([99]) فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، 4/ 73.
([100]) سورة الشعراء، آية رقم (192 - 195).
([101]) يمكن أن يخرج حكم كتابة المصحف بطريقة (برايل) على حكم كتابة المصحف بغير اللغة العربية، وسيأتي بيان الخلاف في ذلك في المطلب السادس، والعلم عند الله.
([102]) البرهان في علوم القرآن، 1/ 380.
([103]) الإتقان في علوم القرآن، 2/ 376.
([104]) البحر الرائق، 1/ 212؛ الفتاوى الهندية، 1/ 39.
([105]) حاشية قليوبي على منهاج الطالبين، 1/ 36، تحفة الحبيب على شرح الخطيب، 1/ 329.
([106]) البرهان في علوم القرآن، 1/ 380.
([107]) انظر: البرهان في علوم القرآن، 1/ 380؛ الإتقان في علوم القرآن، 2/ 376، الفتاوى الهندية، 1/ 39، تحفة الحبيب على شرح الخطيب، 1/ 329.
([108]) سورة الشعراء، آية رقم (195).
([109]) انظر: الشرح الكبير للدردير مع حاشية الدسوقي، 1/ 125؛ حاشية البناني على الزرقاني، 1/ 93.
([110]) انظر: البحر الرائق، 1/ 212، الفتاوى الهندية، 1/ 39؛ حاشية قليوبي على منهاج الطالبين، 1/ 36، تحفة الحبيب على شرح الخطيب، 1/ 329، الموسوعة الفقهية، 38/ 10.
([111]) انظر: الشرح الكبير للدردير مع حاشية الدسوقي، 1/ 125؛ حاشية البناني على الزرقاني، 1/ 93.
([112]) فتح القدير، 1/ 169، البناية شرح الهداية، 1/ 647؛ الدر المختار مع حاشيته لابن عابدين، 1/ 317.
([113]) روضة الطالبين، 1/ 191؛ المجموع، 1/ 77.
([114]) انظر: الإنصاف، 1/ 226، الإقناع، 1/ 41، معونة أولي النهى، 1/ 383.
([115]) انظر: كشاف القناع، 1/ 135، مطالب أولي النهى، 1/ 155.
([116]) انظر: فتح القدير، 1/ 169؛ حاشية ابن عابدين، 1/ 317.
([117]) انظر: البناية شرح الهداية، 1/ 648.
([118]) روي ذلك عن عبد الرحمن بن عوف، وعن عدد من التابعين.
انظر: مصنف ابن أبي شيبة، 6/ 66، المصاحف لأبي داود، ص، 148، شرح العمدة، ص، 385، شرح الزركشي، 1/ 212.
([119]) إلا أنهم أجازوا للمحدث وإن كان جنبًا كتابة الآيات ضمن رسائل ونحوها.
انظر: شرح الزرقاني، 1/ 94؛ الشرح الكبير للدردير، 1/ 125، الشرح الصغير، 1/ 223.
([120]) وبه قال محمد بن الحسن الشيباني وغيره من علماء الحنفية.
انظر: فتح القدير، 1/ 169؛ البناية شرح الهداية، 1/ 648، رد المحتار مع حاشيته لابن عابدين، 1/ 317.
([121]) روضة الطالبين، 1/ 191؛ المجموع، 1/ 77.
([122]) الإنصاف، 1/ 226، معونة أولي النهى، 1/ 383.
([123]) انظر: فتح القدير، 1/ 169.
([124]) شرح الزرقاني، 1/ 94، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، 1/ 125.
([125]) المجموع، 1/ 77.
([126]) الإنصاف، 1/ 226.
([127]) انظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، 1/ 125.
([128]) شرح العمدة، ص، 385.
([129]) حيث ذهب فقهاء المذاهب الأربعة إلى تحريم مس المصحف على الكافر؛ لأن ذلك يحرم على المسلم إذا كان محدثًا، أو جنبًا، فالكافر من باب أولى بالتحريم، والمقصود هنا: أنه يحرم على المسلم أن يمكن الكافر من مس المصحف؛ لأن الكافر لا يتوجه إليه الخطاب.
انظر: البناية شرح الهداية، 1/ 650؛ البحر الرائق، 1/ 212؛ حاشية العدوي على الخرشي، 1/ 161؛ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، 1/ 126؛ المجموع شرح المهذب، 2/ 78؛ أسنى المطالب، 1/ 62؛ شرح الزركشي على مختصر الخرقي، 1/ 212؛ الإنصاف، 1/ 227.
([130]) شرح الزركشي على مختصر الخرقي، 1/ 212، الإقناع، 1/ 41، غاية المنتهى، 1/ 44.
([131]) 1/ 226.
([132]) المحلى، 1/ 83.
وبه قال محمد بن الحسن الشيباني أيضًا إذا اغتسل الكافر كما في البحر الرائق، 1/ 212
واحتج ابن حزم على جواز مس الكافر للمصحف بتضمين النبي e الكتاب الذي كتبه لقيصر آيات من القرآن، وهي قوله سبحانه:) قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء .. (الخ الآيات. رواه البخاري في صحيحه، 1/ 9، ومسلم في صحيحه، 5/ 165.
قال ابن حزم: ((فهذا رسول الله e قد بعث كتابًا، وفيه هذه الآية إلى النصارى، وقد أيقن أنهم يمسون ذلك الكتاب)).
¥