاتَ وَعَلَيْهِ نَذْر قَضَى عَنْهُ وَلِيُّهُ. وَمِنْ طَرِيق عَوْن بْن عَبْد اللَّه بْن عُتْبَةَ أَنَّ اِمْرَأَة نَذَرَتْ أَنْ تَعْتَكِفَ عَشَرَة أَيَّام فَمَاتَتْ وَلَمْ تَعْتَكِفْ فَقَالَ اِبْن عَبَّاس اِعْتَكِفْ عَنْ أُمّك. وَجَاءَ عَنْ اِبْن عُمَر وَابْن عَبَّاس خِلَاف ذَلِكَ فَقَالَ مَالِك فِي الْمُوَطَّأ: إِنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَبْد اللَّه بْن عُمَر كَانَ يَقُول: لَا يُصَلِّي أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ وَلَا يَصُوم أَحَد عَنْ أَحَد، وَأَخْرَجَ النَّسَائِيُّ مِنْ طَرِيق أَيُّوب بْن مُوسَى عَنْ عَطَاء بْن أَبِي رَبَاح عَنْ اِبْن عَبَّاس قَالَ: لَا يُصَلِّي أَحَد عَنْ أَحَد وَلَا يَصُوم أَحَد عَنْ أَحَد أَوْرَدَهُ اِبْن عَبْد الْبَرّ مِنْ طَرِيقه مَوْقُوفًا ثُمَّ قَالَ: وَالنَّقْل فِي هَذَا عَنْ اِبْن عَبَّاس مُضْطَرِب. قُلْت: وَيُمْكِن الْجَمْع بِحَمْلِ الْإِثْبَات فِي حَقّ مَنْ مَاتَ وَالنَّفْي فِي حَقّ الْحَيّ، ثُمَّ وَجَدْت عَنْهُ مَا يَدُلّ عَلَى تَخْصِيصه فِي حَقّ الْمَيِّت بِمَا إِذَا مَاتَ وَعَلَيْهِ شَيْء وَاجِب فَعِنْد اِبْن أَبِي شَيْبَة بِسَنَدٍ صَحِيحٍ: سُئِلَ اِبْن عَبَّاس عَنْ رَجُل مَاتَ وَعَلَيْهِ نَذْر فَقَالَ: يُصَام عَنْهُ النَّذْر، وَقَالَ اِبْن الْمُنِير: يَحْتَمِل أَنْ يَكُون اِبْن عُمَر أَرَادَ بِقَوْلِهِ " صَلَّى عَنْهَا " الْعَمَل بِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " إِذَا مَاتَ اِبْن آدَم اِنْقَطَعَ عَمَله إِلَّا مِنْ ثَلَاث " فَعَدَّ مِنْهَا الْوَلَد لِأَنَّ الْوَلَد مِنْ كَسْبه فَأَعْمَاله الصَّالِحَة مَكْتُوبَة لِلْوَالِدِ مِنْ غَيْر أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَجْره، فَمَعْنَى صَلَّى عَنْهَا أَنَّ صَلَاتَك مُكْتَتَبَةٌ لَهَا وَلَوْ كُنْت إِنَّمَا تَنْوِي عَنْ نَفْسك، كَذَا قَالَ، وَلَا يَخْفَى تَكَلُّفُهُ. وَحَاصِل كَلَامِهِ تَخْصِيص الْجَوَاز بِالْوَلَدِ، وَإِلَى ذَلِكَ جَنَحَ اِبْن وَهْب وَأَبُو مُصْعَب مِنْ أَصْحَاب الْإِمَام مَالِك، وَفِيهِ تَعَقُّب عَلَى اِبْن بَطَّال حَيْثُ نَقَلَ الْإِجْمَاع أَنَّهُ لَا يُصَلِّي أَحَد عَنْ أَحَد لَا فَرْضًا وَلَا سُنَّة لَا عَنْ حَيّ وَلَا عَنْ مَيِّت، وَنُقِلَ عَنْ الْمُهَلَّب أَنَّ ذَلِكَ لَوْ جَازَ لَجَازَ فِي جَمِيع الْعِبَادَات الْبَدَنِيَّة وَلَكَانَ الشَّارِع أَحَقّ بِذَلِكَ أَنْ يَفْعَلهُ عَنْ أَبَوَيْهِ، وَلَمَا نُهِيَ عَنْ الِاسْتِغْفَار لِعَمِّهِ، وَلَبَطَلَ مَعْنَى قَوْله (وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا) اِنْتَهَى. وَجَمِيع مَا قَالَ لَا يَخْفَى وَجْه تَعَقُّبه خُصُوصًا مَا ذَكَرَهُ فِي حَقّ الشَّارِع، وَأَمَّا الْآيَة فَعُمُومهَا مَخْصُوص اِتِّفَاقًا وَاَللَّه أَعْلَم.
(تَنْبِيهٌ):
ذَكَرَ الْكَرْمَانِيُّ أَنَّهُ وَقَعَ فِي بَعْض النُّسَخ " قَالَ صَلِّي عَلَيْهَا " وُجِّهَ بِأَنَّ " عَلَى " بِمَعْنَى " عَنْ " عَلَى رَأْيٍ قَالَ: أَوْ الضَّمِيرُ رَاجِعٌ إِلَى قُبَاءٍ.
)
انتهى
¥