تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

والوقف المجوز لوجه عنده: ما تكون علة الوصل فيه أقوى من علة الوقف، لكن يجوز الوقف لأجل هذه العلة المرجوحة.

3 ـ ما يكون الوقف فيه أَولى من الوصل، وهذا القسم لم يذكر له مصطلحاً كالسابقين، غير أنه ظهر عنده في تطبيقاته، حيث ينصُّ في بعض مواطن الوقوف على جواز الوصل والوقف، ويرجح الوقف على الوصل.

ومن أمثلة ذلك الوقف على لفظ " أزواجًا " الثاني من قوله تعالى:] فَاطِرُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجاً وَمِنَ الأَنْعَامِ أَزْوَاجا يَذْرَأُكُمْ فِيهِ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ [حيث حكم عليه بالجواز، وقال في عِلَّةِ ذلك الوقف الجائز:» لأن الضمير:] فيه [قد يعود إلى الأزواج الذي هو مدلول قوله:] أزواجًا [، والأصح أنه ضمير الرَّحِم، وإن لم يسبق ذكره، فكان الوقف أوجه «.

% وأما وقف التعانق أو المعانقة المرموز له بالنقاط الثلاث، فقد كان يسمى عند المتقدمين وقف المراقبة، وأول من نبه عليه أبو الفضل الرازي (ت: 454) ().

وعرَّفه أبو العلاء الهمذاني (ت: 569)، فقال:» المراقبة بين الوقفين: أن لا يثبتا معًا، ولا يسقطا معًا، بل يُوقف على أحدهما «().

وقد أشار إلى هذا الوقف السجاوندي (ت: 560) في قوله تعالى:] فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَاباً يَبْحَثُ فِي الأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْءَةَ أَخِيهِ قَالَ يَا وَيْلَتَى أَعَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَذَا الْغُرَابِ فَأُوَارِيَ سَوْءَةَ أَخِي فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ % مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرائيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعاً ... [] المائدة: 31 ـ 32 [.

قال:» ... ] النادمين [ج.] من أجل ذلك [ج، كذلك؛ أي هما جائزان على سبيل البدل، لا على سبيل الاجتماع؛ لأن تعلُّق] من أجل [يصلح بقوله:] فأصبح ويصلح بقوله:] كتبنا [، وعلى] أجل ذلك [أجوز؛ لأن ندمه ـ من أجل أنه لم يوارِ ـ أظهر «.

وهذه الوقوف لا ينبغي التهييج عليها لانتشارها بين المسلمين في مصاحفهم، وليس فيها ما يوجب الخطأ المحض، إذ هي اجتهادات اجتهد فيها علماء أفذاذ، واتباعها أولى من تركها.

كما أنَّ من كان له اجتهاد وخالفهم في أماكن الوقف أو في مصطلحاته فإنه لا يشنَّع عليه أيضًا.

لكن لا تُجعل اجتهادات الآخرين في الوقوف سبيلاً إلى التشنيع على وقوف المصحف، ولو ظهرت صحتها؛ لأنَّ في ذلك استطالة على جلالة المصحف، وجعل العمل فيه عرضة للتغير، وذلك ما لا ينبغي.

لكن لو عمل الإنسان لنفسه وقوفًا خاصة به لرأي رآه، واجتهاد اجتهده، فإنه لا يثرَّب عليه أيضًا؛ لأن أصل المسألة كله مبناه الاجتهاد.

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=8238&highlight=%C7%E1%E6%DE%DD+%C7%E1%E4%CD%C7%D3


أشرف بن محمد25 - 05 - 2005, 09:52 PM
لكن لو عمل الإنسان لنفسه وقوفًا خاصة به لرأي رآه، واجتهاد اجتهده، فإنه لا يثرَّب عليه أيضًا؛ لأن أصل المسألة كله مبناه الاجتهاد.

حبيبنا أبا محمد بارك الله فيه:

هذا ما تذهب إليه، بارك الله لك.

أما أنا فأذهب مذهباً آخر، تجده - صريحاً - إن شئتَ في المشاركات (25 - 33 - 56)، وبالإشارة تجده في المشاركة (38).

وهنا أحب أنْ أعيد (تفسير الآية للفهم شيء، وكيفية القراءة شيء آخر)، فالأخيرة مبناها الإتباع، وقد كُفينا، والحمد لله.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير